تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الأضحية التي يطلق عليها النار في رأسها ثم يذكى بها]

ـ[أبو لجين]ــــــــ[01 - 10 - 09, 06:49 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقوم أحدهم بإطلاق النار على رأس الأضحية في يوم الأضحى ثم يباشر تذكيتها بعد ذكر اسم الله عليها، ويزعم أن ذلك من قانون البلاد، فما حكم فعله لو كان ما يقول صحيحا؟ وهل تجوز الأضحية وقد ضربت في وجهها بطلق هشم رأسها وقد علمنا أن القرناء لا يصح أن تقرب لله؟ ويزعم ذلك الأخ أنه أفتي من أحدهم أنه الطلق إذا كان لا يقتل فذكيت الشاة فهي مذكاة.

ـ[أبو لجين]ــــــــ[01 - 10 - 09, 05:25 م]ـ

رفع الله شأن المجيب ومن استفتى لنا

ـ[أبو السها]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:25 ص]ـ

إذا لم يعلم هل ذكي الحيوان أو مات بالصعق؟

يقوم الألمان بذبح الحيوانات، وهم مأمورون بأن يقوموا بصعق الحيوان قبل الذبح. فما حكم هذه اللحوم وهم يعدون من أهل الكتاب؟

الحمد لله

أولا:

الأصل أن ما ذبحه الكتابي فهو حلال، يهوديا كان أو نصرانيا؛ لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) المائدة/5.

ثانيا:

يشترط لحل الذبيحة من المسلم والكتابي أن يكون الذبح في محله، فيقطع الودجين، وإن قطع مع ذلك الحلقوم وهو مجرى النَّفَس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب كان أكمل في الذبح.

وأما صعق الحيوان قبل ذبحه ففيه تفصيل:

فإن تم الذبح وفي الحيوان حياة، جاز أكله، كأن يكون الصعق خفيفا، ويبادر الذابح إلى الذبح فورا.

وإن كان الذبح بعد موت الحيوان، لم يجز أكله، ويكون في حكم الموقوذة، والموقوذة "هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية" كما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي. "تفسير القرطبي" (6/ 46).

ويدل على ذلك قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3.

فقوله: (إلا ما ذكيتم): استثناء يدل على حل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أُدركت وهي حية، وذُكيت.

والمراد بالحياة هنا: الحياة المستقرة، وتعرف بحركتها أثناء الذبح وبتدفق الدم منها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني": (9/ 322): " والمنخنقة , والموقوذة , والمتردية , والنطيحة , وأكيلة السبع , وما أصابها مرض فماتت به , محرمة , إلا أن تُدرك ذكاتها ; لقوله تعالى: (إلا ما ذكيتم). وفي حديث جارية كعب (أنها أصيبت شاة من غنمها , فأدركتها , فذبحتها بحجر , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها). فإن كانت لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح , لم تبح بالذكاة.

وإن أدركها وفيها حياة مستقرة , بحيث يمكنه ذبحها , حلت ; لعموم الآية والخبر. وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش ; لعموم الآية والخبر , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل , ولم يستفصل. وقد قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة , فعقرها , فوقع قصبها بالأرض , فأدركها , فذبحها بحجر , قال: يلقي ما أصاب الأرض , ويأكل سائرها. وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة , حتى تبين فيها آثار الموت , إلا أن فيها الروح. يعني فذبحت. فقال: إذا مصعت بذَنَبها , وطرفت بعينها , وسال الدم , فأرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون بأكلها بأس. وروي ذلك بإسناده عن عقيل بن عمير , وطاوس. وقالا: تحركت. ولم يقولا: سال الدم. وهذا على مذهب أبي حنيفة. وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن شاة مريضة , خافوا عليها الموت , فذبحوها , فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها , أو حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف , فنهر الدم؟ قال: فلا بأس به " انتهى.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية؟ علماً بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير