تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[16 - 03 - 03, 02:06 م]ـ

جاء في رسالة للشيخ محمد العثيمين –رحمه الله- في أقسام المداينات، وقد ذكر فيها مسألة التورق، وذكر خلاف العلماء فيها، ثم قال: ولكن نظراً لحاجة الناس، وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط:

أ- أن يكون محتاجاً إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجاً فلا يجوز كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره.

ب- أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض، والسلم، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة؛ لأنه لا حاجة به إليها.

ج- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا، مثل أن يقول: بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك.

د-أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، انظر ما رواه البخاري (2137) ومسلم (1527) وهذا اللفظ عند أبي داود (3499) من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- فإذا تمت هذه الشروط فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس، انتهى كلام الشيخ العثيمين-رحمه الله-.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 03 - 03, 02:14 م]ـ

جزاك الله خيرا وفتح عليك هل هي الرسالة الموسومة ((المداينة)) وهي صغيرة جدا ام غيرها .....

وبقي الزيادة الفاحشة هل رأيت احد من أهل العلم اشار اليها اخي الكريم.

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[16 - 03 - 03, 11:38 م]ـ

نعم هي الرسالة الموسومة بـ ((المداينة)) وتجدها هنا:

http://www.binothaimeen.com/cgi-bin/ebook/search.cgi?category=27&keyword=+&page=2


أو حملها من هنا:

http://www.saaid.net/book/26.zip

==============

أما عن الزيادة الفاحشة فلايوجد عندي الآن إلا كلام شيخنا عبدالله بن جبرين حفظه الله:
اعلم أن التورق قد منعه كثير من العلماء كابن القيم وقالوا التورق أخية الربا. لكن رخص فيه المشايخ لأن كثير من الناس لايجد من يقرضه وهو محتاج إلى نقد لوفاء دين وإكمال بناء أو مهر أو ليتخذه رأس مال في تجارة فجاز للضرورة ولكن على البائع أن لايستغل حاجته ويضاعف عليه الثمن لحديث " لاضرر ولا ضرار" ا. هـ

ولعل الإخوة الفضلاء يشاركوننا في ذلك.

أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح

ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[15 - 09 - 04, 06:39 م]ـ
أخي الغالي: زياد
تقول: (و تكبيل الناس بقيود المال الزائد ... فأن دافع العين الى ((المتورق)) يدفعها باضعاف قيمتها وان كان هذا في مقابل تأجيل الثمن او تنجيمه فأن له اثر الربا على الافراد .. ) غيرك يقول فيه توسعة وإن كان ثمة قيود!.وقد أستنتج من عبارتك ايضاً تحريم التقسيط على قول من يقول به، وان حكى بعضهم الاجماع على جوازه فهل تصح العلة حينئذ؟

تقول: (القول بالتحريم يحتاج الى دليل صريح لكن لما وجدنا هذه العلل قلنا انه لايذهب اليه الا للحاجة الشديدة .. )
ما وجه جوازه عند الحاجة الشديدة؟ (مع عدم قولك بالتحريم)

ودمت موفقاً يا أبا عمر.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 09 - 04, 10:54 م]ـ
أخي الحبيب عبدالقاهر قد أسعدتنا - والله - مشاركتك خاصة بعد طول غياب.

أما فيما يتعلق بالفرق بين التقسيط وبين التورق في مسألة الزيادة.

ان التورق هو مال مقابل مال فهو أخية الربا لكن الفرق انه يتوصل الى هذا المال المقصود بسلعة، فبدلا من أن يأخذ خمسة الاف ريال ويردها عشرة الاف فهو يأخذ سيارة ويبيعها بخمسة الاف ويقسطها بمبلغ عشرة الاف ريال. فيحصل على خمسة الاف ريال حاضرة ويؤديها عشرة الاف نسيئة.

فهو شبيه بالربا بخلاف التقسيط فالتقسيط المقصود فيه السلعة نفسها ولذا فقد يقدم على الشراء بالتقسيط من لايحتاج الى السلعة أصلا لكنه يرغب فيها من باب الكماليات.

بخلاف التورق فلا يقدم عليه الا من يحتاج الى مال فهو غير محتاج الى السلعة لكنه يتوصل بها الى المال.

فهذا يثمر ثمرة الربا على المجتمع.

أما لماذا قيل بالجواز عند الحاجة فالسبب ان العلة التى لاجلها قيل بالتحريم ليست نصا ولا قريبا منه انما هي تعليل و كثير من العلماء على جوازه. وكون الصور تتشابه فهذا ليس بذريعة الى التحريم.

فقد قال المشركون: (أنما البيع مثل الربا) فجاء الجواب بأن الفرق بينهما ان هذا حلال وهذا حرام (وأحل الله البيع وحرم الربا) وكفى به من فرق.

فكيف يمنع الانسان المحتاج من هذه الوسيلة اذا عدمت باقي الوسائل مع عدم قطعية الدليل بتحريمها، و ظهور المعارض القوى.

لكن ان كان الانسان غير محتاج اليها فأن هذا التعليل يصلح مانعا له لان هذا التعليل في أقل احواله (شبهة) قوية. ينبغى التحرز منها.

خاصة بظهور الاثر السلبي المسألة التورق على اموال الناس.

ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[17 - 09 - 04, 07:46 ص]ـ
أخي الغالي:زياد
جعلنا الله من السعداء في الدارين.
اما عن اجابتك الاولى فهي خارجة عن محل النزاع والفرق بين التقسيط والتورق واضح!.وتحريم التورق لانه أخية الربا واضح.

وانما أردت الاشارة الى قولك: (فأن دافع العين الى ((المتورق)) يدفعها باضعاف قيمتها وان كان هذا في مقابل تأجيل الثمن او تنجيمه فأن له اثر الربا على الافراد .. ). ينطبق على التقسيط ومن المعلوم عندكم أن من قال بتحريم التقسيط حرمه لانه شبيه بالربا!.

*سؤال في قضية جواز التورق عند الحاجة:
ما ضابط الحاجة عندكم ياشيخ زياد؟
ربما تقول العرف.فأقول قول من قال: (و ليتخذه رأس مال في تجارة ... ) هل يعتبر من الحاجة؟

ودمت موفقاً يا أبا عمر.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير