تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل رجح ابن عثيمين وقوع طلاق النفساء بخلاف الحائض؟؟]

ـ[اثير]ــــــــ[30 - 09 - 09, 08:40 ص]ـ

هل رجح ابن عثيمين وقوع طلاق النفاس بخلاف الحائض؟؟

بعلة استبراء الرحم المنتفيه مع النفاس.

ـ[ابو تركي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 02:47 م]ـ

لفضيلة الشيخ: سليمان بن عبدالله الماجد

لعل هذه الفتوى تفيدك في مسألتك

بتاريخ: 21/ 10/1429

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل يعتبر طلاق النفساء طلاقاً؟ حيث أني طلقت زوجتي ولفظتها مرتين في حالة غضب، وهي نفاس ولم يمض على ولادتها سوى تسع عشر يوماً، ولم تطهر بعد. وجزاكم الله خير الجزاء

ج: طلاق النفساء والحائض محرمٌ، وقد اختلف العلماء في وقوعه واحتسابه، فذهب جمهور العلماء إلى وقوعه مع الإثم، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع؛ مستدلين بما رواه أبو داود بإسناد صححه ابن حزم وابن القيم وغيرهما من حديث ابن عمر وفيه: فردها علي ولم يرها شيئاً. وأصح القولين أن طلاق النفساء لا يقع كالحائض فلا تحتسب طلقة ولك مراجعتها. والله أعلم

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[30 - 09 - 09, 03:08 م]ـ

هل رجح ابن عثيمين وقوع طلاق النفاس بخلاف الحائض؟؟

أختي الفاضله:

فائدة انقلها لعلها تساعدك حول موضوعك ..

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه تعالى: الحائض هذه أيضاً أقول للأخ السائل المذاهب الأربعة وجمهور الأمة على أن طلاقها يقع ويحسب فإذا كان آخر طلقة بانت من زوجها حتى تنكح زوجاً غيره وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق طلاق الحائض لا يقع وهذه أيضاً لا نفتي بها إلا في قضيةٍ وقعت من شخصٍ معين جاء يستفتي فإننا نستفصل منه ونفتيه بحسب ما يظهر لنا.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7347.shtml

ـ[مجود]ــــــــ[30 - 09 - 09, 06:15 م]ـ

في سؤالات بن سنيد لا بن عثيمين لفضيلة الشيخ فهد السنيد ذكر سماحته رحمه الله أن طلاق النفساء ليس كطلاق الحائض .. بل يقع وعلل ذلك أنها تبدأ بعدتها فورا بخلاف الحائض فإنها تكون قد اعتدت ثلاث حيض ونصف ..

ـ[اثير]ــــــــ[30 - 09 - 09, 11:48 م]ـ

قال الشيخ في تعليقه على كتاب القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعه النافعه لابن سعدي الصفحة 285 .. طبعة مكتبة السنة

وظاهر كلام المؤلف انه لايحرم الطلاق في النفاس وهو صحيح. الطلاق في النفاس حلال ويقع به الطلاق وذلك لانه اذا طلق في النفاس فقد طلق للعدة، اذ ان النفساء لايمنع نفاسها من العدة فتشرع في العدة من حيث الطلاق، وبماذا تعتد؟ بثلاث حيض وغالباً المرأة اذا كانت ترضع انها لاتحيض حتى تفطم الولد، فتطول المدة، اما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ((ثم ليطلقها طاهراً او حاملاً)) فهذا واضح ان المراد من الحيض لانه طلقها في حيض وايضاً قال او حاملاً فهي ليست نفساء وعلى هذا يكون الطلاق في النفاس غير طلاق بدعي بل هو واقع وجائر

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[30 - 09 - 09, 11:56 م]ـ

جزاك الله خير ونفع الله بك ..

أفهم من مشاركتك أنكِ وجدت ما كنتِ تبحثين عنه؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير