[رجل عليه قضاء من رمضان وصام ثم افطر هذا اليوم؟]
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 05:50 ص]ـ
شخص عليه قضاء يوم واحد، حيث أنه أفطر في رمضان
وبعد رمضان أراد أن يقضي، فصام ولكنه أفطر بدون عذر
فهل عليه قضاء يومين أم فقط يوم واحد؟
وإن كان عليه قضاء يومين فهل قال أحد من العلماء بذلك؟
وفق الله الجميع لكل خير.,.,.,.,
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:16 ص]ـ
لا اخي ليس عليه الا قضاء ذلك اليوم الذي افطره في رمضان وهو ماتعلق بذمته لوجوبه عليه اما قضاءه اليوم الاخر الذي افطره فلا وجه للقول به ولا ايجابه عليه والله اعلم
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[21 - 09 - 09, 11:25 ص]ـ
شخص عليه قضاء يوم واحد، حيث أنه أفطر في رمضان
وبعد رمضان أراد أن يقضي، فصام ولكنه أفطر بدون عذر
فهل عليه قضاء يومين أم فقط يوم واحد؟
وإن كان عليه قضاء يومين فهل قال أحد من العلماء بذلك؟
وفق الله الجميع لكل خير.,.,.,.,
أخي المبارك: الذي قرأته عن علمائنا .. بالمعنى:-
إن الإفطار في صوم قضاء بغير عذر لا يجوز ويأثم صاحبه لو أفطر ..
لكن لو أفطره ليس عليه إلا هو فقط ولا يدبل عليه ..
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:28 ص]ـ
شكر الله لكم مروركم الطيب
لاكن هل قال احد من العلماء بوجوب صيام اليومين؟
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:32 ص]ـ
لا أعلم ..
ـ[أبو السها]ــــــــ[23 - 09 - 09, 04:11 ص]ـ
شكر الله لكم مروركم الطيب
لاكن هل قال احد من العلماء بوجوب صيام اليومين؟
جاء في الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر رحمه الله: (قال مالك ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة وإنما عليه قضاء ذلك اليوم هذا معنى قوله في موطئه وكذلك روى ابن القاسم عنه في كتاب الظهار من المدونة وروى عنه في غير ذلك الموضع من كتبه إن من أفطر قي قضاء رمضان فعليه يومان وكان ابن القاسم يفتي به ثم رجع عنه وروى يحيى بن يحيى عن بن القاسم ما يدل على أن من كان عليه يوم من رمضان قد كان أفطره عمدا ثم أفطره في قضائه عمدا أن عليه يومين كالحج ولو كان فطره بعذر أو إباحة لم يكن عليه إن أفطره في قضائه عمدا إلا يوم واحد وذلك أنه قال ابن القاسم إذا صام الرجل يوما متطوعا ثم أفطر من غير عذر كان عليه قضاؤه ثم إن أفطر أيضا عمدا كان عليه قضاء يومين قال فأما الذي يفطر عمدا في رمضان من مرض و سفر ثم يقضي صيامه فيفطر يوما من أيام القضاء عمدا فإنما عليه أن يقضي يوما مكانه ثم إن أفطر عمدا في قضاء كان عليه مكانه صيام يومين كمن أفسد حجه بإصابة أهله وحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله كان عليه حجتان قال أبو عمر وقد خالفه في الحج ابن وهب وعبد الملك وليس يصح القياس على أصل مختلف فيه والصواب عندي والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم لأنه يوم واحد أفسده مرتين فإذا لم يخلص لصاحبه ما أراد من قضائه كان عليه أن يأتي به يوما سالما حتى يصح له قضاؤه
ولمزيد الفائدة عل أصل المسألة أقول:
ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؟ فقال لها: أكنت تقضين شيئا، قالت لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعا) رواه أبو داود برقم (2456)، وصححه الألباني، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب، والضرر هنا هو الإثم , و لا يضرها إن كان تطوعاً كما هو سؤالكِ بالنسبة للتطوع.
-وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي
قال أحمد: وقد رويناه من حديث حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن هارون، عن أم هانئ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا، فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي» حدثناه أبو بكر بن فورك قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، فذكره، ورويناه عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ قالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: «أكنت تقضين شيئا؟» قالت: لا قال: «فلا يضرك إن كان تطوعا» قال أحمد: وليس هذا باختلاف في الحديث، فقد يكون قال جميع ذلك، فنقل كل واحد منهم ما حفظ
قال ابن قدامة:من دخل في واجب لم يجز له الخروج منه
¥