تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قال لي بعض الاخوة انه لم يقل احد من المعاصرين ان الكلام لمصلحة الصلاة يبطلها]

ـ[حسين سيد]ــــــــ[06 - 09 - 09, 09:40 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حياكم الله جميعا

عندى سؤال للاخوة قي الملتقي

[قال لي بعض الاخوة انه لم يقل احد من المعاصرين ان الكلام لمصلحة الصلاة يبطلها]

فهل هذا الكلام صحيح

و اذا كان هناك من قال بعدم بطلانها فارجوا ذكر المرجع

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 10:01 م]ـ

ما نعلم أنه يحل الكلام في الصلاة لا لمصلحة ولا غيرها إلا التسبيح للإمام والتسبيح ذكر

ـ[حسين سيد]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:19 ص]ـ

اقصد من قولي لمصلحة الصلاة

كأن يقول للإمام إذا قام للخامسة و لم يلتفت للتسبيح قمت للخامسة

ـ[حسين سيد]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:30 ص]ـ

و قال بجواز الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة كل من الأوزاعي و هو قول لمالك و قول لأحمد

لكن سؤالي هل قال بذلك أحد من المعاصرين؟

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:34 ص]ـ

و قال بجواز الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة كل من الأوزاعي و هو قول لمالك و قول لأحمد

لكن سؤالي هل قال بذلك أحد من المعاصرين؟

الشيخ ابن جبرين قال بجواز الكلام لمصلحة الصلاة في شرح كتاب منهج السالكين

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:40 ص]ـ

أنا سمعت فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي الديار السعودية حالياً، عندما طرح عليه سؤال في قناة المجد عن إمام قام بركعة زائدة على ما أظن في الصلاة فقال له رجل خلفه فيما معنى كلامه زدت ركعة .. فقال الصلاة باطلة، ولا يصح الكلام في الصلاة أو كما قال .. ..

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:04 ص]ـ

و قال بجواز الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة كل من الأوزاعي و هو قول لمالك و قول لأحمد

لكن سؤالي هل قال بذلك أحد من المعاصرين؟

نعم يؤثر ذلك عن الأوزاعي رحمه الله نقل ذلك عنه ابن عبد البر وعقب عليه ابن عبد البر أنه قول شاذ ترده السنن والأصول وليس بشئ

لكن مذهب مالك المنع وكذا أحمد فهلا وثقت لنا ذلك

وقد قال صلى الله عليه وسلم

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

ـ[حسين سيد]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:15 م]ـ

لكن مذهب مالك المنع وكذا أحمد فهلا وثقت لنا ذلك

قال ابن قدامة فى المغني (2_450) مرجحا صحة الصلاة: (وهو مذهب الأوزاعي، فإنه قال: لو أن رجلاً قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر: إنها العصر، لم تفسد صلاته، ولأن الإمام قد تطرَّقه حال يحتاج إلى الكلام فيها، وهو ما لو نسي القراءة في ركعة فذكرها في الثانية، فقد فسدت عليه ركعته، فيحتاج أن يُبدلها بركعة هي في ظن المأمون خامسة ليس لهم موافقتهم فيها، ولا سبيل إلى إعلامهم بغير الكلام).

ـ[حسين سيد]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:32 م]ـ

قال صاحب الزاد:وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل وقهقهة ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.

و خالفه الشيخ العثيمين فى الشرح الممتع و رجح البطلان

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:58 م]ـ

لكن مذهب مالك المنع وكذا أحمد فهلا وثقت لنا ذلك

قال ابن قدامة فى المغني (2_450) مرجحا صحة الصلاة: (وهو مذهب الأوزاعي، فإنه قال: لو أن رجلاً قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر: إنها العصر، لم تفسد صلاته، ولأن الإمام قد تطرَّقه حال يحتاج إلى الكلام فيها، وهو ما لو نسي القراءة في ركعة فذكرها في الثانية، فقد فسدت عليه ركعته، فيحتاج أن يُبدلها بركعة هي في ظن المأمون خامسة ليس لهم موافقتهم فيها، ولا سبيل إلى إعلامهم بغير الكلام).

لماذا بترت الكلام وأتيت منه بما تريد هذا نص الكلام كاملا

مسألة: الإمام لا تبطل صلاته إذا تكلم لمصلحة الصلاة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير