تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فألزمها الشرعُ البيتَ، ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعية، كما ثبت ذكره من حديث سودةَ بنتِ زُمْعَة رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» (2 - أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج النساء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها.)، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصَّة إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، أو تخرج لأمور حاجيات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة مع أمن الفتنة، وجواز خروج المرأة عن محلِّ بيتها استثناء من أصل قرارها في البيت.

في حين يخالف الرجل المرأة في هذا الأصل إذ الخروج لأجل التكسُّب والاسترزاق حتم لازم عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت لقوله تعالى: ?لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ? [الطلاق: 7]، وقوله عزَّ وجلَّ: ?وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ? [البقرة: 233]، فألزم الله تعالى الرجل بالنفقة عليها والقيام على جميع شئونها قال تعالى: ?الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ? [النساء: 34]، فالرجل قَيِّمٌ على المرأة أي: رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، لأفضليته في نفسه وله الفضل عليها والإفضال بالنفقات والمهور فناسب أن يكون قَيِّمًا عليها (3 - «تفسير ابن كثير» (1/ 491).)، كما قال تعالى: ?وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ? [البقرة: 228]، سواء كان وليًّا أو زوجًا حتى تمكث المرأة في البيت، ذلك المكان التي خصّت بمسئوليتها عليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ» (4 - أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.). وهذه النصوص كلّها تدعيم وتأكيد للأصل السابق وهو قوله تعالى: ?وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى? [الأحزاب: 33]، ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرَّر بنصِّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (5 - أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.)، والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناء لكنَّه مشروط بأمن الفتنة والقيام بالضوابط الشرعية (6 - سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله- عن كيفية طلب العلم للمرأة في الجامعات المختلطة فأجاب: «نوصيكِ بالتمسُّك بالدِّين والالتزام بالحجاب الشرعي والحرص على التستُّر، والحرص على البعد عن الاختلاط والاحتكاك بالرجال والتحفُّظ عن أسباب المعاصي والفجور، ونوصيكِ أن تحرصي على طاعة الأم وبِرِّها والتماس رضاها بقدر الاستطاعة بما في ذلك مُواصلة الدراسة إذا أُمنت الفتنة، وإذا احتيج إلى الانتظام في مدارس يكون فيها الاختلاط لزم كل فتاة أن تكون في جانب بعيد عن الشباب مع القيام بالتستُّر، وعدم إبداء شيءٍ من الزينة بقدر المستطاع. والله أعلم». [من الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جبرين –حفظه الله-، رقم الفتوى: 12636].): وذلك بالتزام جلبابها، وعدم تعطرها، ومشيها على جوانب الطريق دون وسطه، من غير تمايل، أو التفات، أو حركات تشدُّ أنظار الرجال، أو تثير انتباههم، وشهوتهم، اتقاء لحبائل الشيطان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير