النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:34 ص]ـ
قال الإمام النووي – رحمه الله -:
باب: النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا:
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (لا يُشِرْ أحَدُكُمْ إلى أخيهِ بالسِّلاحِ، فإنَّهُ لا يَدْري لعلَّ الشَّيْطانَ يَنْزِعُ في يَدِهِ، فَيَقعَ في حُفْرَةٍ مِن النّار) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم – صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أشارَ إلى أخيهِ بحديدَةٍ، فإنَّ الملائِكةَ تَلْعَنُهُ حتّى يَنْزِعَ، وَإنْ كانَ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ).
قوله – صلى الله عليه وسلم -: (يَنْزِعَ) ضُبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالعين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة: "يرمي "، وبالمعجمة أيضا: " يرمي ويفسد " وأصل النزع: " الطعن والفساد ".
وعن جابر – رضي الله عنه – قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ – صَلّى اللهُ عليهِ وَسلّمَ - أنْ يَتَعاطى السَّيْفُ مَسْلُولًا) رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
ــــــــــ
قال الشيخ: (ابن عثيمين) – رحمه الله -:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى – باب: النهي عن الإشارة بحديدة أو نحوها، يعني: على أخيه سواء جادا أو هازلا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا، هاتان مسألتان:
المسألة الأولى: أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما شابه ذلك، كأنه يريد أن يرميه به، فقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك؛ لأنه ربما يشيرها هكذا، كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها، فينزع الشيطان في يده، وتنطلق من يده، فيقع في حفرة من النار، والعياذ بالله.
وكذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مسرعا نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع، يلعب عليه، ثم يحركها بسرعة إذا قرب منه؛ حتى لا يصدمه، هذا أيضا يُنهى عنه، كالإشارة بالحديدة؛ لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فلا يتحكم في السيارة، وحينئذ يقع في حفرة من النار.
ومن ذلك أن يشري الكلب به، يكون الإنسان عنده كلب، ويأتي إنسان آخر إليه زائرًا أو نحو ذلك، فيشري الكلب به، يعني يغريه به، فإنه ربما ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل، أو يجرحه ولا يتمكن من تخليصه بعد ذلك.
فالمهم: أن جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أن يفعلها، سواء أكان جادا أو هازلا، كما دل على ذلك حديث أبو هريرة.
أما تعاطي السيف مسلولا، فمثله أيضا ينهى عنه، لأنه ربما إذا مد يده لأخذ السيف وهو مسلول، ربما تضطرب يد الإنسان فتنقطع يد الآخر.
وكذلك السكين ونحوها، لا تتعاطها وهي موجهة إلى صاحبك، إذا أردت أن تعطيه السكين فأمسك بالسكين من عندك، واجعل المقبض نحو صاحبك؛ لئلا تقع في المحظور، يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيها لصاحبك فاجعلها مما يليك، واجعل المقبض مما يلي صاحبك؛ حتى لا يقع زلة يد فتنجرح يده.
ومن ذلك أيضًا: إذا كان معك عصى، وأنت تمشي بين الناس، فلا تحمله عرضًا؛ لأنك إذا حملته عرضًا، ربما يتعثر به من وراءك أو من أمامك، ولكن أمسكه نصبًا واقفًا، تمسكه واقفًا حتى لا تؤذي من وراءك ومن أمامك.
كل هذا من باب الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته؛ حتى لا يقع في أمر مؤذي الناس أو يضرهم، والله الموفق) انتهى.
راجع: كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / لفضيلة الشيخ: (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله - / ج 4 / ص433 – 434.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[22 - 09 - 09, 10:11 ص]ـ
سُؤالٌ:
(هلْ إذا اقتَطعَ الشَّخص قطعة منَ الأكلِ، مثلًا: (همبرجر) ثمَّ أدْخلَ السِّكينَ في القِطعةِ، وبَعدها أدخَلَ السِّكين في فمِهِ ليأكل تلكَ اللُّقمَة، هلْ هذا الفِعل يَدخُل في النَّهيِ)؟!
أحْسنَ اللهُ إليكُم ..