* * *
431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كان الناس يصلون صلاة عيد الفطر في المسجد وخرج الإنسان لصلاة الفجر، فهل يأكل تمرات الإفطار قبل صلاة الفجر، أم الأفضل أن ينصرف إلى أهله ثم ينشىء خطى جديدة لصلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان لا يمكن الرجوع، نقول: لا تخرج من البيت حتى تأكل، لأن خروجك نويته لصلاة الصبح وصلاة العيد، وإن كان يمكنه الرجوع فليرجع إذا صلى الفجر ليأكل التمرات ثم يرجع لصلاة العيد.
* * *
1431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قبل الفطر تمرات وتراً، هل هناك حد للوتر أو يشمل «ثلاث، خمس، سبع، تسع، إحدى عشرة .. وهكذا»؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا حد للوتر المطلوب في الكثرة، وإنما أقله ثلاث، لأنها أقل الجمع، والله أعلم.
* * *
2431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما رأيكم فيما قاله الفقهاء ـ رحمهم الله ـ من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية؟ وهل عليه دليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: يسن الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية عليه دليل من الكتاب والسنة، قال تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ?لْبَآئِسَ ?لْفَقِيرَ}. والنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالأكل من الأضحية، وأكل من أضحيته، فاجتمعت السنتان القولية، والفعلية.
وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجاً، وليس من باب التعبد بذلك.
* * *
3431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما السنة للإنسان قبل الصلاة في عيد الفطر، وعيد الأضحى؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً قبل أن يخرج إلى المصلى، وأما في عيد الأضحى، فالسنة أن يأكل من أضحيته التي يذبحها بعد الصلاة.
وأما الاغتسال فاستحبه طائفة من أهل العلم لصلاة العيد، ويستحب أيضاً أن يلبس أجمل ثيابه، ولو اقتصر على الوضوء، وعلى ثيابه العادية فلا حرج.
* * *
4431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل السنة الذهاب لمصلى العيد ماشياً أو راكباً؟
فأجاب فضيلته بقوله: يسن أن يكون ماشياً إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب.
* * *
5431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم حمل السلاح في صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن دعت الحاجة إلى حمله فليحمل وإلا فلا.
* * *
6431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عندنا في بلدنا يخرج الحرس إلى مصلى العيد قبل قدوم الأمير، فإذا قدم ضربوا الطبول تحية له، ويصاحب الضرب على الطبول عزف بالموسيقى فما حكم ذلك؟ أفيدونا مأجورين.
فأجاب فضيلته بقوله: الضرب بالطبول لا يجوز، وإنما الضرب بالدف قد يرخص فيه، لكن ليس في وقت العبادة، ومكان العبادة.
* * *
7431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما رأيكم فيما يقوله بعض الفقهاء من أن المعتكف يخرج للعيد في ثياب اعتكافه؟
فأجاب فضيلته بقوله: رأينا أن هذا خلاف السنة، وأن السنة في العيد أن يتجمل الإنسان سواء كان معتكفاً أم غير معتكف.
* * *
8431 - سئل فضيلة الشيخ: ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تشرع صلاة العيد في حق المسافر؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر، كما لا تشرع الجمعة في حق المسافر أيضاً، لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين.
* * *
9431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحكمة بالنسبة لنا:
أولاً: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من السنة.
ثانياً: من الحكم إظهار الشعيرة، شعيرة صلاة العيد في جميع أسواق البلد.
ثالثاً: ومن الحكم أيضاً أن فيه تفقداً لأهل الأسواق من الفقراء وغيرهم.
رابعاً: قالوا: ومن الحكم أيضاً أن الطريقين تشهدان له يوم القيامة.
* * *
531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟
¥