وقد روى أبو داود عن أبي سعيد مرفوعا {من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره}.
قال وهذا الظاهر يقتضي أنه يقضى دائما كالفرض ولم أر قائلا به قلت هو مذهب الشافعي وأصحابه والله أعل
الثالثة عشرة) استدل به الحافظ أبو موسى المديني على امتناع التنفل بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر، قال: إذ لو كان التنفل بعد الفجر مباحا لما كان لخشية الصبح معنى قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي بل له معنى صحيح هو المقصود من الحديث وهو أن يوقع الوتر قبل خروج وقته ولا يؤخره حتى يطلع الفجر ويدل عليه قوله عقبه في بعض طرقه {واجعل آخر صلاتك وترا}.
(الرابعة عشرة) فيه دليل على أن الأفضل تأخير الوتر فإنه أمر بفعله عند خشية الصبح وذلك في آخر وقته وهو كذلك فيمن وثق من نفسه بالاستيقاظ آخر الليل فإن لم يثق بالاستيقاظ فتعجيله قبل النوم أفضل كذا ذكره النووي في شرحي مسلم والمهذب وهو مقيد لما أطلقه في الروضة تبعا للرافعي من أن الأفضل في حق من لا تهجد له الإتيان بعد فريضة العشاء وراتبتها فيقال محل ذلك فيما إذا لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل والله أعلم.
(الخامسة عشرة) ذكر ابن حزم أن الوتر وتهجد الليل ينقسم ثلاثة عشر وجها أيها فعل أجزأه قال وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم إلى أن قال والتاسع أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة لقوله عليه الصلاة والسلام {صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة} ففهم أن المراد بهذا اللفظ الاقتصار على أربع ركعات وليس كذلك وإنما المراد أنه يسلم من كل ركعتين من غير حصر في هذا العدد ولهذا عقبه بقوله فإذا خشيت الصبح فدل على أنه يصلي من غير حصر بحسب ما يتيسر له من العدد إلا أنه يكون على هذا الوجه وهو السلام من كل ركعتين إلا أن يخشى الصبح فيضيق حينئذ وقت صلاة الليل فيتعين الإتيان بآخرها وخاتمتها وهو الوتر وهذا هو الذي فهمه منه جميع الناس والله أعلم.
(السادسة عشرة) مقتضاه أن يكون الوتر آخر صلاة الليل فلو أوتر ثم أراد التنفل لم يشفع وتره على الصحيح المشهور عند أصحابنا وغيرهم وقيل يشفعه بركعة ثم يصلي وإذا لم يشفعه فهل يعيد الوتر آخرا؟ فيه خلاف عند المالكية وقال الشافعية لا يعيده لحديث {لا وتران في ليلة}.
ـ[العصيمي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 05:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا ابو السها وفتح عليك
ـ[أبو السها]ــــــــ[05 - 09 - 09, 05:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا ابو السها وفتح عليك
وإياك أخي خير الجزاء
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[08 - 09 - 09, 04:31 م]ـ
أخي الفاضل: العصيمي
كنت أبحث عن هذه المسألة وقد جمعت فيها قول الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .. التالي
بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الأئمة في صلاة التراويح يجمعون أربع ركعات أو أكثر في تسليمةٍ واحدة دون جلوس بعد الركعتين ويدّعون بأن ذلك من السنة فهل لهذا العمل أصل في شرعنا المطهّر؟ [1]
قال ابن باز: هذا العمل غير مشروع بل مكروه أو محرم عند أكثر أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) [2] متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة) [3] متفق على صحته والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما حديث عائشة المشهور: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهم وطولهن) [4] الحديث متفق عليه، فمرادها أنه يسلم من كل اثنتين وليس مرادها أنه يسرد الأربع بسلام واحد لحديثها السابق، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) كما تقدم والأحاديث يصدق بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً، فالواجب على المسلم أن يأخذ بها كلها وأن يفسر المجمل بالمبين، والله ولي التوفيق. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون.)
¥