الصلاة باطلة بإجماع المسلمين و لم يقل بكلامك لا مالكيه و لا غيرهم بل هم ابعد عن مثل هذا القول:
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن حكم الصلاة قبل وقتها؟
فأجاب: " الصلاة قبل وقتها لا تجزيء حتى ولو كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة، فلو كبر الإنسان للإحرام قبل الوقت فإنها لا تصح الصلاة، لأن الله تعالى يقول: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) أي مؤقتة محددة، فلا تصح الصلاة قبل وقتها ويجب إعادة تلك الصلاة التي صليت قبل وقتها والله الموفق" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/ 216).
وقال – أيضاً ء: " والصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين، فإن صلى قبل الوقت، فإن كان متعمدا فصلاته باطلة، ولا يسلم من الإثم. وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل، فليس بآثم، وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة؛ لأن من شروط الصلاة دخول الوقت " انتهى من "الشرح الممتع"
فمن فضلك حاول أن لا تفتي برأيك التأكد من دخول الوقت واجب في الصلاة بل من صلى شاكا في دخول الوقت فعليه اعادة الصلاة مطلقا: قال ابن قدامة في المغني: إذا شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك، مثل من هو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو قارئ جرت عادته بقراءة جزء فقرأه، وأشباه ذلك، فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة. انتهى.
وقال بدر الدين الزركشي الشافعي في المنثور في القواعد: البحث الثالث: إذا أقدم شاكا في حصول الشرط ثم بان مصادفته هل يجزيه؟ هو على ضربين:
أحدهما: أن يكون مما تجب فيه النية أو بني على الاحتياط فلا يجزيه، كما لو صلى شاكا في دخول الوقت ثم بان دخوله، وكما لو توضأ بالإناء المشتبه من غير اجتهاد ثم تبين أن الذي توضأ به كان طاهرا لم تصح صلاته ولا وضوؤه. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي المالكي: حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت أو لا؟ على حد سواء أو ظن دخوله ظنا غير قوي، أو ظن عدم الدخول، أو توهم الدخول سواء حصل له ما ذكر قبل الدخول في الصلاة، أو طرأ له ذلك بعد الدخول فيها فإنها لا تجزيه؛ لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة، سواء تبين بعد فراغ الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه أو لم يتبين شيء، اللهم إلا أن يكون ظنه بدخول الوقت قويا فإنها تجزئ إذا تبين أنها وقعت فيه كما ذكره صاحب الإرشاد وهو المعتمد خلافا لمن قال بعدم الإجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قويا أو لا، ولو تبين أنها وقعت فيه. انتهى.
في شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقة المالكي عند قول خليل: وإن شك في دخول الوقت لم يجز ولو وقعت فيه. قال لما كان دخول الوقت شرطا في صحة الصلاة كوجوبها أشار المؤلف إلى أن الصلاة لا تجزئ من صلاها وهو شاك في دخول الوقت ولو تبين أنها وقعت فيه لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة مع حرمة ذلك قال ابن فرحون مراد الفقهاء بالشك حيث أطلقوه مطلق التردد. انتهى. فيشمل الظن والوهم على المذهب ولا بد من دخول الوقت بالتحقيق ولا يكفي غلبة الظن. انتهى بتصرف يسير.
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=62676&Option=FatwaId
http://www.islamqa.com/ar/ref/20788
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=105916&Option=FatwaId
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[24 - 09 - 09, 12:47 ص]ـ
اولا عندما تعرف عما اتكلم تدرك اني على حق
ثم انه من الحمق ان لاتدرك ان المقررات التي تنشرها وزارة ومديريات الشوؤن الدينية تراعي تسرع الموذنين فتزيد في الحساب بعض الدقائق ونحن في الجزائر ربما تزاد خمس دقائق
فتنبه يا رعاك الله ولست ارمي بالكلام على عواهنه كما ترى انت
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 09 - 09, 12:51 ص]ـ
بل رميت بالكلام اخي الفاضل و هذا نصه:
يا اخوة من جهة الفقه هذا الوقت مغتفر لانه يعسر على المسلم مراقبة الوقت بدقة ولو ان الشارع الحكيم فرض هذا على المسلم لكان فيه من الحرج الشيء الكثير.
فأتقي الله يا أخي الفاضل كلامك واضح ابحت الصلاة بدعوى عسر مراقبة الوقت و يا لها من دعوى عريضة لماذا وضع الله الأوقات إذن ان لم يضعها للمراقبة ...
اتقي الله أخي الكريم قد اخطأت مرة و سبحان من لا يخطئ فلا تزد عليها إصرارا على الخطأ و نسأل الله المغفرة للجميع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:01 ص]ـ
على قولك صلاة اغلب الناس في اسفارهم و اعمالهم الذين لا يسمعون الاذان والاعراب باطلة ولم يكونوا على عهد النبي يتوغلون ولا يتشددون كل هذا التشدد
والمعروف من مذهب الامام مالك عدم مراعاته لهذه التحديدات والتوقيتات والدين عنده يسر
لذا ارى ان صلاة الاخوة صحيحة ولا غبار عليها وانما يقصد المالكية بالتردد الذي يبقى اثره في النفس قبل الصلاة
ولي رد ان شاء الله تعالى في المسالة
حسبنا الله ونعم الوكيل
¥