تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتاوى العلماء في حكم الإفطار مع الدولة إذا خالفت ما اتفق عليه الفقهاء وأخذت بالحساب الغير معتد به إجماعا:]

ـ[محمود محمود]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:36 ص]ـ

[فتاوى العلماء في حكم الإفطار مع الدولة إذا خالفت ما اتفق عليه الفقهاء وأخذت بالحساب الغير معتد به إجماعا:]

أولا: فتوى الشيخ الألباني:

حيث قال:

فأنا أقول: إن من قواعد الشرع منع ظاهرة الاختلاف ما أمكن، فالآن قلنا: الأصل أن يصوم المسلمون جميعا برؤية بلد واحد .. لكن هذا غير واقع فإذا بقينا على هذا الأصل في البلد الواحد فستصير الفرقة أوسع دائرة من الفرقة التي لا نملكها ... من أجل تقليل دائرة الاختلاف نقول: نصوم مع البلد الذي نحن فيه بشرط ألا نقع في مخالفة جذرية لا يقول بها عالم، فمثلا: ليس من الممكن أن نصوم ثمان وعشرين يوما، ليس من الممكن أن نصوم واحدا وثلاثين يوما.فإذا وقع الأمر- مثل هذا الاختلاف - وصام المقيم مع (رؤية بلده)، لا يزيد على الثلاثين ولا ينقص على تسع وعشرين فهذا (أقل شرا) من أن يصوم مع بلد آخر لأن هذا سيزيد الخلاف خلافا والفرقة فرقة،.هذا الذي أنا أراه.

خلاصة القول: هناك نص عام يجب التسليم له: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

وهناك رأي واجتهاد ممكن للإنسان أن يتبناه أو يخالفه بنوع من الاجتهاد وهو: أن يصوم مع أهل البلد ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في تلك المخالفة الجذرية، أو أن يصوم مع البلد الذي أعلن لأن هذا هو الأصل، وهنا تصير الدقة في المسألة كما هو الشأن في كثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاجتهاد.هذا جوابي} انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

المصدر: تفريغ لشريط (صوموا لرؤيته) ضمن تسجيلات التقوى في الرياض ويحمل التسلسل 12304

ثانيا: اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء

برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز وعضوية عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن غديان رحمهم الله:

السؤال: يوجد في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ولكن يخالفوننا في بعض الأمور، منها مثلاً صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة، وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لانفطر ولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، ولكن لا يعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون، علماً أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم، ولا يصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم،وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد وفي وقفة عرفات، ويُعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لا ينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم، فهل ما يفعلونه صحيح وجزاكم الله خيرا. .

الجواب:

الحمد لله، يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة» متفق عليه، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم: " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون " أخرجه أبو داوود (2324) والترمذي (697)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (561)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/ 94

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبدالرزاق عفيفي، عضو عبدالله بن غديان.

قرار آخر للجنة الدائمة:

يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أوغيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلماً عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم تبعاً لرؤية الهلال في غير مطلعهم أوالإفطار؛ عملاً باعتبار اختلاف المطالع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير