تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:07 ص]ـ

ان لم تستحي فأصنع ما شئت و هل الأعراب يصلون دون مراقبة الشمس؟ و هل العمال يصلون دون النظر إلى الوقت و هل المسافر يصلي دون تحري الوقت و هل مواقيت الصلاة التي وضعها الله سبحانه للصلاة أصبحت تشددا و هل اجماع الأمة لا يعني عندك شيئا و هل درست عند عالم أو قرأت عن من أباح صلاة قبل الوقت!!! إلا إن كنت تأخد بقول الشيعة في المسألة فقد أباحوا ذلك!!!

ما ظننت أن أسمع مثل هذا من عامي فضلا على أن أسمعه في منتديات طلاب العلم فعلى أمتنا السلام إن كانت مسائل الصبيان تناقش مثل هذا النقاش و الله المستعان

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:16 ص]ـ

إذا أقيمت الصلاة قبل الوقت ودخل الوقت أثناء الصلاة هل يدخل مع الإمام بعد دخول الوقت

السؤال الأول من الفتوى رقم (7501)

س: معلوم عندنا هنا في مصر أن أذان الفجر يؤذن قبل موعده بحوالي 20 دقيقه، فإذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقت الفجر الصادق، ودخل الإمام في الصلاة وأثناء الصلاة دخل وقت الفجر الصادق، فهل يجوز لي أن أدخل في الصلاة خلف الإمام الذي صلى وبدأ الصلاة قبل دخول وقتها؟.

جـ: إذا ثبت أن الإمام دخل في صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق فلا يجوز الدخول معه لا في أول الصلاة ولا في آخرها الذي وقع منه بعد طلوع الفجر الصادق، لكونها والحال ما ذكر باطلة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي

عضو: عبدالله بن قعود

عضو: عبدالله بن غديان

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:20 ص]ـ

الذي أراد أن يقصده الأخ أبو نصر الذي نحسن الظن به، أن تكون هذه الدقة في تحري الوقت بالدقيقة أو الدقيقتين أمر مستبعد، و لا شك أن هناك ارتيابات في ذلك لذلك قال الأخ أن دقيقتين لا إشكال فيهما، خصوصا أن طول ظل الشيء يكون كطول الشيء نفسه سواء حين الوقت أو دقيقتين قبل ذلك و لن يقدر المرء أن يميز بينهما و الله أعلم ...

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:28 ص]ـ

أخي الفاضل تحري الوقت لابد منه و من صلى قبل دقيقتين فقد صلى شاكا و قد تقدم كلام العلماء من المالكية و غيرهم في من صلى شاكا فصلاته باطلة مطلقا سواء كانت صلاته في الوقت أو غير الوقت.

لا يوجد مذهب تشدد في الوقت كتشدد الامام مالك فقد بدأ في موطئة بكتاب وقوت الصلاة فكيف ينسب إلى مذهبه قول كهذا، قال صاحب مواهب الجليل: (ولو) تبين أنها (وقعت فيه) أي الوقت وإن صلى جازما بدخوله ظنا قويا واستمر كذلك إلى تمامها أجزأت إن تبين وقوعها فيه أو لم يتبين شيء وإن تبين وقوعها قبله لم تجز وإن شك في خروج الوقت فقال عج ينوي الأداء والأصل بقاؤه وقال اللقاني: لا ينوي أداء ولا قضاء لأنه غير مطلوب والمطلوب المبادرة حرصا على فعلها في وقتها فإن نوى الأداء لظنه بقاءه فتبين خروجه صحت اتفاقا قاله ابن عطاء الله وعكسه كذلك على الظاهر قاله العدوي. اهـ

لابد على طلبة العلم الحذر في مثل هذه المسائل و أن لا يتكلم فيها أحد دون مستند له و لا يبيح أمرا كهذا دون أن يرجع لقول عالم على الأقل يستند عليه لتبرأ عهدته و الله الموفق إلى الصواب

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:41 ص]ـ

قال القاضي ابن نصر

فصل في أوقات الصلاة

أما وقت الظهر الذي لا تجب قبله ولا يجوز تقديمها عليه فهو زوالالشمس ومعرفة ذلك في غالب الأحوال هو بأن تقيم عودا مستويا فترى ظله في أول النهار طويلا ممتدا ثم لا يزال في نقصان مع اتساع النهار كلما قرب من الزوال إلى أن ينتهي إلى حد يقف عنده ثم يعود في الطول فذلك هو الزوال ويستحب تأخيرها في مساجد الجماعات إلى أن يكون الفيء ذراعا والإبراد بها في الحر أفضل ثم لا يزال وقتها ممتدا إلى أن يكون زيادة الظل مثله ويعتبر ذلك وقت تناهي نقصانه وآخذه في الزيادةلا من أصله فإذا بلغ مثله فهو آخر وقت الظهر وهو بعينه أول وقت العصر وتكون وقتا لهما ممتزجا بينهما فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر واختص الوقت بالعصر فلا يزال ممتدا إلى أن يصير كل شيء مثليه

وليس بعد كلام القاضي كلام لمن فقه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير