تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مقادير زكاة الفطر المفصلة .. لمن أراد إحياء سنة المصطفى]

ـ[سمير زمال]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:01 م]ـ

http://www.factway.net/vb/uploaded/2660_01252419890.jpg

الجواب الكافي في عدم جواز إخراج زكاة الفطر مالا

أن علينا ان نعلم قاعدة مهمة في هذا الامر و هي:

أن ما ذكره الله عز وجل و رسوله بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً

وفي زكاة الفطر:

فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم.

و في حديث أبو داود، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ.

حسنه الألباني في صحيح أبي داود ( http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=1917).

يظهر لنا جليا في الحديث اعلاه، ان زكاة الفطر: َُطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

و هذا هو الغاية من هذه الزكاة التي أمرنا رسول الله تعالى ان نغني فيها الفقير و المسكين في يوم العيد عن مسألة الناس

و إليكم المزيد من النقاط التي تجعل إخراجها طعاما هو الاصح:

1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الأبرار أخرجوها طعاما و لم يرد انهم أخرجوها مالا، و نحن نتبع و لا نبتدع، ذلك أن الخير كله فيما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم و صحابته الأبرار.

2) إخراجها طعاما يجعلها زكاة ظاهرة للجميع: للأهل و الجيران و الناس، وها هو المفهوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما إخراجها مالا فالأغلب انه سيكون كالصدقة: بين العبد و ربه.

3) إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع - كما في حديث رسول الله - أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط، فعلى سعر أي شيء يُخرج؟

4) إضافة لأن فوائد إخراجها قوتا تفيد جدا في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء.

.......

ولو قال قائل: النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام: طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا.

وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم.

هذا و الله تعالى اعلم

المصادر:

فتوى للشيخ: عبد العزيز بن باز - رحمه الله

http://www.binbaz.org.sa/mat/8514 (http://www.binbaz.org.sa/mat/8514)

فتوى للشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1847.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1847.shtml)

ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:08 م]ـ

أفدت , جزاك الله خيرا

ـ[تيمور أبو فهد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 10:45 ص]ـ

جزاك الله خيرا افدت واستفدت ان شاء الله

ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:52 م]ـ

ومن أهم الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها:

أن حاجة الفقير للمال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجودة وملحة. ومع ذلك أخرجها النبي وأصحابه من الطعام. فلا يسعنا إلا ما يسعهم والله أعلم.

ـ[سمير زمال]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:58 م]ـ

احسن الله إليكم

ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 10:30 م]ـ

وللتنبيه ... فإن بعض الجمعيات الخيرية قد اعتمدت فتوى جواز إخراجها قيمة، فعلى الإخوة الذين يخرجون زكاة فطرهم عن طريق الجمعيات الانتباه لمثل هذا ...

ـ[عبد الله عمر]ــــــــ[18 - 09 - 09, 09:26 م]ـ

بارك الله فيك أخي و وفقك في الدارين

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير