[كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في الحرق بالنار؟]
ـ[ابو عبد الله العيسيري]ــــــــ[29 - 09 - 09, 11:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعين أما بعد.
الموضوع: حديثان أريد رأي اهل العلم فيهما.
الاول: الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الجهاد وكذا رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية وقال لهم: http://ibn-jebreen.com/images/h2.gif إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار http://ibn-jebreen.com/images/h1.gif (http://ibn-jebreen.com/takhreeg/book67/Hits921.htm) ثم قال بعد ذلك إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان، والنار لا يعذب بها إلا رب النار، فإن وجدتموهما فاقتلوهما.
الثاني: و حديث كما في مسلم حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه؛ قال:
هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لقد هممت ان امر فتياني ان يستعدوا لي بحزم من حطب. ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها ".
الاشكال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار وفي الحديث الاخر اراد ان يحرق على قوما لا يشهدون الصلاة وهو الذي قال لا يعذب بالنار الا رب النار و أراد ان يحرق عليهم بيوتهم فكيف نجمع بين الحديثين؟
وأسأل الله لي و لكم التوفيق.
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:21 م]ـ
الحديث الأول محكم والثاني يحمل على
1 - أن المراد بذلك المنافقون:
قال في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض - (2/ 347)
وقوله - عليه السلام -: ا لقد هممت أن آمر رجلأ يصلى بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، فاَمر بهم فيحرقوا (2) عليهم [بحزم الحطب] (3) بيوتهم)، قال الإمام: يحتج به داود على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، ويحمل هذا عندنا على أنهم منافقون لقوله - عليه السلام -: ا لو يعلم أحدهم (4) أن يجد عظمأ سمينأ) الحديث، ومعاذ الله أن تكون هذه صفات المؤمنين والصحابة على فضلهم، ومذهب غيره من الفقهاَ أنها فرض على الكفاية، وعلى طريقة القاضى فى أنه لو تمالاء أهل بلد على ترك الأذان لقوتلوا، ينبغى أن تكون صلاة الجماعة كذلك).
وقد قيل: إن هذا فى المؤمنين، وأما المنافقون فقد كان النبى (صلى الله عليه وسلم) مُعرضاَ عنهم عالما بطويّاتهم، كما أنه لم يقرضهم فى التخلف، ولا عاقبهم معاقبة كعب وصاحبيه من المؤمنين (1).
لكن المعلوم من حال الصحابة التجميع مع النبى (صلى الله عليه وسلم) وعدم التخلف عنه، ويشهد أن المراد به المنافقون قوله فى بعض الأحاديث فى الام": (ثم أحرف بيوتا على من فيها
2 - أن المقصود بذلك تحريق الديار والمتاع وتحريق الأنفس جاء تبعا لا أصلا:
.
قال في فتح الباري ـ لابن رجب موافقا للمطبوع - (4/ 20)
وأما نهيه (عَن التحريق بالنار، فإنما أراد بِهِ تحريق النفوس وذوات الأرواح.
فإن قيل: فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى تحريق نفسه، وَهُوَ ممنوع.
قيل:: إنما يقصد بالتحريق دارهُ ومتاعهُ، فإن أتى عَلَى نفسه لَمْ يكن بالقصد، بل تبعاً، كما يجوز تبييتُ المشركين وقتلهم ليلاً، وقد أتى القتل عَلَى ذراريهم ونسائهم.
وقد سئل النَّبِيّ (عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: ((هم منهم)). انتهى
والله أعلم