تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم من اتى امرأته بعد الحيض وبعد الوضوء ولكنها لم تغتسل؟]

ـ[ابو تركي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:22 ص]ـ

السلام عليكم وبارك الله فيكم وفي منتداكم وجزاكم الله خيرا.

ـ[ياسر30]ــــــــ[27 - 09 - 09, 04:19 م]ـ

قال القرطبي فى تفسيره [جزء 3 - صفحة 78]

العاشرة: قوله تعالى: {فإذا تطهرن} يعني بالماء وإليه ذهب مالك وجمهور العلماء وإن الطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهر الجنب ولا يجزيء من ذلك تيمم ولا غيره وبه قال مالك و الشافعي و الطبري و محمد بن مسلمة وأهل المدينة وغيرهم وقال يحيى بن بكير و محمد بن كعب القرظي: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل وقال مجاهد و عكرمة و طاوس: إنقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ وقال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد: إن انقطع الدم بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل وإن كان إنقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة وهذا تحكم لا وجه له وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحبس في العدة وقالوا لزوجها: عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل مع موافقة أهل المدينة ودليلنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطين: أحدهما انقطاع الدم وهو قوله تعالى: {حتى يطهرن} والثاني الإغتسال بالماء وهو قوله تعالى: {فإذا تطهرن} أي يفعلن الغسل بالماء وهذا مثل جواز دفع المال على شرطين: أحدهما - بلوغ المكلف النكاح والثاني - إيناس الرشد وكذلك قوله تعالى في المطلقة: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ثم جاءت السنة بإشتراط العسيلة فوقف التحليل على الأمرين جميعا وهو انعقاد النكاح ووجود الوطء احتج أبو حنيفة فقال: إن معنى الآية الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها

ـ[أبو عبدالملك الزهراني]ــــــــ[27 - 09 - 09, 04:48 م]ـ

راجع الرابط التالي لمزيد من الفائدة

http://www.islam-qa.com/ar/ref/12662

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير