تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أسجد أم أنتظر!!]

ـ[عبد الله القحطاني]ــــــــ[23 - 09 - 09, 05:10 ص]ـ

السلام عليكم ..

تعودت عند دخولي للمسجد و رأيت الإمام في وضع سجود أن أنتظر حتى يجلس للتشهد أو يقوم للركعة التي بعدها .. فما حكم هذا العمل؟ هل يجب علي أن أباشر مع الإمام في أي موضع كان .. ؟ و ما الحكم في من ينتظر الإمام حتى يعدل عن سجوده أو جلوسه بركعة جديدة أو جلسة للتشهد .. ؟

حفظكم المولى

ـ[عبد الله القحطاني]ــــــــ[23 - 09 - 09, 05:16 ص]ـ

حاولت تعديل العنوان بأن يكون أأَسجد أم أنتظر؟!! .. و لم يتم التعديل!!

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[23 - 09 - 09, 05:46 ص]ـ

أخي الفاضل: عبدالله القحطاني

أحيلك لفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى .. هذا نصها ..

السؤال: هل يجوز لمصلي فاتته ركعة ثم وجد الإمام ساجداً أن يكبر ثم يسجد، أو ينتظر حتى يرتفع الإمام؟

الجواب: الحمد لله"الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، فإذا جاء ووجده ساجداً فليكبر ثم يسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) ولأن هذه السجدة التي سجدها ربما تكون سبباً لمغفرة ذنوبه فلا يفوتها على نفسه؛ لذلك فعليه أن يسجد ثم يقوم مع إمامه، لكن لا يحتسب بها ركعة؛ لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع" انتهى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

"لقاءات الباب المفتوح" (1/ 408).أضغط هنا إن شئت ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/108950)

ـ[عبد الله القحطاني]ــــــــ[23 - 09 - 09, 05:52 ص]ـ

جزاك ربي الجنّة

ما أجمل كلام الشيخ .. يبعث في النفس روح الفأل .. و أسأل الله أن يرزقك أجر كل سجدة أسجدها

ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[23 - 09 - 09, 09:12 م]ـ

رد أخينا أبي معاذ كاف وواف،

لكنني أحببت اضافة هاتين الفتوتين والفائدة التي بعدهما،

إذا أدرك الإمام ساجدا أو جالساً

السؤال:

إذا دخلت المسجد والإمام ساجد أو جالس بين السجدتين أو في التشهد، فهل أدخل معه؟ وهل أكبر تكبيرة أخرى للسجود أو القعود بعد تكبيرة الإحرام؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

إذا دخل المصلي المسجد والإمام في السجود أو الجلوس أو على أي حال، دخل معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ) رواه أبو داود (893) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

انظر السؤال (46811 - الموجود بعد هذه الفتوى).

ولا تحسب له هذه الركعة؛ لأنه لم يدرك الركوع معه.

ثانياً:

ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المصلي الذي أدرك إمامه ساجداً أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد مع إمامه من غير تكبير؛ لأنه لم يدرك محل التكبير.

قال ابن قدامة في المغني (2/ 183): "وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح، وينحط بغير تكبير؛ لأنه لم يُعتد له به، وقد فاته محل التكبير، وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة؛ لأنه مأموم له، فيتبعه في التكبير، كمن أدرك معه من أولها".

وانظر: "المجموع شرح المهذب" (4/ 218).

وهذا بخلاف التكبير للركوع؛ فإنه محسوب له، وبخلاف ما إذا انتقل بعد ذلك مع الإمام من السجود أو غيره، فإنه يكبر موافقة للإمام في الانتقال إليه، وإن كان غير محسوب له، كما أفاده ابن قدامة رحمه الله.

والقول الثاني: أنه ينحط معه بتكبير، فيكبر الأولى للإحرام، والثانية ليسجد بها أو يقعد، لأنه التزم متابعة الإمام وهو في القعود أو السجود، والانتقال من القيام إلى السجود يكون بالتكبير.

انظر: "المجموع" (4/ 218)، "حاشية ابن قاسم" (2/ 277)، "الإنصاف" (2/ 225)، "السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 91).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (4/ 128): "والمشهورُ عند الفقهاءِ رحمهم الله: أنَّه ينحطُّ بلا تكبيرٍ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير