[هل حقا من خلف الإمام في جلسة الإستراحة صلاته باطلة؟]
ـ[أبوروضة]ــــــــ[06 - 09 - 09, 02:20 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
[هل حقا من خلف الإمام في جلسة الإستراحة صلاته باطلة؟]
مثال الإمام لا يأتي بالجلسة و الماموم يأتي بالجلسة
و أفتى مفتي مدينتي بأنا صلاتنا باطلة؟
الجواب مع الأدلة
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[06 - 09 - 09, 02:47 ص]ـ
س: إذا كان الإمام لا يأتي ببعض السنن، مثل: رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال، أو جلسة الاستراحة. .. إلخ فهل يجب على المأموم أن يتابعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام إذا صلى جالسًا أن يتبعه من خلفه؟
على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة كالرفع والخفض والقيام والقعود والركوع والسجود وإذا ترك الإمام شيئًا من السُنن فللمأموم أن يأتي بها كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه، ووضع اليدين على الصدر في القيام، وأما جلسة الاستراحة فنرى أنه لا يجلسها إلا إذا كان كبير السن، أو مريضًا لعدم الأدلة المقنعة في شرعيتها. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
منقول من موقع الشيخ رحمه الله
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=1313&parent=532
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:10 م]ـ
أخال أن الإمام الألباني .. يرى تحريم الجلسة خلف الإمام ..
والله أعلم
ـ[أبوروضة]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
و هل يوجد عند المالكية من حكم على المخالف في جلسة الإستراحة بأن صلاته باطلة؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:58 م]ـ
إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فهل يجلسها المأموم؟
إننا نصلي وراء أئمة لا يفعلون جلسة الاستراحة في الصلاة وحتى إذا أتيت لهم بكتب تحث عليها فلن يفعلوها، هل عندما أصلي وراءهم أفعلها رغم عدم فعلهم أم أنني أتبع الإمام في عدم فعلها؟ علما أن هذا سيجعلني لن أفعلها كما قلت لأنهم لن يفعلوها؟.
الحمد لله
أولاً: جلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (21985) بيان ذلك.
ثانياً: أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المأموم بمتابعة الإمام، روى البخاري (688) ومسلم (412) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ (أي مريض) فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.
ومعنى المتابعة: أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور فراغ الإمام مما كان فيه. انظر سؤال رقم (33790)
انظر: "حاشية ابن قاسم" (2/ 285)، "الشرح الممتع" (4/ 269).
ثالثاً: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة، فقد اختلف العلماء هل الأفضل للمأموم أن يجلس للاستراحة أم لا؟ وسبب الخلاف في المسألة هو: هل جلوس المأموم في هذه الحال وتأخره عن الإمام ينافي المتابعة التي أمر بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم لا؟
فذهب بعض العلماء إلى أن المأموم يجلس للاستراحة ولو لم يجلسها الإمام، وتأخر المأموم في هذه الحال يسير لا يضر.
قال النووي في "المجموع" (4/ 240):
وَإِنْ تَرَكَ الإِمَامُ جلْسَةَ الاسْتِرَاحَةِ أَتَى بِهَا الْمَأْمُومُ , قَالَ أَصْحَابُنَا (يعني الشافعية): لأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهَا يَسِيرَةٌ اهـ.
وذهب آخرون إلى أن المأموم لا يجلسها.
سئل شيخ الإسلام كما في "الفتاوى الكبرى" (1/ 135) عن رجل يصلي مأموما ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له؟
¥