ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 02:17 ص]ـ
- يقول السائل أقرضت رجلاً مبلغاً من المال بعملة الدولار وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضاً إلا أن ثمن دولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه وذلك بالزيادة وأصبح هناك فرق في السعر كبير هل هذا الفرق يعتبر ربا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أقرض الإنسان شخصاً دولارات فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط سواء اشترط ذلك أم لم يشترط وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ولا يلزمه أي لا يلزم المقترض أن يوفي سواها سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليها فإذا أقرضه الدولار وهو يساوي خمس ريالات مثلاً ثم زاد سعره حتى صار يبلغ عشرة ريالات فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال السعودي ولو أقرضه دولارات وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة ريالات ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة فإنه لا يلزمه إلا الدولارات المهم أن من اقترض شيئاً لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا بأس ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء) والخلاصة أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض الدولارات إلا الدولارات سواء زادت قيمتها أم نقصت.
وقوله هل هذا ربا يعني لو زادت القيمة أقول ليس هذا بربا وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت سواء زاد أو نقص.
(نور على الدرب من فتاوى ابن عثيمين)
الواجب في مثل هذا اعتبار العدد دون القيمة.فلا يأخذ المقرض ما زاد على العدد الذي اقرضه.
هل ترى بينهما تعارضا؟ أخشى ان يأتي عليكم يوم تخرجون فيه المسائل على فتاوى من سبقكم، تماما مثل ما كان متعصبة المذاهب يفعلون. فالله المستعان.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:20 ص]ـ
التصور الصحيح لهذه المسألة قد ينهي الخلاف فيها!
يقول السائل: زيد أقرض عمرا 1000 س، والحقيقة أنه لم يقرضه ذلك! لأن النظام المتبع في البنوك أنه يتم الصرف إلى العملة التي سيتم التحويل بها قبل عملية التحويل نفسها!! فالحقيقة أن س عندما يعطي البنك 1000 س، فإن البنك قبل التحويل يصرف هذه العملة إلى 1200 ج أولا، أي كأن زيدا أعطى البنك 1000 س، وأخذ من البنك 1200 ج، ثم قام بعملية أخرى، وهي تحويل 1200 ج إلى عمرو، والدليل على ذلك أن سعر الصرف لو تغير قبل أن يتسلم عمرو المبلغ فإنه يتسلمه بالسعر السابق قبل تغير قيمة سعر الصرف.
وأما عمرو فإنه عندما يحول 1200 ج إلى زيد، فإنه يعطي البنك هذا المبلغ ليحوله إلى العملة س أولا، ثم بعد ذلك تتم عملية التحويل.
فإن كان ما سبق من الكلام هو الصحيح المعمول به في نظام البنك الخاص بكم، فحينئذ تكون المعاملة التي ذكرها الأخ صحيحة، وفيها رد المبلغ المقترَض كما هو بغير زيادة.
والله تعالى أعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 09 - 09, 12:56 م]ـ
هل ترى بينهما تعارضا؟ أخشى ان يأتي عليكم يوم تخرجون فيه المسائل على فتاوى من سبقكم، تماما مثل ما كان متعصبة المذاهب يفعلون. فالله المستعان.
يفعل بك الشيطان الافاعيل يا أخي الفاضل
أولا أحلك مما قلته في يا أخي الفاضل
ثانيا أصلح نيتك و لا تترك للشيطان مدخلا في قلبك.
ثالثا فتوى شيخ ليست موجهة إليك إنما موجهة للأخ السائل فحاول تغيير طريقتك في الاجابة و لا تتهم غيرك بالتقليد و أنت لا تعرفه فقد أسأت لنفسك من حيث لا تدري.
أستغفر الله العظيم في رمضان!! و بعضكم كل همه الخصام و الجدال العقيم و الله المستعان.