[استفسار عن جلسة الإستراحة؟]
ـ[أبوروضة]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:04 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إذا كان الإمام لا يأتي بجلسة الإستراحة و لكن المأموم خالفه
هل صلاة المأموم باطلة
و هل يوجد عند المالكية من حكم على المخالف في جلسة الإستراحة بأن صلاته باطلة؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 04:44 ص]ـ
وأما بالنسبة لجلسة الاستراحة، فعلى القول بأنها سنة مطلقاً –للمحتاج وغيره- فإن المشروع متابعة الإمام؛ لأن المتابعة واجبة والجلسة سنة، فتقدم المتابعة لهذا السبب، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في (مجموع الفتاوى 22/ 451 - 452).
بل إن الواجب قد يترك لأجل متابعة الإمام، كما إذا سها الإمام فقام ولم يجلس للتشهد الأول فإن المأموم يلزمه متابعة الإمام ولو ترك الواجب، بل وقد يترك المأموم الركن من أجل متابعة الإمام كما يدل لذلك قول النبي –صلى الله عليه وسلم-:"وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين" والحديث في الصحيحين، سبق تخريجه.
وقد يقال إن هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام، والجواب: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:" ... وإذا ركعوا فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ... " سبق تخريجه فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب دون مهلة، وهذا يدل على أن المشروع في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً، وهذا هو حقيقة الائتمام، كما قرر ذلك فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- في (الشرح الممتع 3/ 192 - 193)، والله –تعالى- أعلم.
د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
منقول من هذا الملتقى
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:15 م]ـ
جواب العلامة ابن باز رحمه الله
جلسة الاستراحة للمأموم والمنفرد ما حكمها؟ [1]
مستحبة وليس فيها ذكر ولا دعاء - هذا هو الصحيح - للإمام وللمأموم والمنفرد بعد الأولى وبعد الثالثة؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) [2]
ولو لم يجلس الإمام، وهي جلسة خفيفة كجلسته بين السجدتين ليس فيها ذكر ولا دعاء، ومثل ذلك لو كان الإمام لا يرفع يديه عند الركوع أو الرفع منه، فإنه يستحب للمأموم أن يرفع يديه في هذين الموضعين، كالرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند القيام إلى الثالثة في الثلاثية والرباعية وإن لم يرفع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وقد كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. والله ولي التوفيق.
ـ[أبوروضة]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:38 م]ـ
بار الله فيك أخي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 09 - 09, 04:22 م]ـ
نعم لا حرج إن فعلها المأموم خلف الامام الذي لا يفعلها .. لأنها من جملة القيام وهي جلسة خفيفة أخف من التي بين السجدتين [ولذلك لم يشرع لها ذكر مخصوص بها]