ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:55 م]ـ
لقد قرأت من مدة أن الشيخ الألباني رحمه الله يذهب لهذا المذهب لكن لي سؤال لو تكرم الإخوة بالإجابة عليه هل للشيخ الألباني سلف رحمه الله في المسألة؟
يا أخي الفاضل .. ألا يكفينا عبدالله بن مسعود - ابن أم عبد سيد الفقهاء و صاحب الساق الثقيلة - و عبدالله بن الزبير سلفا في هذه المسألة؟! ولا سيما أنهم أمروا به وطبقوه ورفعوا ذلك الفعل إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم .. ياخي هذا سلف .. وأي سلف! .. وما تفضل به أبو معاوية في أن الظاهر أن المسافة تصل إلى ثلاثة أمتار - بل ربما تزيد - واضح في الحديث أحسن الله إليكم.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 10:28 م]ـ
بارك الله فيك يا لواء السنة،
وعلّق الشيخ الألباني على أثر ابن مسعود في حواشيه على " سبل السلام " (2/ 97 / ط. مكتبة المعارف) قائلاً:
أخرجه أيضاً الطحاوي وابن أبي شيبة والبيهقي وسنده صحيح، وله عند الطبراني طرق أخرى، ورواه الطحاوي والبيهقي من فعل زيد بن ثابت من طرق بعضها صحيح الإسناد، وعن أبي بكر الصدّيق مثله؛ رواه البيهقي بسند رجاله ثقات لكنه منقطع.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 09 - 09, 10:38 م]ـ
يا أخي الفاضل .. ألا يكفينا عبدالله بن مسعود - ابن أم عبد سيد الفقهاء و صاحب الساق الثقيلة - و عبدالله بن الزبير سلفا في هذه المسألة؟! ولا سيما أنهم أمروا به وطبقوه ورفعوا ذلك الفعل إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم .. ياخي هذا سلف .. وأي سلف! .. وما تفضل به أبو معاوية في أن الظاهر أن المسافة تصل إلى ثلاثة أمتار - بل ربما تزيد - واضح في الحديث أحسن الله إليكم.
و غير الصحابة هل هناك من فهم الحديث كما فهمه الشيخ الألباني رحمه الله و هل هناك من فهمه بغير فهمه؟ المطلوب فهم السلف لا فهمك انت أو فهم الشيخ فمن قال لك أن فعل الصحابة هو على فهم الشيخ؟ لذلك لابد من ذكر أقوال السلف في هذه الآثار و الله أعلم
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 10:51 م]ـ
قال ابن رجب في فتح الباري (5/ 14):
[وممن روي عنه الركوع دون الصف والمشي راكعاً: ابن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ وابن الزبير، وكان يعلّم الناس ذلك على المنبر.
وروي عنه أنه قال: هو السنة.
وورد - أيضاً - أنه فعله، ولم يصححه الإمام أحمد عنه، وذكر أن الصحيح عنه النهي عنه.
وروي - أيضاً - فعله عن أبي بكر الصديق.
خرَّجه البيهقي بإسنادٍ منقطعٍ.
وهو قول سعيد بن جبير وعطاء، وقالا: يركع وإن لم يصل إلى صف النساء، ثم يمشي.
قال عطاء: ويرفع مع إمامه، ويسجد حين تدركه السجدة، فإن تشهد إمامه عقب ذلك تشهد معه، ثم قام إذا قام إلى الثالثة، فدخل في الصف حينئذٍ.
وممن رأي الركوع دون الصف والمشي راكعاً: زيد بن ثابت وعروة ومجاهد وأبو سلمة وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وابن جريج ومعمر.
وقاله القاسم والحسن: بشرط أن يظن أنه يدرك الصف.
ووجه هذا: أن المشي في الصلاة عملٌ فيها، فيغتفر فيه اليسير دون الكثير؛ فأنه منافٍ الصَّلاة فيبطلها، وهذا مخالف لقول سعيد بن جبير وعطاء: أنه يركع من حين دخوله المسجد خلف صفوف النساء.
وحكى ابن عبد البر عن مالكٍ والليث: لا بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف، ويمشي إلى الصف إذا كان قريباً قدر ما يلحق.
وذكر عن القاضي إسماعيل، أن ابن القاسم روى عن مالكٍ: أنه لا يركع دون الصف، إلا أن يطمع أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام رأسه.
قال: وقال غيره: له أن يركع خلف الصف، ويتم ركعته، كما له أن يصلي خلف الصف وحده. قال: وهو قول مالكٍ وأصل مذهبه قبل أن يرفعوا رءوسهم. وقال الزهري والأوزاعي: إن كان قريباً من الصفوف فعل، وإلا لم يفعل.
وكذلك قاله الإمام أحمد -: نقله عنه ابن منصور.
وقالت طائفة: لا يركع حتى يقوم في الصف.
رواه محمد بن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف.
وروي مرفوعاً، ووقفه أصح.
وروي - أيضاً - النهي عن ذلك عن الحسن والنخعي.
وهو رواية عن أحمد -: نقلها عنه أبو طالبٍ والحسن بن ثوابٍ والاثرم وغيرهم.
¥