تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد العياشي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 05:09 م]ـ

للرفع

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[10 - 10 - 09, 06:20 ص]ـ

أتيت بهذا الموضوع لأن هناك مسألة لها علاقة به يغفلها الكثيرون, و فيها إشكال:

الشيخ أفتى في حالة عدم الأتفاق بين الزوجين على الخلع, أن تلجأ الزوجة إلى القضاء في الدولة الغربية, لإلزام الزوج ما هو لازم له شرعا, لكن الإشكال هو إن كان الزوجان عقدا في مسجد من المساجد, أو مركز من المراكز الإسلامية, و من المعلوم أن المحاكم هناك لا تعترف بتلك العقود, فكيف تلزم الزوج بالفراق؟ و كيف ترفع الضرر عن المرأة؟ و في هذه الحالة يبقى السؤال: من يلزم الزوج بالخلع؟

هذا صحيح، فالمحكمة لن تبت في عقد زواج تراه لم يقع أصلاً حتى تفسخه!

لذا على الأخت السائلة أن تتجه إلى أقرب مسجد أو مركز إسلامي في بلدها وتطرح المشكلة عليهم ليخلعوها من زوجها، جيث أنهم بمثاية القائم على مصالح المسلمين الدينية والدنيوية هناك.

هذه تبعات سكنى بلاد الكفر وما خفي أعظم، ولو تكلمنا بما رأينا وشاهدنا لشاب شعر القارئ والله المستعان

ـ[محمد العياشي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 02:17 م]ـ

كيف يخلعوها و زوجها لا يرفض, قرار تلك المراكز غير ملزم, و الزوج لن يلتزم به ... , و أزيدك أن كثيرا من أئمة تلك المساجد لا علم لهم, و منهم من لم يسمع قط بالخلع.

ـ[محمد العياشي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 02:18 م]ـ

عفوا, و زوجها يرفض.

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[10 - 10 - 09, 02:47 م]ـ

كيف يخلعوها و زوجها يرفض, قرار تلك المراكز غير ملزم, و الزوج لن يلتزم به ... , و أزيدك أن كثيرا من أئمة تلك المساجد لا علم لهم, و منهم من لم يسمع قط بالخلع.

أخي الحبيب محمد العياشي،

موافقة الزوج على الخلع مستحبة فقط عند بعض أهل العلم، وهو قول راجح لا مرجوح، كما سترى، فقد جاء في الإنصاف للمرداوي: وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، فيباح للزوجة ذلك والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم الحلواني بالاستحباب، وأما الزوج فالصحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه وعليه الأصحاب. واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في وجوب الإجابة إليه. وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء.

كما أنّ أهل العلم الذين اشترطوا وجوب موافقة الزوج، يخرجون عن هذا الأصل إن كان الضرر متحقق على الزوجة إن بقيت على ذمة الرجل.

أما دليل الإستحباب فهو ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة. وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال: فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ؟ فقالَتْ: نَعَمْ. فَرُدَّتْ عَليْهِ، وأمَرَهُ ففارَقَها.

يستفاد من الحديث أنّ للقاضي خلع المرأة من زوجها دون الرجوع للزوج إن رأى القاضي مصلحة في ذلك أو تحقق ضرر في بقاء الزوجة مع زوجها.

لا أدري ما قصدك قرار المراكز ملزم أم لا، فالمسألة حكم شرعي، والحكم الشرعي والقانوني منفكان عن بعضهما البعض، فليس كل ما كان قانونياً هو شرعي. والعبرة في مسألة الأخت متعلق بالحكم الشرعي فقط لأن الزواج لم يسجل قانونياً، فإن سجل قانونياً، يغنيها رفع دعوى طلاق من محكمة البلد الذي تقطنه وإن كان لا يحكم بالشرع، وهذا ما أباحه المشايخ للضرورة هناك.

لذا فهي أمام خياران لا ثالث لهما:

إن كانت قد سجلت زواجها من ذلك الرجل في المحكمة، فعليها أن ترفع للمحكمة طلب إنفصال أو طلاق، والحكم سيكون معتبراً شرعاً.

إن لم تسجل عقد زواجها مدنياً، أي في المحكمة، فلها الرجوع لمن له صفة إعتبارية بين المسلمين ممن يرجع إليهم لحل مشاكلهم، وإستشاراتهم الدينية ويكفي أن يحيل الرجل أو يقوم هو بالنظر في المسألة لينفذ الخلع أو يرده. ولا أظن أنّ قبرص لا تحمل على ظهرها ولو رجلاً واحداً عنده من العلم الشرعي ما يكفي لينفذ الخلع.

والله أعلم وأحكم

ـ[محمد العياشي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:28 م]ـ

أخي الحبيب محمد العياشي،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير