1 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بأصحابه، إذ خَلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم"؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا" أو قال: "أذى"، وقال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما". أخرجه أبو داود (650)، والإمام أحمد في مسنده، (11169)، وابن خزيمة في صحيحه، رقم (1017). فهذه حركة يسيرة في الصلاة ثابتة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان". أخرجه البخاري (487)، ومسلم، (259).
3 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته؛ فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما ... الحديث" أخرجه البخاري. وفي رواية عند النسائي: "حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله". وهي واضحة الدلالة في حركة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة لهذا الغرض.
4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها في تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، ... الحديث أخرجه البخاري. وقد فقه البخاري لهذا المعنى حيث أدرجه في باب سماه: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، وهذه حركة في الصلاة، لم تفسدها بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
5 - عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي" أخرجه النسائي والدار قطني.
6 - ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ضرب بيده على من صلى بجواره، حين وضع يده على خصره. أخرجه النسائي وصححه الألباني في إرواء الغليل، وهي حركة في الصلاة، فقه ابن الفاروق رضي الله عنهما عدم بطلانها للصلاة.
والخلاصة أن الحركة اليسيرة لإغلاق جهاز الهاتف هي من قبيل الحركة المباح فعلها في الصلاة، بل هي قد تُعد من قبيل الحركة الواجبة، ذلك أن حصول الاتصال أثناء الصلاة بارتفاع صوت نغمة الاتصال مما يشوش على المصلين، ويذهب خشوعهم، وأعد إغلاقه من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا كله شريطة عدم تمادي المصلي بفعل حركات أُخرى كالنظر لاسم أو رقم المتصل.
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[29 - 09 - 09, 02:55 م]ـ
جزاك الله خير وبارك الله فيك
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:24 ص]ـ
نفع الله بكم، وبارك فيكم ..