تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها، فإذا قُدِّر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها، وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها، وذلك أنها في حكم الموقوذة، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رِجْل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك مما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح، قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3، فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته، وإلا فلا يحل أكلها" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/ 455).

وجاء فيها أيضا (22/ 456): "أولاً: إن كان صعقها بضرب رأسها أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلاً فماتت من ذلك قبل أن تذكى فهي موقوذة لا تؤكل، ولو قطع رقبتها، أو نحرها في لبتها (أسفل العنق) بعد ذلك، وقد حرمها الله تعالى في قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ) المائدة/3، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة.

وإن أدركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه وذبحت أو نحرت جاز أكلها، لقوله تعالى في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع: (إلا ما ذكيتم). فاستثنى سبحانه من هذه المحرمات ما أدرك منها حياً وذكّي، فيؤكل لتأثير التذكية فيه بخلاف ما مات منها بالصعق قبل الذبح أو النحر، فإن التذكية لا تأثير لها في حله، وبهذا يعلم أن القرآن حرم ما يصعق من الحيوانات إذا مات بالصعق قبل تذكيته، لأن المصعوقة موقوذة، وقد بيّن الله في آية المائدة تحريمها إلا إذا أدركت حيّة وذكّيت بذبح أو نحر.

ثانياً:

يحرم صعق الحيوان بضرب أو تسليط كهرباء أو نحوهما عليه، لما فيه من تعذيبه، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إيذائه وتعذيبه، وأمر بالرفق والإحسان مطلقاً، وفي الذبح خاصة فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً)، وروى مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقتل شيء من الدواب صبراً)، وروى مسلم أيضاً عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته).

فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقه صعقاً لا يقضي عليه قبل ذبحه أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة " انتهى.

ثالثا:

إذا كان الأمر كما ذكرت من أنهم يصعقون الحيوان قبل ذبحه، فهنا ثلاث احتمالات:

الأول: ما علمنا أنه صعق ثم ذكي قبل موته، فهذا يحل أكله.

الثاني: ما علمنا أنه مات من الصعق، فلا يحل أكله.

الثالث: إذا جهل الحال، فإنه يؤخذ بالأغلب، فإن كان الأغلب في البلد أنهم يذبحون الحيوان بعد موته بالصعق، فلا يحل الأكل من هذه الذبائح التي جهل حالها، وإن كان الأغلب هو ذبحها وفيها حياة مستقرة، جاز الأكل.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/83362

ـ[أبو لجين]ــــــــ[02 - 10 - 09, 05:41 ص]ـ

جزيت خيراً أخي ولكن السؤال عن الأضحية، هل يجوز ضربها برأسها ثم نحرها وقد علمنا أنه لا يصح أن يقرب إلا بالسليمة.

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 04:25 م]ـ

للرفع

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 06:48 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقوم أحدهم بإطلاق النار على رأس الأضحية في يوم الأضحى ثم يباشر تذكيتها بعد ذكر اسم الله عليها، ويزعم أن ذلك من قانون البلاد، فما حكم فعله لو كان ما يقول صحيحا؟ وهل تجوز الأضحية وقد ضربت في وجهها بطلق هشم رأسها وقد علمنا أن القرناء لا يصح أن تقرب لله؟ ويزعم ذلك الأخ أنه أفتي من أحدهم أنه الطلق إذا كان لا يقتل فذكيت الشاة فهي مذكاة.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز ضرب البهيمة بهذه الطريقة

لكن إذا احتاج الى ذلك كأن تكون البهيمة عاصية جدا لا يستطيع امساكها إلا بضربها لكي تضعف فيسهل تذكيتها فحينئذٍ لا بأس

لكن بشرط

أمَّا لوضربها بدون سبب

فيُنظر فإن كان في مقتل كرصاصة في الرأس فلا تحل حينئذٍ ولو ذكاها

وأمّا إن كان في غير مقتل كاليد والرجل فذكّاها فيصح حينئذٍ أكلها

والله أعلم وأحكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير