تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فائدة نفيسة: يتجاوز الميقات ليرتاح عند أقربائه ثم يرجع للميقات ليُحرم للنسك!!

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 01:25 ص]ـ

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

من تجاوز الميقات عالماً عامداً لكنه أراد الراحة، مثلاً: تجاوز ميقات قرن إلى الشرائع؛ ليرتاح عند أقربائه، ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وهو يريد نسكاً، هل يأثم بهذا التجاوز أم أن الأمر فيه سهولة؟

الجواب: "لا، الأمر فيه سهولة، يعني: الأفضل ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكنه أن يستريح عند أقاربه وهو محرم، والناس لا يرون في هذا بأساً ولا خجلاً ولا حياء، لكن لو فعل، وقال: سأذهب أستريح الآن، وأرجع إلى الميقات وأحرم منه؛ فلا حرج.

السائل:

تكون مدة أسبوع؟

الشيخ:

ما هناك مانع أبداً، المهم أنه يتجاوز الميقات ونيته أن يرجع ويحرم منه.

السائل:

يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه.

الشيخ:

يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه.

السائل:

بعُد أم قرُب؟

الشيخ:

سواء بعد أم قرب "

" لقاء الباب المفتوح " (93/ 26).

وهذا حل لمن أراد الذهاب لجدة وهو يريد العمرة - مثلاً - فيأتي " جدة " ويقضي شغله

ثم يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه.

ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 01:51 ص]ـ

بارك الله فيك وجزاك الله خيراعلى هذه الفائدة القيمة ووفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح

ـ[أم ديالى]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:44 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبدالله المزني]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:30 ص]ـ

جزاك الله خيرا وغفر للمفتي ورفع درجته في المهديين

ـ[أبو عبدالله المزني]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:35 ص]ـ

ولكن هناك مسألة قد تحدث بالنسبة لأهل المدينة ويريد أن يذهب مع طريق ينبع ثم برابغ ثم يرتاح في جدة فإذا أراد أن يحرم هل يرجع لميقات الجحفة أم ذي الحليفة؟ مع العلم أنه يريد العمرة مسبقا

وجزاكم الله خيرا

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:44 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

والظاهر أنه يرجع إلى " رابغ " لأنه الميقات الذي مرَّ عليه

والله أعلم

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[10 - 09 - 09, 10:13 ص]ـ

شيخنا إحسان حفظكم الله يرجع إلى رابغ إن كان من أهل الشام ومصر والمغرب والأخ الكريم أبوعبدالله المزني ذكر في آخر كلامه (مع العلم أنه يريد العمرة مسبقا)

فيلزمه الرجوع إلى ميقات أهل المدينة ذي الحليفة (أبيار علي)

وأما من تجاوز الميقات- وهو يريد حجا أو عمرة - لقضاء بعض الحاجات بدون إحرام والرجوع إلى الميقات بعدما ينتهي من أشغاله -كمن يذهب إلى جدة مباشرة بالطائرة -يقول الشيخ ابن باز لا حرج

وأما ما ورد في بعض فتاوي اللجنة بوجوب عدم تجاوز الميقات لمن ذهب لزيارة أهله الذين هم دون المواقيت فيجب عليه أن لا يتجاوز الميقات وأن يزورهم محرما

فلأن السائل ذكر بأنه سيحرم من ميقات الذين سيزورهم

ـ[بن نصار]ــــــــ[20 - 09 - 09, 12:21 ص]ـ

لماذا لا يقال له أحرم من الشرايع. . لأنه نوى العمرة وهو دون الميقات؟؟

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[21 - 09 - 09, 11:17 ص]ـ

لماذا لا يقال له أحرم من الشرايع. . لأنه نوى العمرة وهو دون الميقات؟؟

لأنه كان عازم على الإحرام من قبل الميقات .. فيجب عليه الإحرام منه حتى لو تعداه لغرض لديه ..

أم إن عزم بعد الميقات وقبل الحرم فمن حيث نوى ..

وأما إن عزم داخل حدود الحرم فعليها الخروج إلى الحل من أي جه .. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن أبي بكر الذهاب بأخته أم المؤمنين عائشة للإحرام من التنعيم خارج الحل بالعمرة ..

أما قولك من الشرائع فإن كان من الشرائع القديمة التي هي خارج حدود الحرم وهو من أهلها أو عزم على العمرة أو الحج منها فمنها يحرم .. أما إذا كان من الشرائع الجديدة التي هي داخل حدود الحرم الآن فعليه الإحرام بالعمرة من الحل أي خارج حدود الحرم .. والله أعلم ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير