تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في القرض ... !]

ـ[أبو ضمام الجزائري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 08:23 ص]ـ

السلام عليكم

عندي سؤال و ساطرحه بطريقة رياضية:

زيد يقطن بالبلدة (أ) التي عملتها (س) و عمر بالبلدة (ب) التي عملتها (ج)

اقرض زيد عمرا 1000 (س) و ارسلها له عبر خدمة لارسال النقود, فاستلم عمر 1200 (ج)

بعد مدة اراد عمر ارجاع ال 1200 (ج) فارسل بها الى زيد عبر نفس الخدمة فاستلم زيد 1200 (س) بسبب تغير نسبة التحويل, اي ان زيد استلم 200 (س) زيادة على ما اقرضه.

فما حكم هذه الزيادة؟ علما ان خدمة ارسال النقود فورية و ليس فيها النسيء.

أخوكم

ـ[عبدالرحمن الشيخ]ــــــــ[01 - 09 - 09, 10:48 ص]ـ

السلام عليكم

ماذا تقصد "فاستلم زيد 1200 (س) بسبب تغير نسبة التحويل"؟

ـ[أبو ضمام الجزائري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:23 م]ـ

السلام عليكم

ماذا تقصد "فاستلم زيد 1200 (س) بسبب تغير نسبة التحويل"؟

اي ان نسبة التحويل بين العملتين تغيرت عند انتهاء مدة القرض .... يعنى زادت قيمة العملة (ج) في المصرف.

ـ[عبدالرحمن الشيخ]ــــــــ[01 - 09 - 09, 01:34 م]ـ

السلام عليكم،

أن الواجب رد المثل تماماً بغض النظر عن القيمة.

وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

أي إذا أقرض زيد عمرا 1000 (س) فيجب أن يرد عمر لزيد 1000 (س).

هذا والله أعلم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:17 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا زادت قيمةُ العملةِ قبل أن يستلمَ المقترضُ (عمرو) المالَ

ففي هذه الحالة يجب أن يرد المقترض الزيادة لإنَّها زادت في ملك

المقرض (زيد) والمصرف في هذه الحالة وكيل ووكيل الرجل كهو

أمَّا إن زادت قيمة العملة وهي بيد المقترض فلا يجب عليه رد

الزيادة لإنها زادت في ملكه فيلزمه فقط رد (1000) فقط

وعليه فالواجب أن يردّ عمرو لزيد (1200) فالزيادة حينئذ لا بأس بها

والله أعلم وأحكم

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 04:19 م]ـ

الواجب في مثل هذا اعتبار العدد دون القيمة.فلا يأخذ المقرض ما زاد على العدد الذي اقرضه.

ـ[أنس العثمان]ــــــــ[03 - 09 - 09, 12:24 ص]ـ

بلا شك أن هذه الزيادة من الربا

حيث أن العبرة بالمبلغ يوم القرض وليس يوم الإستلام أو الرد

فلا بد من الإتفاق على العملة المعتمدة في القرض إن إختلفت عملات المتعاملين

فإن لم يحصل إتفاق فإنه يصير إلى العمله المقرض بها ... ؟!

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:10 ص]ـ

- يقول السائل أقرضت رجلاً مبلغاً من المال بعملة الدولار وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضاً إلا أن ثمن دولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه وذلك بالزيادة وأصبح هناك فرق في السعر كبير هل هذا الفرق يعتبر ربا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أقرض الإنسان شخصاً دولارات فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط سواء اشترط ذلك أم لم يشترط وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ولا يلزمه أي لا يلزم المقترض أن يوفي سواها سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليها فإذا أقرضه الدولار وهو يساوي خمس ريالات مثلاً ثم زاد سعره حتى صار يبلغ عشرة ريالات فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال السعودي ولو أقرضه دولارات وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة ريالات ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة فإنه لا يلزمه إلا الدولارات المهم أن من اقترض شيئاً لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا بأس ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء) والخلاصة أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض الدولارات إلا الدولارات سواء زادت قيمتها أم نقصت.

وقوله هل هذا ربا يعني لو زادت القيمة أقول ليس هذا بربا وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت سواء زاد أو نقص.

(نور على الدرب من فتاوى ابن عثيمين)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير