تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو البشير]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:19 ص]ـ

المسألة مهمة للغاية؛ فمدينتي وربما عشرات المدن غيرها بهذه المثابة، وهي تحتاج إلى تحرير

ـ[أم حارث وهمام]ــــــــ[29 - 09 - 09, 10:12 ص]ـ

المسألة مهمة للغاية؛ فمدينتي وربما عشرات المدن غيرها بهذه المثابة، وهي تحتاج إلى تحرير

بارك الله فيك

سمعت الشيخ عبد الكريم الخضير يقول أنه ليس على الزوجة واجب خدمة أم الزوج

والله أعلم

ـ[أم ديالى]ــــــــ[29 - 09 - 09, 10:52 ص]ـ

الذي اعلمه انه لا يجب عليها خدمة والديه ..

ومن المعلوم ان اعظم حق على المراة هو حق زوجها واعظم حق على الرجل حق امه .. فالرجل هو من يجب عليه ان يخدم والديه وان يأتي لهم بخادمة! والله اعلم

ـ[أبو البشير]ــــــــ[29 - 09 - 09, 04:32 م]ـ

الإخوة والأخوات الكرام، ليس الكلام في وجوب خدمة المرأة لوالدي الزوج أو أحدهما مطلقا أو ابتداءً، إنما الكلام في وجوب ذلك عليها باشتراط الزوج ذلك عليها إما صريحا، وإما دلالة، وهذه الدلالة الواردة في استفساري هي جريان العرف في مكان ما بذلك.

ـ[أم عمير السلفية]ــــــــ[30 - 09 - 09, 07:09 م]ـ

اذا اشترط عليها الزوج خدمة والديه ووافقت فليس لها بعد الزواج المطالبة بما تنازلت هى عنه سابقا

أما من ناحية العرف فرأيى أنه غير ملزم لها إلا بما ألزمها به الشرع أما غير ذلك وان كان معروفا فليس ملزما لها إلا إن ألزمت هى نفسها به وإن رفضت ذلك فلا تأثم والله أعلم

وينبغى على الزوج العاقل ألا يترك خدمة والديه لزوجته بل يخدمهما هو وتعينه هى على ذلك مع إظهار تقديره لتعبها فى المنزل والدعاء لها لئلا تمل أو تضجر فتطالب بخروجهم من بيتها

ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:05 م]ـ

نعم اقول لايجب وجوبا على الزوجة خدمة والدي الزوج ولكن اذا مااشترط ذاك ووافقت الزوجة كانت ملزمة به واذا ماترك الامر ثم حدث بعد هذا خلاف فيرجع الى العرف فيؤخذ به وهو معتبر

ـ[أبو البشير]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:37 ص]ـ

جاكم الله خيرا، لكن بخصوص رد الأخت أم عمير، أقول: دلت أدلة شرعية عديدة عاى اعتبار العرفى وعلى تحكيمه، وقد لخص العلماء ذلك في قولهم في القاعدة الفقهية: العادة محكمة. والقاعدة الأخرى: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فالأخذ بالعرف عمل وأخذ بالشرع مادام العرف لم يحل حراما ولم يحرم حلالا.

ـ[أبو البشير]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:13 ص]ـ

الذي يمنعني من ترك الموضوع مع قلة المعلقين عليه هو أهميته وخطره، وعلى كل حال ما أراني سأرفعه ثانية بعد هذه القلة في الإقبال

ـ[أم حارث وهمام]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:06 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل

اولا نص القران الكريم على وجوب المعاشرة بالمعروف للزوجة وهل من المعروف أن تلزمها بشيئ لم يلزمها به الشرع أصلا وإنما هو لازم عليك أنت

ثانيا ثم هل المرأة اذا التزمت بالشرط هل يسقط عنك واجب بر الوالدين

ثالثا لماذا التساهل بباب من أبواب الجنة ومن أعظم القرب ورميه على الأخرين كأنه عبئ ثقيل

رابعا إذا كان الواجب الذي أوجبه الله يسقط عند العجز وعدم المقدره

فمن باب اولا سقوط شروط الأدميين

بسبب كثرة الابناء أو كبر السن أو عدم قدرتها على رعاية والديك

أخي الكريم التعامل مع الأخرين فن لا يجيده كل أحد فكيف بالتعامل مع كبار السن

اذا كان الأمر شاقا عليك لماذا تلزم زوجتك

وإن كان سهلا عليك لماذا تكله لغيرك وهو باب عظيم ودرجة رفيعة في الجنة

ـ[أم عمير السلفية]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:11 ص]ـ

جاكم الله خيرا، لكن بخصوص رد الأخت أم عمير، أقول: دلت أدلة شرعية عديدة عاى اعتبار العرفى وعلى تحكيمه، وقد لخص العلماء ذلك في قولهم في القاعدة الفقهية: العادة محكمة. والقاعدة الأخرى: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فالأخذ بالعرف عمل وأخذ بالشرع مادام العرف لم يحل حراما ولم يحرم حلالا.

بارك الله فيكم

أعيد كلامى على هيئة سؤال

إن كان العرف فى مكان ما خدمة المرأة لوالدى زوجها ورفضت امرأة ذلك وقالت لم يلزمنى الشرع به فهل تأثم؟؟

انا لم أقل لا نأخذ بالعرف وانما طالما ان المسالة ليست ملزمة لى شرعا فهل لى تركها؟

فلو تزوجت امرأة وكان المعروف فى بلدها ان المراة تخدم والدى زوجها فيصير ذلك كالشرط فلو وافقت هى على الزواج دون اعتراض من جانبها فكأنها وافقت على ذلك الشرط وليس لها المطالبة بغيره بعد ذلك

أما ان رفضت _هذا سؤالى_قبل الزواج وقالت لن أخدم سوى زوجى وأولادى فهل تأثم لمخالفتها العرف؟؟

ـ[أبو البشير]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:16 ص]ـ

(أما ان رفضت _هذا سؤالى_قبل الزواج وقالت لن أخدم سوى زوجى وأولادى فهل تأثم لمخالفتها العرف؟؟)

بالطبع لا تأثم، بل ولا تأثم إن اشترطت عليه أن لا تخدمه هو نفسه ولا أولاده، ولها أن تشترط ما شاءت مادام الطرف الثاني له محض الاختيار في إمضاء العقد أو عدم إمضائه ذلك، لكن كلامنا فيما لو اتفقا على أن يتم العقد بالشرط المذكور لفظا أو عرف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير