تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم هل الهامستر هو الوبر؟ الوبر البري عندنا بحجم القط أما الوبران المستأنسة والتي تؤكل فهي أكبر حجماً من الهامستر بأكثر من ضعفين. والهامستر إنما يربى للزينة والتسلية.

وبصراحة لم أر أحداً يأكل الهمستر أو يستسيغه، كما لم أر أحدا أكل الببغاء أو طيور الحب!!

ربما من أكل الجرابيع يستسيغ أكل الهامستر (طبعاً ليس في هذا دليل على تحليل أو تحريم).

فارفق جزاك الله خيرا وهداني وإياك إلى الحق؟

ـ[محمد الجروان]ــــــــ[04 - 11 - 09, 06:56 م]ـ

الاخ ايوب حفظه الله

قولك ان تحريمه للوبر لم يسبقه به احد فقد أخطأت في ذلك غفر الله لنا و لك

قال صاحب الشرح الكبير على المقنع (فأما الوبر فمباح وبه قال

عطاء وطاوس ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي وابن المنذر وأبويوسف قال القاضي

هو محرم وهو قول أبي حنيفة واصحابه إلاأبا يوسف)

وورد في المجموع قوله في كتاب الاطعمه (فيحل الارنب واليربوع والثعلب والقنفذ والضب والوبر وابن عرس ولا خلاف في شئ من هذه إلا الوبر والقنفذ ففيهما وجه أنهما حرام)

و قال العلامه المرداوي في الانصاف (وَأَمَّا الْوَبَرُ وَالْيَرْبُوعُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُمَا مُبَاحَانِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَا يَحْرُمُ وَبَرٌ وَيَرْبُوعٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي.

قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ: يُبَاحُ الْيَرْبُوعُ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَحْرُمَانِ، وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ بِتَحْرِيمِ الْيَرْبُوعِ.

وَقَالَ الْقَاضِي:يَحْرُمُ الْوَبَرُ.

وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمُحَرَّرِ)

و قال ابن قدامه في المغني (وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ - يعني التحريم -، إلَّا أَبَا يُوسُفَ)

و بهذا يضح ان تحريم اكله رواية عن الامام احمد و وجه عند الشافعيه و قول الامام ابي حنيفه

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 07:49 ص]ـ

ولم يضر الفيل أنه من ذوات الناب

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -:

ومن ذلك الفيل: فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع وقد قدمنا أن التحقيق فيها التحريم لثبوته عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو مذهب الجمهور.

وممن صححه من المالكية: ابن عبد البر والقرطبي.

وقال بعض المالكية كراهته أخف من كراهة السبع وأباحه أشهب وعن مالك في المدونة كراهة الانتفاع بالعاج: وهو سن الفيل.

وقال ابن قدامة في (المغني): والفيل محرم. قال أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين وقال الحسن: هو مسخ وكرهه أبو حنيفة والشافعي ورخص في أكله الشعبي ولنا نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو من أعظمها نابا ولأنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة للخبائث اه.

وقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين والحسن. وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية.

وحجة الأولين أنه ذو ناب ا. هـ.

" أضواء البيان " (1/ 532، 533).

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 08:05 ص]ـ

أخي أيوب وفقه الله

ها أنت في تعقيبك على فتوى - منتقدة من قبلك - قد وقعت في خطئين، في حكم " الوبر " و حكم " الفيل "

ولعل في ذلك أن يكون لك - ولنا - عبرة بعدم التعجل وهو ما أنكرته على من أفتى بالهامستر وشنعت عليه جدّاً!!

وصدقاً أنني تفاجأت من القسوة في كلامك، ولم يكن ينبغي لك ذلك

وثقة الشيخ المنجد وفقه الله بالقائمين على الموقع والباحثين فيه لن يزعزعها تشنيعك عليهم هنا

واعلم أن قبول الموقع لأحد من الباحثين لا يكون عبثاً، وليس من السهولة حتى تعتقد أنه خريج شريعة لم يجد عملاً!! بل أصدقك القول أنه قد تقدم للعمل في الموقع " دكاترة شريعة " و " قضاة " و " مشايخ " ورُفض كثيرون! بالاختبار الذي يجريه الموقع للمتقدمين للعمل.

فلا تظنن الأمر سهلاً حتى تقول ما قلتَ، ولا الشيخ وفقه الله بمستجيب لك بقلب الأمر على الباحث - وأنا لا أعرفه - الذي كتب الفتوى ولا من أذن بنشرها.

والخطأ محتمل من الصغير والكبير، ومن العالم وطالب العلم، وما من أحد إلا راد ومردود عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير