تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حول الاختلاط!]

ـ[هاجر]ــــــــ[30 - 09 - 09, 04:06 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كثر الخوض هذه الأيام في مسألة الاختلاط، وكنت ممن يجزم بتحريمه سواء كان محتشماً أو غير محتشم حتى صادفت من يستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان)، فراجعت شرح النووي له فقرأت قوله: "ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم، أو مروءتهم، أو غير ذلك. وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل."

سؤالي: هل يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على جواز الاختلاط؟ وما دليل تحريم خلوة الرجلين والثلاثة بالمرأة الأجنبية؟

ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 05:58 م]ـ

ليس فيه دليل هذا اختلاط عارض و ليس على وجه الدوام و انتبه لا تصيبنك الفتنة فكثرة الكلام في الاختلاط و تقسيم متتبعي الرخص الإختلاط إلى محتشم و غير محتشم شنشنة نعرفها من أخزم

ـ[هاجر]ــــــــ[30 - 09 - 09, 06:09 م]ـ

نحن قوم متعبدون بالدليل، فحين يأتي أحدهم ويستدل من الكتاب أو السنة فأنى لنا أن نصرفه إلا بدليل، لذا أتيت إلى هنا أسترشد إن كان ثم دليل يحرم خلوة الرجلين بالمرأة الأجنبية كما نقل ذلك النووي رحمه الله.

وإن كان ليس لدي أدنى شك بمفاسد الاختلاط خاصة في وقتنا الحاضر.

ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 06:37 م]ـ

و إذا صار استدلاله غلط هل ينفعه الدليل هذا الحديث في الدخول و ليس في الإقامة مع الأجنبية في مقر عمل!

ـ[هاجر]ــــــــ[30 - 09 - 09, 06:41 م]ـ

بالتأكيد لا ينفعه، لكن ظاهر الحديث لا يدل على كونه اختلاطاً عارضاً، فهل للمستدل أن يقول بجواز الاختلاط إذا كان بين "جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم، أو مروءتهم" كما قرر ذلك النووي؟

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[30 - 09 - 09, 06:55 م]ـ

حديث: "لاَ يَدْخُلَنَّ رجلٌ بَعْدَ يَوْمِي هذا على مُغِيبَةٍ إلا مَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ" محمول على ما إذا وجدت الدواعي إلى الدخول عليها عند غيبة زوجها ومحارمها، وأمنت الفتنة، وبَعُدَ التواطؤ منهم على الفاحشة، لا على الإطلاق، وليس هذا من التأويل بالرأي؛ بل هو مبني على المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص الواردة في حفظ الفروج والأنساب، وتحريم انتهاك الأعراض، ومنع الوسائل المفضية إلى ذلك، ومنها الحديث المذكور في هذه الفقرة، حيث اشترط في جواز الدخول وجود ما يزيل الخلوة؛ إبعاداً للريبة، وتحقيقاً للأمن من الفتنة.

اللجنة الدائمة -- ابطال شبهات حول السفور و الاختلاط

ـ[هاجر]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:07 م]ـ

شكر الله لكم، الإشكال الحاصل أن الشبهات هذه الأيام تطرح بقوة، فهناك من يقول أن المرأة ما دامت محجبة غير متبرجة وفي محيط عمل أو دراسة فإنه لا مانع من مخالطتها للرجال إذا أمنت الفتنة، ما دامت هذه المخالطة مقتصرة على هذه الحاجة وما دامت متجنبة للخلوة.

لست هنا لأبرر هذا القول ولكني لم أجد رداً بقوة هذه الشبهة.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:26 م]ـ

لكن ما ضابط ان الفتنة في هذا العصر وليس كعصر الفقهاء المتقدمين من اهل المذاهب الفقهية الذين قالوا بعدم الحرمة ما امنت الفتنة

كيف نجب ان نفهم اقوال الفقهاء وكيف يجب ان نسقطها على واقع عصرنا المليء بالفتن

نعم هناك بعض الضرورات الداعية لتعامل النساء مع الرجال ... لكن لسنا نتكلم عن حال الضرورة

ننتظر ما يجود به الاخوة من أراء

ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 01:53 ص]ـ

أكثر العلماء المعاصرين حرم الاختلاط كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وقبلهما محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومحمد الأمين الشنقيطي ..

وبعضهم أجازه بشروط أو يمكن أن تقول حرمه إلا عند وجود الحاجة .. الحاصل أن النتيجة واحدة .. ومنهم يوسف القرضاوي وفيصل مولوي ومحمد بن الحسن الددو والموسوعة الكويتية ..

والشروط أو الضوابط عند الفريق الثاني .. رغم اختلاف تعابيرهم إلا أنها كالتالي:

- أن لا تكون هناك خلوة ..

- أن تكون المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي .. على الخلاف في الحجاب ..

- أن لا تظهر المرأة زينة زائدة ..

- أن لا تكون متعطرة ..

- أن لا تخضع في كلامها ..

- أن لا تتكسر في مشيتها ..

وبعض الباحثين الشرعيين .. جعل الحكم موقوفا على نتيجته .. فإن كان سيؤدي لفساد لا مرية فيه فحرام .. وإلا فالجواز ..

الجدير بالذكر أن هناك من أنكر عقلا أن يحدث اختلاط دون مفاسد ..

قلتُ: المسألة في جزء منها عقلية تقديرية .. وعقول البشر وتقديراتهم لا يمكن أن تتفق .. والحكم الشرعي مغلب على التقدير العقلي ..

نكتة: قال أبو حنيفة النعمان: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال ..

والله أعلى وأعلم ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير