تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أأعيد صلاتي بسبب التصاق العلك برجلي؟]

ـ[أبو عبدالله البطاطي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 08:24 ص]ـ

السلام عليكم،،

شهر مبارك أيها الإخوة الفضلاء ..

جاءني رجل قبل عدة أيام، فقال: إن في رجلك اليسرى قطعة (علك / لبان) ملتصقة بها

وأنا أراها منذ يومين عليك ..

فشكرته على نصحيته ثم لما عدت إلى البيت ووجدتها كما ذكر فأزلتها ..

بعدها بيوم أو يومين .. فكرت في ما حدث .. فقلت: يومين وهي ملتصقة برجلي

إذا أنا توضأت وهي في رجلي .. إذا احتمال كبير جداً أن الماء لم يصل إلى ذلك

الجزء الذي التصق به العلك ..

فهل صلاتي في ذلك اليومين صحيحة؟ أم أعيدها ..

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[31 - 08 - 09, 08:08 م]ـ

انظر هنا

http://www.salmajed.com/node/2522

ـ[أبو السها]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:00 ص]ـ

الطلاء على الأظافر هل يبطل الطهارة ويوجب إعادة الصلوات؟

امرأة كانت في مكان بعيد عن المدينة، ولا تعلم بوجوب إزالة الطلاء الذي على الأظافر، فعندما علمت بوجوب إزالته لم تجد ما يزيل هذا الطلاء، ولم تستطع النزول إلى المدينة لشراء هذا المزيل؟ فكانت تتوضأ على هذا الحائل لمدة أسبوع؟ فما الحكم؟

الحمد لله

من شروط صحة الطهارة أن يمس الماءُ الجلد، فلو حال بين الجلد وبين الماء حائل مِن دهون أو طلاء أو شمع أو لصقات لم تصح الطهارة، والصلاة على تلك الحال صلاة باطلة غير مجزئة.

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) رواه أبوداود (332)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

قال الإمام الشافعي رحمه الله:

"وإن كان عليه عِلْكٌ، أو شيء ثخين، فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد: لم يُجْزِهِ وضوءُهُ ذلك العضوَ حتى يُزيلَ عنه ذلك، أو يُزيلَ منه ما يعلم أن الماء قد ماسَّ معه الجلدَ كُلَّه، لا حائل دونه" انتهى.

" الأم " (1/ 44).

وقال النووي رحمه الله:

"إذا كان على بعض أعضائه شمع، أو عجين، أو حنَّاء، وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو: لم تصح طهارته، سواء كثر ذلك أم قل، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت: صحت طهارته" انتهى.

" المجموع " (1/ 529).

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (5/ 218):

"إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء" انتهى.

لذلك؛ فقد كان الواجب على هذه المرأة الحرص على تحصيل ما تزيل به الطلاء، ولو بتكلف الذهاب إلى مكانِ بَيعِهِ البعيد، مع أن إزالتَه ممكنةٌ باستعمال كثيرٍ من سوائل التنظيف المطبخية القوية، أو بمسحه بشيء مرطب بسوائل الوقود، ونحو ذلك من المذيبات.

فلا نرى لهذه المرأة عذرا في صلاتها بطهارة باطلة بسبب وجود الطلاء، والجهل قد يرفع الإثم لكنه لا يصحح الصلاة.

فعليها إعادة الصلوات التي صلتها بطهارة ناقصة بسبب وجود هذا الطلاء.

نسأل الله لنا ولها العفو والمغفرة.

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islamqa.com/ar/ref/103738

ـ[سمير علي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:12 ص]ـ

................

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 09:01 م]ـ

الحمد لله: أما هذا فإنه يعيد الوضوء والصلاة أبدا،ويقضي الصلاة من يوم أخبره الرجل فإن شك أتى بما يحصل اليقين به من الصلوات الفوائت، وذلك للحديث الثابت عن أنس وفيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ارجع فأحسن وضوءك ولحديث آخر ــ صححه الالباني رحمه الله وفيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع.

وبعض العلماء من الحنفية يقولون بالعفو عن مثل قلامة الظفر ونصف الدرهم وهم محجوجون بما ذكر اعلاه.

ومن اختيارات ابن تيمية العفو عن كل ما يمنع وصول الماء الى العضو إذا كان يسيرا ولم يحدد رحمه الله له مقدارا يصار اليه.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 10:49 م]ـ

لكن يا إخوة هل هذا مطلقا ...

متى نأمر بالإعادة ومتى لا نأمر أم الأمر واحد وهو الإعادة سواء بحجم الظفر بقليل أو بكثير ..

يعني لو شخص يقول وجدت حائل على رجلي ومنع الماء وهو بحجم رأس القلم!! أو أكبر بقليل ..

(رأس القلم) قليل جدا هل هذا يوجب الإعادة! فإن قلت لا فإذا ما هو المقدار الذي يوجب وإن قلت يوجب الإعادة فهذا دليله يكون ما ذكر أعلاه .... من يفيدنا

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[05 - 09 - 09, 12:19 ص]ـ

لكن يا إخوة هل هذا مطلقا ...

متى نأمر بالإعادة ومتى لا نأمر أم الأمر واحد وهو الإعادة سواء بحجم الظفر بقليل أو بكثير ..

يعني لو شخص يقول وجدت حائل على رجلي ومنع الماء وهو بحجم رأس القلم!! أو أكبر بقليل ..

(رأس القلم) قليل جدا هل هذا يوجب الإعادة! فإن قلت لا فإذا ما هو المقدار الذي يوجب وإن قلت يوجب الإعادة فهذا دليله يكون ما ذكر أعلاه .... من يفيدنا

انظر في الفتوي التي وضعتها

http://www.salmajed.com/node/2522

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير