[حكم مشاهدة المذيعات ..]
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[10 - 09 - 09, 09:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فقد سمعتُ قبل أيام فتوى للشيخ د: سلمان العودة، بخصوص حكم النظر إلى مذيعات الأخبار في القنوات الإخبارية وغيرها، فاستغربتُ من هذه الفتوى فأحببتُ مناقشة الموضوع مناقشةً سريعة طالباً الحق والنصيحة بإذن الله، وقبل أن أشرع بالمقصود هاكم نص كلام الشيخ حول هذا الموضوع:
يقول الشيخ:
سألني شخص في ذات مرة: هل يجوز مشاهدة نشرة الأخبار التي تذيعها امرأة، فقلت له: استفت قلبك. قال لي: كيف؟ قلت: إذا أنت تسمع الأخبار وترى هذه المرأة كما لو كنت ترى رجلاً ـ مثلاً ـ ملاكمًا أو ترى جدارًا فهذا عادي، لكن إذا كنت ترى هذه المرأة وتستعذبها وتستحليها وتتلمح ملامحها وقسماتها وربما أخذتك عن الأخبار فهنا استفت قلبك، فهذا دليل أنك تمارس إثمًا حتى لو كان لا يوجد نص صريح بخصوصه لكن هنا قلبك يدل على أنه أنت هنا تقع في خطأ.
وأضاف فضيلته: فهنا الضمير يعطيك مؤشر؛ ولذلك الضمير هو إنذار داخلي (جرس)، فبعض الأخطاء التي لا يوجد عليها نص خاص أو دليل خاص، ولكن تجد من داخلك شيء يقول لك: "اترك هذا الأمر"، يقول تعالى (بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) (القيامة:15)، فمن الممكن أن يأتي الإنسان بأعذار ويقتنع ويقنع الآخرين لكن في داخله لا يستطيع أن يقنع نفسه.
(برنامج حجر الزاوية تاريخ 5/ 9/1430هـ)
انتهى كلام الشيخ.
قلتُ: سأجعل المناقشة وقفاتٍ موجزة أوردها كما يلي:
الوقفة الأولى:
من المعلوم لدى الجميع أن غالب المذيعات في القنوات الإخبارية متبرجات سافرات –قد كشفن شعورهن ونحورهن وأيديهن ووجوههن وبعضهن قد كشفن سوقهن- وأفضلهن حالاً من كشفت وجهها وكفيها فقط. وعلى هذا فإن الكلام في الوقفات التالية سيكون على الحال الأغلب (من كشف الشعور والنحور والأيدي وغيرها).
الوقفة الثانية:
من المتقرر لدى أهل العلم رحمهم الله أن كل ما سوى (الوجه والكفين) من المرأة هو عورة بالنسبة للرجل الأجنبي عنها. فيجب عليها ستره عن الأجانب، وهذا محل اتفاق وإجماع لا يُعارض فيه، وقد اختلفوا في (الوجه والكفين) كما هو مشهور.
ولا أظن أنني بحاجة إلى سرد نصوص الفقهاء من المذاهب كلها، لأن الأمر متفق عليه لا يحتاج إلى إطالة. لكن سأذكر بعضها للإشارة فقط:
قال الإمام القرطبي في تفسيره (12/ 237):
(أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة، إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما).
قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 99):
(حد العورة في المرأة، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين، وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة، وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن، وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة).
الوقفة الثالثة:
ما يُفهم من كلام الشيخ أن حكم مشاهدة المذيعات (المتبرجات) فيه تفصيل وهو:
أن من شاهدها بدون شهوة (أي كما لو كان يرى رجلاً ـ مثلاً ـ ملاكمًا أو يرى جدارًا) فهذا كما يقول الشيخ: (عادي)، أما إن كان يشاهدها بشهوة (أي أنك ترى هذه المرأة وتستعذبها وتستحليها وتتلمح ملامحها وقسماتها وربما أخذتك عن الأخبار) قال الشيخ ففي هذه الحالة: (استفت قلبك)!! فإن قلبك سيدلك على أنك تمارس إثماً!!
قلتُ: وهذا كلام غريب من الشيخ!، فإن الأدلة التي تنهى عن النظر إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقة لم تقيد بهذا القيد الذي ذكره الشيخ!! فمن أين أتى الشيخ بهذا القيد وبماذا يستدل؟ اللهُ أعلم!!
وإليك أخي بعض الأدلة التي تدل على منع النظر إلى عورة الأجنبية مطلقاً ولم تقيد بقيد الشهوة:
1 - قال تعالى: چ ?????????? ژ ژ ڑڑ ک ک چالنور:30
- قال ابن كثير رحمه الله: (هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على مُحرَّم من غير قصد، فليصرف بصره عنه سريعًا .. ).
¥