ولكن مع هذا نقولُ: لو كَبَّرَ الإنسانُ فلا حَرَجَ، وإن تَرَكَ فلا حَرَجَ، ونجعلُ الخِيَارَ للإنسانِ؛ لأنه ليس هناك دليلٌ واضحٌ للتَّفريقِ بين الرُّكوعِ وغيرِه، إذ مِن الجائزِ أن يقولَ قائلٌ: إنَّ القعودَ لا يلي القيامَ، لكن الذي جعلني أَقْعُدُ هو اتِّباعُ الإمامِ، فأنا الآن انتقلتُ إلى رُكْنٍ مأمور بالانتقالِ إليه، ولكن تبعاً للإمام لا باعتبارِ الأصلِ، وهذا لا شكَّ بأنه يؤيِّدُ القولَ بأنَّه يكبِّرُ، فالذي نَرى في هذه المسألةِ أنَّ الاحتياطَ أن يكبِّرَ" انتهى.
ثالثاً:
ولو أحرم بالصلاة وانحط ساجداً فرفع الإمام رأسه قبل أن يضع المأموم جبهته على الأرض، فالظاهر أنه يرجع معه ولا يسجد؛ لفوات محل المتابعة برفع الإمام رأسه من الأرض قبل وضع المأموم جبهته عليها، بخلاف ما إذا كان معه من أول الصلاة.
ولو أدركه في السجدة الأولى فانحط ساجداً فرفع الإمام رأسه، وجلس بين السجدتين جلس معه المأموم، فإذا سجد الثانية سجد معه.
والله أعلم.
انظر: "أحكام حضور المساجد" (ص143 - 144) للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان.
الإسلام سؤال وجواب
الدخول مع الإمام على أي حال
السؤال:
إذا دخل المصلي المسجد والإمام ساجد، فهل يدخل معه في السجود أو ينتظره حتى يرفع؟
الجواب:
الحمد لله
إذا دخل المصلي المسجد والإمام في الصلاة دخل معه على أي حال كان؛ في القيام أو الركوع أو السجود أو بين السجدتين؛ وذلك لما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ) رواه أبو داود (893) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وعن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) رواه البخاري (635).
قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه في "فتح الباري" (2/ 118): "استُدِل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليها" انتهى.
وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ) رواه الترمذي (591) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
هذه هي السنة في حق من دخل المسجد والإمام في الصلاة؛ بدلالة ما ذكر من النصوص.
وقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على ذلك، قال في "مراتب الإجماع" (ص 25): "واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق إلا السلام فإنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر" انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (2/ 184): "ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه، وإن لم يعتد له به ... وذكر بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد، ولا تجزئه تلك الركعة. وقال بعضهم: لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له" انتهى.
ومن الناس من إذا دخل والإمام ساجد أو بين السجدتين لم يدخل معه حتى يقوم إلى الركعة الثانية، أو يعلم أنه في التشهد فيجلس معه، وهذا قد حرم نفسه فضل السجود، مع أنه مخالف لما تضمنته الأدلة المتقدمة.
قال في تحفة الأحوذي (2/ 199): "قوله: "فليصنع كما يصنع الإمام" أي: فليوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك، أي: فلا ينتظر الإمام إلى القيام، كما يفعله العوام" انتهى.
انظر "أحكام حضور المساجد" (ص138 - 139) للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان.
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة، فهل يلحق بهم أو ينتظر حتى يفرغوا؟
فأجابوا: "المشروع في مثل حالتك أن تلحق بهم، فما أدركت معهم فصل وما فاتك فاقض، وإذا كان لحوقك بهم بعد الرفع من ركوع آخر ركعة فالحق بهم واقض صلاتك كلها بعد تسليم الإمام ... ثم استدلوا بما سبق من الأحاديث" انتهى.
وسئل علماء اللجنة الدائمة أيضاً: ما هو الأفضل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه في التشهد أو الأفضل ينتظر أشخاصا قادمين ليصلوا معا؟
فأجابوا: "الأفضل له أن يدخل مع الإمام؛ لعموم حديث: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 312 - 323).
الإسلام سؤال وجواب
www.islamqa.com
وأحببت أن أضيف فائدة لعلها توافق موضوعنا ...
قالَ الشيخ ابن العثيمين رحمه الله:
"وأما قول القائل: إنهم إذا صلوا في المسجد ولو بعد الجماعة الأولى: فإن لهم أجر سبعٍِ وعشرين درجة: فهذا ليس بصحيح؛ فأجر سبعٍ وعشرين درجة لا يكون إلا في الجماعة الأولى فقط، أما الثانية: فلا شك أن الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة على وجه الانفراد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل دخل وقد فاتته الصلاة: (مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟) فقام أحد القوم فصلى معه؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: (صََلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)، لكن كون الجماعة الثانية تنال أجر الجماعة الأولى: فهذا ليس بصحيح، وإلا لكان كل الناس يذهبون إلى المسجد متى شاءوا، ويصلون جماعة ويقولون: أخذنا أجر سبع وعشرين درجة، فهذا لا أعلم أحداً قال به، أي: أن الصلاة الثانية كصلاة الأولى في الحصول على أجر سبع وعشرين درجة، فلا أعلم أحداً قال بهذا ". انتهى. "لقاء الباب المفتوح" (44/السؤال رقم 10).
¥