تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في من ترك نسكا في الحج أو العمرة وأنه نذر]

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 03 - 03, 04:31 م]ـ

قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في (مجموع الفوائد واقتناص الأوابد) ص 139 (قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله- إلى قوله-فمن فرض فيهن الحج) وذلك أن العبد إذا أحرم بحج أو عمرة، فقد أوجب ذلك على نفسه بمنزلة من أوجب على نفسه نذرا، ولهذا قال تعالى (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)، فسماها نذورا بجامع إيجاب الإنسان ذلك على نفسه) انتهى.

تبين لنا من خلال ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله أن الحج نذر يلزم الوفاء به، فيستفاد من ذلك أن من ترك شيئا من نسكه من غير الأركان فإن عليه تعويض هذا النقص لأن النذر لابد أن يأتي به كاملا.

وبهذا يتضح لنا معنى ما جاء موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه من قوله (من ترك نسكا فعليه هدي)، وهكذا من ترك مثلا المبيت بمنى أو رمي الجمرات أو نحوها يجب عليه أن يكمل هذا النقص الذي حصل له في حجه.

وأما من ذهب إلى أن من ترك نسكا فليس عليه شيء وأنه لم يرد دليل على ذلك فعير صحيح، فمن تأمل الآثار الواردة عن السلف وعن فقهاء المسلمين يجد أنهم أطبقوا على لزوم الكفارات لمن ترك شيئا من النسك.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 04 - 03, 12:01 م]ـ

قال القرطبي في الجامع (19/ 128) (وقد قال الله تعالى (ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) أي أعمال نسكهم التي ألزموها أنفسهم بإحرامهم بالحج) انتهى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 01 - 04, 06:14 م]ـ

وهذا الأثر الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه (من ترك نسكا فليهرق دما) قد جاء مرفوعا ولايصح والصواب فيه الوقف على ابن عباس

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير

حديث ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا (من ترك نسكا فعليه دم)

أما الموقوف فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ (من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما)

وأما المرفوع فرواه بن حزم من طريق علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب به وأعله بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال إنه مجهول وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي قال هما مجهولان.

ـ[خالد الخالدي]ــــــــ[04 - 01 - 04, 03:46 ص]ـ

فمن تأمل الآثار الواردة عن السلف وعن فقهاء المسلمين يجد أنهم ((أطبقوا)) على لزوم الكفارات لمن ترك شيئا من النسك

هذا نص ما ذكرت حفظك الله فما معنى أطبقوا هل هي الإجماع أو الأكثر

وقد ورد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية "في تفسير ابن كثير"

وقوله (وليوفوا نذورهم) قال علي بن أبي طلحة عن بن عباس يعني نحر ما نذر من أمر البدن

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 01 - 04, 09:10 ص]ـ

فيستفاد من ذلك أن من ترك شيئا من نسكه من غير الأركان فإن عليه تعويض هذا النقص لأن النذر لابد أن يأتي به كاملا.

كلام في غاية الجودة.

جزاك الله خيرا.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 01 - 04, 06:21 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

حول ما ذكره الأخ الفاضل خالد الخالدي حفظه الله

فيما يتعلق بإطباق الفقهاء على ذلك فالقصد به أن من نظر في أقوالهم في مسائل ترك النسك في الكتب التي جمعت الآثار وأقوال فقهاء السلف يجد أنهم ألزموا من ترك شيئا من النسك بكفارة على اختلاف التفاصيل فيما بينهم

واما تفسير الآية الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه فقد جاء عن مجاهد وعكرمة أنهم قالوا في قوله تعالى (وليوفوا نذورهم) نذر الحج (الدر المنثور)

فيكون هذا من باب اختلاف التنوع في التفسير ويكون تفسير ابن عباس لجزء من المعنى فلا يخالف من قال بأنه الحج.

ـ[المنهال]ــــــــ[04 - 01 - 04, 08:31 م]ـ

أخي الفاضل الشيخ: أبو عمر وفقه الله تعالى،

إن المتأمل في هذه المسألة: ((لزوم الدم على من ترك نسكًا)) يقف معها عدة وقفات:

1 - أن الحديث المذكور الصواب وقفه كما هو مقرر.

2 - أن قولك (فيما سوى الأركان) يحتاج إلى تحرير كل مسألة بعينها وتحديد ماهيتها هل هي من الواجبات أو السنة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير