ـ[خالد الخالدي]ــــــــ[06 - 01 - 04, 09:15 ص]ـ
قول ابن عبّاس مخالف للآية في قوله تعالى (ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ... ) وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: قال الله قد فعلت)
ما الفرق بين ــ من آذته هوام رأسه وأمر بالفدية
وإذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه والرعاة في ترك المبيت
وهذا مما احتج به العلماء الذين لم يأخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما ومنهم فضيلة الشيخ سليمان العلوان (فيما نقل لي من أشرطة الحج من الروض المربع) وقال فيه عدة أدلة ترجح عدم القول بالدم على من نسي من نسكه شيئا فمن كان عنده شريط الشيخ فلينقل لنا ما ذكر الشيخ حفظه الله ونفع بعلمه
وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لايسلم لك يا شيخ عبدالرحمن أنه من اختلاف التنوع بل تفسير ابن عباس في الذبح فلا تدخله في عموم الحج فتأمل ذلك!!
ـ[المنهال]ــــــــ[06 - 01 - 04, 04:35 م]ـ
جزى الله اخانا الشيخ ابا عمر خير الجزاء على حرصه وافادته ونفع به
فوالله انك لشامة هذا الملتقى وزينته ولانزكي على الله احدا
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[06 - 02 - 04, 05:26 م]ـ
هنا إشكال يرد على من يأخذ بأثر ابن عباس:
ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في ترك طواف الوداع للحائض و لم يذكر صلى الله عليه و سلم أن عليها دما.
و كثير من العلماء الذين يرون و جوب طواف الوداع يلزمون من تركه بالدم حتى لو تركه من أجل عذر شرعي كمن يحتاج للسفر لان موعد رحلته لا يمكنه من طواف الوداع و غيرها من الاعذار.
ـ[الثاقب]ــــــــ[07 - 02 - 04, 05:49 ص]ـ
شيخنا الفقيه
بارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
1 - ما تقولون فيمن ترك المبيت بمنى يوماً واحداً أو ترك رمي الجمار يوما واحداً من أيام التشريق , هل يلزمه دم؟؟ أم لا بد من تركه لجميع الأيام حتى يلزمه الدم!!!
اسأل الله تعالى ان ينفعنا بعلمكم ويرفع قدركم ويلحقنا بكم والله من وراء القصد
ـ[النقّاد]ــــــــ[11 - 01 - 05, 09:13 ص]ـ
لم لا يقال: إن من ترك واجبا فهو مخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام , كما هو الحال فيمن ارتكب محظورا؟
وهذا قول ابن قدامة .. ولم أجد من قال به غيره .. انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25611
وهذا القول ينسجم مع المقصد العام لفدية ترك الواجب , وهو جبر النقص ..
كما أنه لا يخالف قول ابن عباس , بل يتضمنه ..
كما أنه قياس سائغ على فدية فعل المحظور ..
وهو أولى من قول الفقهاء: إن فدية ترك الواجب كهدي التمتع , فمن ترك واجبا فعليه دم , فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .. لأن هذا قياس مع الفارق؛ فهدي التمتع شكران , بينما فدية ترك الواجب جبران ..
وهناك قول ثالث مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله , وهو أن من ترك واجبا فعليه دم , فإن لم يجد فليس عليه شيء , لا صيام ولا إطعام ..
فما تقولون؟
ـ[أبو علي]ــــــــ[11 - 01 - 05, 09:34 ص]ـ
قول الداعية إلى الخير: (فنحن نرى أن كثيرا من المشايخ الفضلاء يفتون بأن من فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية قياسا على حلق شعر الرأس)
هذا صحيح، وقد أجمعوا على هذا الحكم، والقياس دليل شرعيّ.
وقول الصّحابي إذا لم يعلم له مخالف حجة بإجماع أهل السنة والجماعة؛ بل قال ابن القيم في الاعلام حتّى لو لم يشتهر، بل يكفي عدم وجود المعارض.
والله اعلم
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[29 - 11 - 08, 12:14 ص]ـ
يرفع للاهمية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:12 ص]ـ
رفع الله قدرك يا أبا عمر ونفع بك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:52 ص]ـ
نفع الله بالشيخ عبد الرحمن ورفع قدره
(قال الشيخ سليمان وهذا قول ابن حزم ونصره الشوكاني .. )
انتهى
لو لم يكن المخالف إلا الإمام ابن حزم والشوكاني
فابن حزم - رحمه الله - له موقف من قول الصحابي مخالف لقول جماهير أهل العلم
انظر حجية قول الصحابي عند السلف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1662)
بينما مذهب العلوان في أقوال الصحابة
(وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور:
الأول: أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم.
)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=54459
وكذا هو قول الطريفي
وقد ذكر ذلك في غير مسألة
مثال من صفة حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قوله - وفقه الله -
(والنائب في الحج الذي يستطيع الحج لا تجوز له النيابة حتى يحج عن نفسه أولا، لأن الأصل في الحج أنه على الفور ومن حج عن غيره، فوصوله للبيت دليل قدرته، فيكون آثماً، وهذا ما يدل عليه أثر ابن عباس في قصة شبرمة وليس له مخالف فيما أعلم من الصحابة.)
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=counter&filecatid=115
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154964
¥