ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 08:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا
سؤال جديد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء الاجابه على سؤالي مع خالص الشكر
اذا زوج جامع زوجته في نهار رمضان وكانت رافضه وضغط عليها الى ام استسلمت وحدث الجماع مع العلم انها حامل في الشهر السابع وهما يعلمان بأن الجماع يفسد الصيام ولكن لايعلمان مدى حرمته وكفارته والان ماذا يجب عليهم؟ واذا وجب عتق الرقبه فهل توجد الان وكيف؟ الرجاء الرد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو صائم فعليه القضاء والكفارة بشروط:
الشرط الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم، كالصغير، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة.
الشرط الثاني: ألاَّ يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كان في سفر، وهو صائم، فجامع زوجته، فإنه لا إثم عليه، ولا كفارة، وإنما عليه القضاء فقط لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: 185].
الشرط الثالث: أن يكون في قبل.
لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين «أن رجلاً أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فسأله النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ هل تجد رقبة؟ فقال: لا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، ثم جلس الرجل، فجيئ إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم بتمر فقال: خذ هذا تصدق به، قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم قال: «أطعمه أهلك».
والكفارة هي: عِتْقُ رَقْبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِيِّنَ مِسْكِيناً.
والجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر.
وإذا كانت الزوجة مكرهة على الجماع ومن دون اختيارها وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. والله تعالى أعلم.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[29 - 09 - 09, 09:39 م]ـ
عبد القادر.
السلام عليكم ارجو مساعدتي في بحثي عن الشاعر الكميت بن معروف الاسدي. استحلفكم بالله ان تساعدوني. وارن ترسلوا لي المعلومات على البريد الالكتروني. شاكرا لكم هذا المعروف