تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - أن قوله نسكًا نكرة جاءت في سياق الشرط فهي تفيد العموم – وتعلم وفقك الله خلاف أهل العلم في مسائل الحج وتحديد حكمها التكليفي بل إن الخلاف صار في المسائل الظاهرة وهي الطواف والسعي فما بالك بباقي مناسك الحج وكلها تسمى نسكًا.

4 - وهو الأهم وهو استصحاب البراءة الأصلية حتى يأتي نص من المعصوم ينقل المسلم من هذا الحكم ومعلوم أن الاستنباط من النص المذكور محتمل كيف ولابن عباس رضي الله عنه تفسير آخر وهو ((نحر ما نذر من أمر البدن)) بل جاء عن مجاهد أنه الذبائح.

5 - حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على مائة ألف كلهم ما بين متعلم ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عهد بالإسلام وأعرابي جاهل وهذه هي الحجة الأولى لهم مع رسول الله ونعلم كيف كان حرصه على الفتوى والتعليم في هذا المنسك العظيم، فكيف لا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الذي تحتاجه الأمة بل ويغلب على الظن أن ترك مثل هذه المناسك قد يقع في مثل هذا العدد وأصناف الناس الذين حجوا ثم لا يبين هذا الحكم.

ومن القواعد المقررة: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وأي حاجة أعظم من هذه الحاجة. ولذلك كم كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتوقف عن إصدار هذا الحكم أو الإفتاء به وكم كانت المدارسة بينه وبين الشيخ سليمان العلوان في تقرير هذا الحكم.

6 - ثم يلزم عن الإفتاء بهذا القول مخالفة قاعدة محكمة في كتاب الله ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) (البقرة: من الآية286) وقوله ((وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)) (الأحزاب: من الآية5) والأثر المذكور (من ترك نسكا) يحتمل ان يتركه

المسلم متعمدا أو جاهلا فان تركه جاهلا فالنصوص والقواعد تقضي انه لاشيء عليه ومن ادعى خلاف ذلك فعليه إقامة الدليل على ما دعاه وإن تركه متعمدا فهو محل الخلاف في هذه المسألة والذين يفتون في هذه المسألة لا يفرقون بين الجاهل والناسي بل بمجرد السؤال ويعلم انه ترك واجبا يفتيه بالدم (واقعا) 0

7 - ثم لا يخفى الكلفة التي تلحق الناس من الإفتاء بهذا القول وواقع المسلمين من الفقر والجهل ما الله به عليم فقد يقع المسلم في ترك واجبات عدة جراء جهله فما عدد الأهادي عليهم؟؟؟

والله الموفق

ـ[المنهال]ــــــــ[05 - 01 - 04, 05:02 م]ـ

انتظر من الشيخ الفاضل ابي عمر وفقه الله مزيد تحرير للمسألة وبقية الاخوان كذلك

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[05 - 01 - 04, 06:31 م]ـ

جزاكم الله خيرا جميعا

و أشكر أخي المنهال على هذا البيان، ونحن بانتظار رد شيخينا وحبيبنا

عبد الرحمن الفقيه.

والشيء بالشيء يذكر، فنحن نرى أن كثيرا من المشايخ الفضلاء يفتون بأن من فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية قياسا على حلق شعر الرأس.

و هذا الإلزام يحتاج إلى بحث و تحرير، و قد سمعت بأن أحد طلبة العلم قد أخذ موضوع محظورات الإحرام كرسالة جامعية في جامعة أم القرى بمكة و قد نوقشت، فنريد من الاخوة أن يخبرونا عن هذه الرسالة و أن يدلوا بدلوهم و أبحاثهم في هذا الموضوع، وكذلك رأيت بعض المعاصرين يتبنى هذا الرأي الا وهو أنه لا فدية الا في حلق شعر الرأس فقط.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 06:43 م]ـ

= تسمية ابن عباس رضي الله عنه ما يجب على تارك نسك بـ " الهدي " لا يقوي أنه مقابل الإخلال بنذره، فالهدي حكم خاص لا تعلق له بالنذر كما هو واضح بيِّن.

= وإذا قال القائل إن التارك لنسك لا يُلزم بالذبح! خاصة بل هو مخير بينه وبين صيام ثلاثة أيام أو صيام ستة أيام: كان ذلك منه دليلا أقوى من الأول على أنه لا تعلق لهذا بالنذر؛ لأن تارك الوفاء بنذره أو الذي لا يتمه لا يجزئه إطعام ستة مساكين، إذ من المعلوم أن كفارة النذر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين.

= وأخيراً: كفارة النذر ليس فيها ذبحٌ أصلاً!

والله الموفق

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 01 - 04, 12:38 ص]ـ

جزى الله الإخوة على ما تفضلوا به، ونسأل الله أن يوفقنا للهدى والصواب

حول ما ذكره الأخ المنهال حفظه الله

المسألة الأولى التي ذكرتها

- أن الحديث المذكور الصواب وقفه كما هو مقرر.

وهذا صحيح كما تفضلت، وهو قول صحابي اشتهر عنه ولم يعرف له مخالف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير