تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[السؤال موجه لمشائخنا (ما قول الفصل في صلاة الجماعة للمسافر)]

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:35 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مشائخنا الفضلاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س/ ما هو القول الفصل في صلاة الجماعة للمسافر؟ بالتفصيل إن أمكن لأحد العلماء ..

ـ[هشام التميمي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:03 م]ـ

صلاة الجماعة حكمها واحد في الحظر والسفر إن كانوا جماعة.

وإن كان واحدا ولا يسمع النداء فيجيب من؟

وإن سمع النداء وجب أن يجيب.

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:53 م]ـ

أخي الفاضل: هشام شاكر لك مرورك ..

سؤالي أقصد به من كان مسافر سواء سافر لوحده أو معه جماعة .. سواءً سمع نداء المسجد الذي بجانبه أو لا.

هناك خلاف عند أهل العلم على قولين:-

[1] منهم من قال صلاة الجماعة واجبة على المسافر سواء وحده أو معه غيره لا تسقط صلاة الجماعة وبجانبه مسجد

وأقوى أدلتهم أن صلاة جماعة لم تسقط عن أهل الحرب لقوله تعالى [إذا أقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة .. الآية]

[2] ومنهم من قال ليس على مسافر نازل حضور الجماعة حتى وإن كان جار المسجد لحديث الله أعلم بصحته عند أهل الحديث هذا نصه (ليس على مسافر جمعة) أو كما قال رسول الله إن صح الحديث ...

اسأل الله أن يسدد الأخوة المشائخ الفضلاء في حلها لدي .. وبيان قول الفصل فيها ..

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[23 - 09 - 09, 12:08 ص]ـ

انظر

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=171286

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93131&highlight=%22%C7%E1%CC%E3%DA+%E1%E1%E3%D3%C7%DD%D1 %22

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[23 - 09 - 09, 05:34 ص]ـ

جزاك الله خير وبارك ربي فيك أخي الفاضل: أحمد أبو معاذ

ـ[أبو البركات]ــــــــ[23 - 09 - 09, 06:15 ص]ـ

طيب ماهو القول الفصل في صلاة الجماعة للمقيم؟

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[23 - 09 - 09, 11:51 م]ـ

طيب ماهو القول الفصل في صلاة الجماعة للمقيم؟

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين، على الصحيح من قولي العلماء؛ لأدلة كثيرة منها:

الدليل الأول:

قال الله تعالى: (و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم…) سورة النساء أية 102

وجه الاستدلال:

أحدها: أمره سبحانه و تعالى لهم بالصلاة في الجماعة، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: (و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك …)

و في هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان، إذا لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، و لو كانت الجماعة سنة، لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى.

ففي الآية دليل على و جوبها على الأعيان.

فهذه ثلاثة أوجه

· أمره بها أولاً.

· ثم أمره بها ثانياً.

· و أنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف.

الدليل الرابع:

1 - ما ثبت في الصحيحين و هذا لفظ البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " و الذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجالاً فأحرق عليهم بيوتهم، و الذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو مِرْماتَيْن حسنتين لشهد العشاء "

2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء و صلاة الفجر، و لو يعلمون ما فيهما لأتوهما و لو حبواً، و لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم " متفق عليه.

3 - و للإمام أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " لولا ما في البيوت من النساء و الذرية، أقمت صلاة العشاء، و أمرت فتياني يُحرقون ما في البيوت بالنار "

4 - و لم يفعل النبي صلى الله عليه و سلم ما هم به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه، وهو اشتمال البيوت على ما لا تجب عليه الجماعة من النساء و الذرية، فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه.

الدليل الخامس:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير