تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اني ادرس في احدى الجامعات العبرية وقد تعترفت على فتاة يهودية معي بالصف بالبداية كنا نتكلم في امور الدراسة ومع الزمن بدأنا نتكلم في الدين كلام طويل واجتهدت عليها مدت سنة حتى اراد الله ان يشرح قلبها للاسلام ودخلت الاسلام بحمد لله وفضله وكانت تصلي وتصوم وتذهب للاقصى بل وذهب الى الداخلية لتغير الديانة من اليهودية الى الاسلام وطلب الامر الى محامي وفعلت واتفقت ما انفقت من المال حتى تسجل في الدولة "اسرائيل" انها مسلمة وفضل الله كانت الامور ميسره! وكانت لي مشاعر لها واردت الستر عليها فطلبت منها الزواج فوافقت ولكن المشكلة ان لا ولي لها وهنالك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام "لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي له" واي سلطان في دولة اسرائيل؟ فذهبت لاحد اصدقائي الذين يدرسون الشريعة وقال لي اصبر حتى اسأل احد المشايخ ما الحل خصوصاً انه لا يوجد ولي وبصراحة لا استطيع البوح بهذا الموضوع لاهلي لانهم سوف يخرجون ضدي بل وربما طردي من البيت. فلذلك لا استطيع اخذها الى المحكمة الشرعية لعقد النكاح , وقال لي صديقي ان استاذه في طلية الشريعة قال له في هذه الحالة هي تزوجك نفسها مع وجود شاهدين ومهر! وفعلا تم الموضوع فقد تم عقد النكاح بشهدين ومهر وتم كتابة كل شيئ وبقيت الورقة مع الشيخ حرصاً الا يضيع حقها في الارث او. . . الخ

وانا انوي ان اخبر اهلي ولكن ليس الان بل في الوقت المناسب لانها مسألة جدا صعبة فاهلي ليس ممن يرفع براية مصلحة الدين بل اهم شيئ عندهم النسب والحسب , ولكن ان شاء الله حتى نهاية هذا العام سوف اصارحهم بالامر , هل العقد صحيح؟؟ ام والعياذ بالله وقعت في كبيرة من الكبائر؟ وهمي الكبير هو انني قد دخلت بها! فهل انا على زنا؟ يا الله والله لاكونن من الخاسرين! ارجو الرد بالله عليكم حتى استطيع ادراك التوبة قبل ادراك الموت لي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي جزاك الله خير. البنت التي تزوجتها أرجو أن يكون هذا الزواج مباركا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، ويقول السلطان ولي من لا ولي لها، فالشهود الذين شهدو العقد عند الشيخ ممكن أن يذهبو معك للمحكمة ولو في مدينة أخرى وتعقد وتسجل عند القاضي حفاضاً على دينك وسمعتك وسمعة البنتوالذي أفتاك قد أفتى برأي الأحناف وهو رأي مرجوح ومخالف للدليل والله أعلم. أما ما سبق فأرجو لك المغفرة وأن يعذرك الله بجهلك بالحكم الشرعي

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:56 م]ـ

جزاك الله خيرا، ولاشك في إهمية ما ذكرت، وهو أمر مدروس وقد اقترحه عدد من مشايخ الملتقى، وقد سبق للملتقى في ذلك تجارب متعددة فقد كان هناك قسم مخصص للإفتاء يقوم بالإجابة عليه الشيخ خالد المصلح واستمر قرابة السنة ثم توقف بعد ذلك لانشغال الشيخ حفظه الله.

ومن الضوابط المذكورة في شروط الكتابة في الملتقى تنبيه على أن الملتقى ليس مكانا لأخذ الفتيا وإنما هو مكان للمدارسة والفوائد، وأما الأسئلة التي ترد على البريد فالإعراض عنها قد يكون من كتمان العلم خاصة أن السائل قد ينتظر الإجابة بناء على ظنه الحسن في الملتقى، وهذه الأسئلة تم عرضها هنا للمشاركة في الإجابة عليها، ثم بعد ذلك يقوم المشرف بإرسالها للسائل، أما ما ذكرت عن كون بعض الأسئلة تحتاج لمجتهدين وأنها قد تكون من النوازل فهذا أمر يختلف فيه الناس، فقد يتضح لشخص من السؤال مالايتضح لغيره، وقد يعتبره البعض من النوازل وفي الواقع أنه غير ذلك.

ولاشك أن الإجابة التي سترسل للسائل لاتؤخذ من أي أحد.

والله يرعاكم

الأخ المشرف ـ حفظه الله ورعاه ـ أحسنتم في الجواب.

حقيقة أشكركم جد الشكر، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملكم خالصاً لوجه وأن لايحرمكم الأجر والثواب على خدمتكم الإسلام والمسلمين عبر هذا الملتقى المبارك الذي نتشرف به جميعاً.

الملتقى ولله الحمد فيه طلبة علم لهم باعهم في العلم، وفيهم أيضاً من يحمل الشهادة العالمية،

واقترح وأضم الصوت إلى من يقول باختيار عدد من الإخوة من أعضاء الملتقى لتولي الإجابة عن مثل هذه الإسئلة التي فيها نفع لإخوننا المسلمين الذين يريدون معرفة أحكام الله ويجهلون بعض أمور دينهم، بحيث تعرض عليهم الأسئلة ويتولون الإجابة عليها بعد دراستها والتأكد من الحكم فيها، ويتم ذلك بمراسلتهم على الخاص والتنسيق معهم في ذلك.

فلم أرى الإخوة جزاهم الله خيراً يشاركون المشاركة الفعالة في الإجابة على مثل هذه الأسئلة التي ترد على الملتقى. ولعل لهم في ذلك عذر أو وجهة نظر.

والأمر إليكم ـ حفظكم الله ـ.

مع شكري الجزيل للشيخ عبد الرحمن السديس، وعثمان الجبوري. على المشاركة الفعالة.

والله ولي التوفيق.

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 04:53 م]ـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تقصير اللحية لا يجوز، والخلاف عند العلماء فيما زاد على القبضة.

أما الإفطار في اليوم الذي نويت القضاء فيه فلا شيء عليك، وعليك صيام يوم بدلاً عنه فقط. والله تعالى أعلم

تنبيه:

صيام القضاء لا بد من تبيت النية له من الليل وأنه لا تصح النية له من النهار.

وصيام القضاء لا يجوز الفطر فيه والتهاون في ذلك إلا من عذر وإن فعله فعليه التوبة.

قال في المغني:

فصل: ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة =لم يجز له الخروج منه لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين وليس في هذا خلاف بحمد الله. اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير