تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ووجه الدلالة من الآية الأولى – آية سورة التوبة – أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط:

* أن يتوبوا من الشرك.

* أن يقيموا الصلاة.

* أن يؤتوا الزكاة.

فإن تابوا من الشرك، ولم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا. وإن أقاموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا.

والأخوّة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية، فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر.

وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، إذ لو كان فسقاً أو كفراً دون كفر، ما انتفت الأخوة الدينية به، كما لم تنتف بقتل المؤمن وقتاله.

من أدلة السنة المطهرة على كفر تارك الصلاة:

1 - عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ". رواه مسلم، كتاب الأيمان، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (82).

2 - وعن بريده بن الحصيب ـ رضي الله عنه ـ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر". رواه أحمد (5/ 346) والترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (2621) وقال: حديث حسن صحيح غريب. والنسائي، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة رقم (463) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم (1079).

والمراد بالكفر هنا: الكفر المخرج عن الملة؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل الصلاة فصلاً بين المؤمنين والكافرين، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام، فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين.

3 - و عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قال: "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: " أفلا نقاتلهم؟ قال: " لا ما صلوا ". رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، رقم (1854).

4 - وعن عوف بن مالك ـ رضي الله عنه ـ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قال: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويعلنونكم". قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: " لا ما أقاموا فيكم الصلاة ". رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم رقم (1855).

ففي هذين الحديثين الأخيرين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة، ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفراً صريحاً، عندنا فيه برهان من الله تعالى، وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، منابذتهم وقتالهم بالسيف كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان.

وإذا تاب الإنسان وأراد العودة إلى الصلاة فله ذلك ولا قضاء عليه ما فاته من الصلوات التي فرط فيها:

لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاءالصلوات التي فرط فيها من غير عذر، بناء على أن العبادة الموقتة إذا أخرهاالإنسان عن وقتها المحدد لها شرعاً فإنها لا تقبل منه، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئاً، وعلى هذا فإذا كانالإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنهلا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام، وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمنالله عليه بالهداية وصار يصوم، فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبقتقريره، وهو أن العبادة الموقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقبلمنه، وإذا لم تقبل منه لم يفده قضاؤه إياها شيئاً. هذا والله تعالى أعلم.

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 05:16 ص]ـ

نواف.


السلام عليكم

اذا خرج مني من الرجل ولم يغتسل وذهب لكي يصلي فما جزائة؟؟

الجواب: الجنب تحرم عليه الصلاة، فرضها، ونفلها، حتى صلاة الجنازة.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير