وَالاثَرُ الْمَعْرُوفُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ , أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ هِيَ , وَأُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى , فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدٍ: إنِّي بِعْت مِنْ زَيْدٍ غُلامًا بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً وَاشْتَرَيْته بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا , فَقَالَتْ: أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلا أَنْ يَتُوبَ، بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا شَرَيْتِ. رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , ثِنَا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , وَرَوَاهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ فِي حَدِيثِ إسْرَائِيلَ , حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ , عَنْ جَدَّتِهِ الْعَالِيَةِ يَعْنِي جَدَّةَ إسْرَائِيلَ , قَالَتْ: دَخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَتْ: حَاجَتُكُنَّ؟ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ سَأَلَهَا أُمَّ مَحَبَّةَ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ تَعْرِفِينَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنِّي بِعْته جَارِيَةً بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَى الْعَطَاءِ , وَأَنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَابْتَعْتهَا بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا.
فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ غَضْبَى. فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ إلا أَنْ يَتُوبَ. وَأُفْحِمَتْ صَاحِبَتُنَا فَلَمْ تُكَلِّمْ طَوِيلا , ثُمَّ أَنَّهُ سَهُلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتِ إنْ لَمْ آخُذْ إلا رَأْسَ مَالِي؟ فَتَلَتْ عَلَيْهَا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}.
فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ تُبَيِّنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ هَذَا. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي فِيهِ تَغْلِيظُ الْعِينَةِ - وَقَدْ فُسِّرَتْ فِي الْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ بِأَنَّهَا مِنْ الرِّبَا , وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ , وَابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّهَا أَنْ يَبِيعَ حَرِيرَةً مَثَلًا بِمِائَةٍ إلَى أَجَلٍ , ثُمَّ يَبْتَاعَهَا بِدُونِ ذَلِكَ نَقْدًا.
وَقَالُوا هُوَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: " هَذَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ". اهـ
والخلاصة أن رأي شيخ الاسلام هو التحريم قال رحمه تعالى (وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء. وهذا يسمى " التورق " قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنها التورق أخية الربا) ـ
ولينظر مجموع الفتاوى 29/ 442
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وممن ذهب إلى إباحة التورق من المعاصرين، اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة العربية السعودية
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (م 13 البيوع 1 فتوى رقم 19297):
" س 3: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق وما حكمها؟
ج 3: مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل من أجل أن تنتفع بثمنها , وهذا العمل لا باس به عند جمهور العلماء وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم "
بكر ابوزيد
صالح الفوزان
عبدالله بن غديان
عبدالعزيز آل الشيخ
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
هذا وقد قصدت تقريب المسالة واختصارها، للقارىء، وليس الاسهاب في البحث والاستقصاء، وأسأل المولى عز وجل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فهيد بن معيض العجمي
==================
http://www.h-alali.net/show_musharkat.php?id=12
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 03 - 03, 10:27 ص]ـ
تنوع كلام شيخ الاسلام رحمه الله فتارة يقول بالكراهه وتارة يقول بالتحريم ......... والاظهر انه يقول بالتحريم .. ودليل ذلك ان ابن مفلح وهو ممن يرجع اليه في اقوال شيخه قد نسب الى شيخ الاسلام القول بالتحريم كما في الفروع ...
وعند التأمل تجد ان للتورق اثر الربا على المجتمع اجمالا من تكون الطبقة الغنية جدا ... و تكبيل الناس بقيود المال الزائد ... فأن دافع العين الى ال ((المتورق)) يدفعها باضعاف قيمتها وان كان هذا في مقابل تأجيل الثمن او تنجيمه فأن له اثر الربا على الافراد وهذا المعنى الدقيق هو الذي فطن اليه شيخ الاسلام.
القول بالتحريم يحتاج الى دليل صريح لكن لما وجدنا هذه العلل قلنا انه لايذهب اليه الا للحاجة الشديدة ... ونشترط الا يفرض صاحب العين زيادة فاحشة لاتتناسب مع التنجيم فاذا طلبه منجما لسنة غير ان يطلبة منجما لعشرين سنة ....
¥