[حكم صلاة التراويح كل اربع ركعات بتسليمة واحدة]
ـ[العصيمي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:36 ص]ـ
اجوا من الاخوة الكرام بيان الحكم والخلاف في ذلك مع عزو كل قول الي قائله من الائمة والادلة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو السها]ــــــــ[04 - 09 - 09, 12:22 م]ـ
هذا كلام فيه فوائد جمة يتعلق بالمسألة للحافظ العراقي في طرح التثريب (3/ 355ـــ373):من الشاملة
في (صلاة الوتر وقيام الليل)
(الحديث الأول) عن سالم عن أبيه قال {سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي بالليل قال ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة} وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر {أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى} (فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة والبخاري والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة والبخاري والنسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم والنسائي من طريق عمرو بن الحارث والنسائي من طريق محمد بن الوليد الزبيدي أربعتهم عن الزهري عنه وأخرجه من الطريق الثانية البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق مالك عنهما ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع.
وروى أبو داود والترمذي من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا {بادروا الصبح بالوتر} وقال الترمذي حسن صحيح.
وروى الترمذي أيضا من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا {إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر} وقال سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ انتهى.
ورواه الحاكم في مستدركه من هذا الوجه وصحح إسناده بلفظ {فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر} ولأصل الحديث عن ابن عمر طرق كثيرة.
(الثانية) لم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذا السائل وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فذكره وفي آخره ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك وعند النسائي من هذا الوجه أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(الثالثة) قوله مثنى بفتح الميم وإسكان الثاء المثلثة وفتح النون أي اثنين اثنين وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصف وفي صحيح مسلم عن عقبة بن حريث فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ فقال يسلم من كل ركعتين فإن قلت إذا كان مدلول مثنى اثنين اثنين فهلا اقتصر على مرة واحدة وما فائدة تكرير ذلك؟ قلت هو مجرد تأكيد وقوله مثنى محصل للغرض والله أعلم.
(الرابعة) فيه أن الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور ورواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن الليث بن سعد وحكاه ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي ثور وداود وقال الترمذي في جامعه والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى.
وقال أبو حنيفة الأفضل أن يصلي أربعا أربعا وإن شاء ركعتين وإن شاء ستا وإن شاء ثمانيا وتكره الزيادة على ذلك.
(الخامسة) استدل به على أنه لا يزاد في صلاة الليل على ركعتين وبه قال مالك وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة إنه ظاهر لفظ الحديث لأن المبتدأ محصور في الخبر فاقتضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى وذهب الشافعي والأكثرون إلى جواز الزيادة في صلاة الليل على ركعتين وحملوا هذا الحديث على أنه بيان للأفضل لا أن غيره ممتنع فقد صح من فعله {صلى الله عليه وسلم إنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها} رواه الشيخان من حديث عائشة وفي الصحيحين أيضا من حديثها {كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن}
¥