تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شابة تزوجت دون إذن الذي كفلها و رباها هل نكاحها صحيح؟]

ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[31 - 08 - 09, 08:02 م]ـ

[شابة تزوجت دون إذن الذي كفلها و رباها هل نكاحها صحيح؟]

لا يعرف لها أبوان و تزوجت بوليٍ آخر غير الذي كفلها ...

أفتونا مأجورين

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[31 - 08 - 09, 10:52 م]ـ

اصلاً على أي اساس حددت الولي الاخر

ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[31 - 08 - 09, 11:07 م]ـ

اصلاً على أي اساس حددت الولي الاخر

لا ندري لماذا اختارت الولي الثاني ... ولكن السؤال هنا هل لها ذلك و كافلها حي يرزق؟

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:08 ص]ـ

الظاهر من السؤال أنّ الرجل ليس من أقربائها وعليه فهو بحكم الأجنبي إلا أن تكون زوجته قد أرضعتها وهو وإن كان كذاك فليس له حق الولاية الشرعية على الشابة وعليه تنتقل الولاية للقاضي. وللإستزادة اليكم أنقل فتاوى أهل العلم:

السؤال:

امرأة كما يقال مقطوعة من شجرة لها ابنة وحيدة منفردة متزوجة وأرادت أمها أن تتزوج وليس لها ولي إلا زوج ابنتها فهل يجوز له أن يتوكل عليها ويزوجها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

إن لم يكن لهذه المرأة ولي قريب أو بعيد، فإنه يزوجها القاضي، وهو نائب عن السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أحمد وأبو داود.

وزوج البنت ليس ولياً إلا أن يكون من عصبة المرأة التي يلي عقدها، ولا يوجد ولي أقرب منه لها، وإذا لم يوجد سلطان أو ذو سلطان في مكان إقامتها وتعذر عليها الذهاب إلى مكان فيه سلطان، ففي هذه الحالة يصح لها أن توكل زوج ابنتها ليلي عقدها، ولو لم يكن من عصبتها.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=17492&Option=FatwaId


هاجر أحد الإخوة إلى إحدى البلدان البعيدة، وهو لا يعرف أي شيء فيها، ومظاهر الإسلام غير موجودة فيها نهائياً، وقُدِّر أن يكون شريكه في السكن امرأة، وليس لديه خيار إلا هذا الأمر وإلا يفقد مشروعه الذي جاء من أجله، فعرض على هذه المرأة أن يعقد عليها عقدا شرعيًّا؛ لكي لا يقع في الحرام، وقبلت بذلك ودخلت الإسلام، لكن المشكلة مَنْ يعقد عليهما؛ فلا يوجد أمام مسجد أو رجل دين. فكيف يمكن أن تكون العلاقة بينهما شرعية؟
الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن القول الراجح -بل الصحيح- أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وبه قال جمهور العلماء، لحديث: "لا نكاح إلا بولي" ولحديث: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل" رواه أحمد وأبو داود، فإن لم يكن لها وليَّ فالسلطان أي الحاكم، فهو ولي من لا ولي له، هذا وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ32صـ35 ما نصه: وأمَّا من لا ولي لها فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوَّجها هو، وأمير الأعراب، ورئيس القرية، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوَّجها أيضاً بإذنها. انتهى.
قلت: وإذا كان الأمر على ما ذكر السائل من أنه لا يوجد في منطقته أي شيء من الإسلام فعليهما السفر إلى أقرب بلد إليهما فيه قاضٍ شرعي، أو رئيس جالية إسلامية، أو أي جهة إسلامية لتعقد النكاح لقيام أي ممن ذُكر بولاية النكاح.
هذا وقد جاء في السؤال الإفادة عن إسلام المرأة، أقول ولعلها أسلمت على يده، فإن كانت كذلك فقد جاء في المغني في كتاب النكاح ما نصه (فصل واختلفت الرواية) يعني عن الإمام أحمد في المرأة تسلم على يد رجل في موضوع: لا يكون ولياً لها، ولا يزوج حتى يأتي السلطان، لأنه ليس من عصباتها ولا يعقل عنها ولا يرثها فأشبه الأجنبي، وقال في رواية أخرى في امرأة أسلمت على يد رجل يزوجها هو، وهو قول إسحاق، وروي عن ابن مسعود أنه لا يفعل ذلك حتى يأتي السلطان، وعن الحسن أنه لا يرى بأساً أن يزوجها نفسه. انتهى.
قلت وقول الحسن يجيز للسائل تزوج هذه المرأة إن كانت قد أسلمت على يده. غير أنني أنقل قول الحسن وأتوقف عن الأخذ به، خاصة في زواجه بها من نفسه، وأرى -كما أسلفت- الذهاب إلى أقرب بلد فيه جهة إسلامية تتولى ولاية النكاح. والله أعلم.

http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-151876.htm

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:50 م]ـ
إن لم يكن هذا الذي رباها وصيا عليها، فلها أن تولي من شاءت من المسلمين.هذا مما لا اختلاف فيه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير