تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أن من حصر بما ليس من أركان الحج فليس له التحلل بذلك لأن صحة الحج لا تقف على ذلك ويكون عليه دم لتركه ذلك وحجه صحيح كما لو تركه من غير حصر.

وعلق الدكتور الصبيحي على مقالة ابن قدامة، فقال:

فهذا الإمام ابن قدامة رحمه الله استدل بالآية على وجوب الدم لمن ترك واجبات الحج بالإحصار، وأن الترك بالإحصار كالترك بغير إحصار، والله أعلم.

ثم قال الدكتور الصبيحي:

وبمثل هذا القول قال الحنفية والمالكية والحنابلة.

ثم نقل نقلاً عن ابن جماعة:

في تقرير ما سبق ذكره عن هؤلاء.

ثم قال الدكتور الصبيحي:

فهذه النصوص عن أهل العلم تدل على أن وجوب الدم على من ترك واجبا من واجبات الحج بسبب الإحصار دليله كتاب الله تعالى، ثم إن الآية عامة تشمل كل من لم يفعل النسك وإن كان بغير إحصار لدلالة الأولى والله أعلم.

ثم بين الدكتور الصبيحي:

أوجه الاستدلال بآية الإحصار على تعدد الدماء لترك الواجبات

فبين:

أن من أحصر عن الواجبات فإنه يجب بفوات كل واحد منها دم لأن له الحج ولأنه لا ينوب بعضها عن بعض في الأداء، فاقتضى هذا ألا ينوب فداء بعضها عن بعض عن عدم فعلها

ثم قال:

يؤكد ذلك قياس العكس، وهو أن تعدد فعل المحظورات يوجب لكل محظور فداء مستقلا عن فداء المحظور الآخر ولا يصح أن يقال بأن تعدد المحظورات يكفي عنها فداء واحد، بل يوجد من المحظورات ما يجب أن يتعدد فداءه عند تعدده كالصيد، فيقاس عليها ترك الواجبات فإنه يقتضي تعدد الهدي. جبرا للحج.

الدليل الثاني:

ما رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هدياً.

ثم نقل عن ابن قدامة:

أن هذه رواية عن أحمد وهو قول الشافعي وبه أفتى عطاء وذلك للأثر السابق، ولأنه أخل بواجب في الإحرام فلزمه هدي كتاركالإحرام من الميقات.

ثم نقل عن الشيرازي قوله:

"لزمه دم لحديث ابن عباس، ولأنه صار بالنذر نسكا واجبا فوجب بتركه الدم كالإحرام من الميقات.

ثم قال الدكتور الصبيحي:

فهذا الحديث يدل على وجوب الدم على من ترك ما أوجبه إنسان على نفسه من صفة في المنسك كما يدل على وجوب الدم على من ترك ما أوجبه الله من المناسك من باب أولى

ثم إن دلالة الأولى تتفق مع ما دلت عليه الآية من وجوب الهدي على من لم يتم حجه أو عمرته.

ثم قال الدكتور الصبيحي:

وبهذا يتضح لنا أن لقول ابن عباس رضي الله عنهما أصلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مجرد اجتهاد عارٍ عن الدليل. خلافا لما يفهم من كلام المعترض، ثم إنه قول صحابي ليس له مخالف فهو حجة عند جمهور الأصوليين والفقهاء، كما أن إطلاق هذا الحكم من البحر ابن عباس قد حمله بعض الأئمة على أنه مما لا مجال للرأي فيه فوجب قبوله، وهذا القول صحيح لأنه يتفق مع ما دل عليه القرآن، وما دل عليه القرآن لا مجال للرأي فيه، والله أعلم.

الدليل الثالث:

موافقة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما أوجب الدم على من نفر قبل الزوال، وذلك فيما رواه صالح عن أبيه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت عبيد الله يحدث عن هشام بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال: إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهراق دما.

قال أحمد: أذهب إليه.

=================

وكذلك تعقَّب الصبيحي قول العودة:

(وقد أسقط الشارع بعض الواجبات كطواف الوداع عن الحائض والمبيت بمنى عن الرعاة ومن في حكمهم إلى غير بدل.)

فقال:

لا يصح الاحتجاج بما أسقطه الشارع من الواجبات إلى غير بدل على ما لم يسقطه لأنه لا يصح أن يعارض دليل العزيمة بدليل الرخصة بل الواجب علينا إعمال الأدلة كلها، والتفريق بين أحكام الرخص وأحكام العزائم هذا هو مسلك علماء الأمة وسادتها.

ولو أجزنا لأنفسنا تقديم أدلة الرخص على أدلة العزائم لضاع فقه الأمة ولعطلنا أدلة العزائم بلا دليل والله المستعان.

كما تعقبه في قوله:

(ولم يثبت في السنة المرفوعة خبر في إيجاب الدم لترك الواجب)

فقال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير