تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز أن أكلم أم مخطوبتي عن طريق الهاتف لتهنئتها بعيد الفطر]

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[20 - 09 - 09, 12:29 ص]ـ

السلام عليكم

هل يجوز أن أكلم أم مخطوبتي عن طريق الهاتف لتهنئتها بعيد الفطر و جزاكم الله خيرا.

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[20 - 09 - 09, 06:20 ص]ـ

نعم يجوز والله أعلم، والعلماء يفرقون بين الشابة وغيرها حيث لا يوجد ريبة، واليوم العيد ولا مجال للتفصيل.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 09:13 ص]ـ

تقبل الله منا ومنكم

الأصل منع الرجل الغريب من الكلام مع المرأة الأجنبية إلا لحاجة كالبيع والشراء والاستفتاء وغيرها

وعليه يُمنع مثل هذه المهاتفة حتى يتم العقد مع بنتها

تنبيه

إذا تزوجت المرأة وعمرها مثلا 18 سنة ثم ولدت بنتا ثم تزوجت البنت وعمرها 18 سنة

فالأم في هذه الحالة تعتبر شابَّة!!

فالفتنة موجودة حينئذٍ

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[20 - 09 - 09, 11:02 ص]ـ

تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال

الأمر إذا بين الجواز و المنع ......... فما الراجح بينهما؟؟

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 08:03 م]ـ

المرأة أجنبية عنك فلا تهاتفها

فالمعايدة الأصل فيها الكلام اللين والمخاطبة بالأحسن والخضوع بالقول وهي لا يكون الإ مع المحارم

فتنبَّه

ـ[توبة]ــــــــ[20 - 09 - 09, 08:24 م]ـ

المرأة أجنبية عنك فلا تهاتفها

فالمعايدة الأصل فيها الكلام اللين والمخاطبة بالأحسن والخضوع بالقول وهي لا يكون الإ مع المحارم

فتنبَّه

هل هذا الأصل في المعايدة؟!

إنما هي دعوة طيبة يقدمها المسلم لأخيه المسلم مستبشرين بهدية ربانية قوامها المغفرة و الرحمة، و تسحسن -أكثر- بين من تربطهم صلة قرابة أو رحم.

ثمَّ إني أستغرب أن يكون مثل هذا التصرف محلَّ شبهةٍ أو مدعاة ً للسؤال أصلا،فهل هو تساهل مني؟ أم تورع من الآخر في غير محله؟

ـ[صخر]ــــــــ[21 - 09 - 09, 01:28 ص]ـ

لادليل البتة على التحريم .. لافرق بين المخطوبة وغيرها فالتهنئة للجميع ولاتخص جنسا دون جنس .. ومن حرم فقد تشدد وغلا ..

ـ[ابو هبة]ــــــــ[21 - 09 - 09, 02:01 ص]ـ

الشيخ ابن باز-رحمه الله

هل يحق أن أكلم مخطوبتي أو أن أتحدث معها، وما هي نصيحتكم لكل مخطوبين؟

نعم لا حرج في التحدث مع المخطوبة عن طريق الهاتف، أو من طريق مباشرة مع وجود محرمها أو غيره على وجه ليس فيه تهمة، وليس فيه خلوة إذا كان الحديث في مصلحة الزواج، لا بأس بذلك أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر أو إلى فاحشة فلا يجوز، لكن إذا كان في مصلحة الزواج وليس فيه خلوة بل من بعيد بالهاتف، أو بحضور أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك فلا حرج في ذلك.

رابطها هنا ( http://www.binbaz.org.sa/mat/19558)

ـ[ابو هبة]ــــــــ[21 - 09 - 09, 02:04 ص]ـ

الشيخ ابن باز-رحمه الله

أسألكم عن حكم محادثة أختي لخطيبها في التلفون، مع أنه ابن عمتي، وأنه تحدثه لعلم أبي وأمي وأخوتي جميعا، وأن خطيبها دائم التردد على أبي يريد أن يعقد القران، ولكن أبي يؤخر لظروف؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا نعلم حرجاً في محادثة المرأة المخطوبة لخطيبها في بعض شئون النكاح، وفي بعض شئون عقد النكاح، أو ما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة، التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم، أما إذا كان التحدث يدعوا إلى الريبة، أو يدعوا إلى خلوة بها، أو إلى اتصال بها قبل عقد النكاح فهذا محرم، ولا يجوز وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن من غير خلوة، ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبداً؛ لأن الشيطان إذا خلا الرجل بالمرأة صار ثالثهما، فلا يجوز، وأما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما بل بالجنس وما الجنس وما يدعوا إلى أن يتصل بها اتصال غير جائز فهذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها أن يسارع في العقد حتى لا يقع شيء مما حرم الله، ينبغي أن يسارع في العقد حتى تحل له ما يحل لها، وحتى يتيسر البدار بالبناء عليها والدخول عليها.

هنا ( http://www.binbaz.org.sa/mat/19574)

ـ[ابو هبة]ــــــــ[21 - 09 - 09, 02:07 ص]ـ

الشيخ ابن باز-رحمه الله

ما حكم المكالمة الهاتفية بين الخاطب والمخطوبة، والقصد -كما يقولون-: هو التعارف قبل الارتباط بالزواج، وإذا كانوا صائمين هل يتغير الحكم، وهذا يوجد بكثرة في مجتمعنا الإسلامي، والمكالمات بريئة في ظاهرها وحسب كلامهم، وهذا السؤال نابع من الرغبة في التمسك بتعاليم ديننا؟

لا نعلم حرجاً في الكلام بين الخاطب والمخطوبة إذا كان كلاماً بريئاً لا يجر إلى شر، وإنما يقصد منه التعرف منه عليها ومنها عليه؛ لا بأس بهذا، تسأله عن حاله وعن أعماله وعن ديانته ونحو ذلك، وهو يسألها عن مثل ذلك لقصد التوثق من الإقدام على هذا النكاح فلا حرج في هذا، أما إن كان القصد سوى ذلك من التمتع بصوته وصوتها أو المواعيد التي قد تجر إلى الفاحشة؛ فهذا الذي لا يجوز، فالواجب على الخاطب والمخطوبة أن يتحريا الشيء الذي لا بد منه في المخاطبة، للتعرف فقط أما ما يخشى منه فتنة فالواجب اجتنابه.

هنا ( http://www.binbaz.org.sa/mat/20220)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير