ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:48 ص]ـ
ما دليل الصحة؟
حيث أن ظاهر الصورة أنه اقتدى بإمامين في صلاة واحدة. فلو صلى ركعتي التروايح بإمام ثم سلم الإمام وجلس ينتظره وتقدم إمام آخر. فله نفس الحكم. وكذلك لو كان مسبوقا في فريضة ثم ائتم بمسبوق آخر فهل يصح ذلك؟
نفع الله بكم
ليس ثمة دليل بارك الله عليك
فالمسألة اجتهادية في صورتها
واعلم أخي الفاضل
أن الإمام بمجرد أن سلَّم: صار ذلك المأموم منفرداً! ولو لم يسلِّم
فهل للمنفرد - أصلا - أن يلتحق بجماعة وهو قد افتتح الصلاة منفردا؟
هذا هو تخريج المسألة التي معنا
وأقول - تقوية لترجيح النووي -:
إذا كان للمنفرد الذي بدأ صلاته منفرداً أن يصير إماماً - كما في حديث ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل -: فأولى أن يقال بتحوله لمأموم!!
والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:51 ص]ـ
نفع الله بكم. وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[03 - 09 - 09, 07:35 ص]ـ
تقبل الله منا ومنكم
الشيخ ابن باز يقول في صحة صلاته نظر لكن الأقرب والله أعلم الصحة إن شاء الله وعدم الإعادة
لكن الإحتياط أن لا يفعل ذلك مستقبلا ويقضي لوحده ...
وهناك فائدة أخرى عزيزة عن الشيخ رحمه الله فيما لو كان المأموم مسافرا يصلي العشاء خلف
إمام مقيم يصلي التراويح،
وهي الإكتفاء بالركعتين للإتفاق في العدد بخلاف لو كان يصلي خلف مقيم يصلي الظهر أو العصر
أو العشاء فإنه يلزمه أن يصلي أربعا ولو أدرك بعض الصلاة لأن السنة وردت بذلك.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 07:48 ص]ـ
تقبل منا ومنك
وجزاك الله خيراً
واشتقنا لفوائدك ومشاركاتك
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[03 - 09 - 09, 08:21 ص]ـ
في البخاري:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (من الشاملة)
قال ابن حجر رحمه الله:
وَفِيهِ جَوَاز الصَّلَاة الْوَاحِدَة بِإِمَامَيْنِ أَحَدهمَا بَعْدَ الْآخَرِ.
وقال رحمه الله:
وَفِيهِ جَوَاز إِحْرَام الْمَأْمُوم قَبْلَ الْإِمَام،
وَأَنَّ الْمَرْء قَدْ يَكُون فِي بَعْض صَلَاته إِمَامًا وَفِي بَعْضهَا مَأْمُومًا،
وَأَنَّ مَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاة جَازَ لَهُ الدُّخُول مَعَ الْجَمَاعَة مِنْ غَيْر قَطْعٍ لِصَلَاتِهِ، كَذَا اِسْتَنْبَطَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّة، وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ لَازِم جَوَاز إِحْرَام الْإِمَام بَعْدَ الْمَأْمُوم كَمَا ذَكَرْنَا