تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم ديالى]ــــــــ[03 - 10 - 09, 08:28 ص]ـ

أخي الكريم هل انت متأكد من هذا الكلام؟؟

فما قولكم فيما سأنقله لكم:

فتوى للشيخ /الشيخ العلامة عبدالله بن غنيمان حفظه الله

س4/ إذا عمل العامل عملاً ابتغى به ثواب الله تعالى في الدنيا، مثل حصول طول العمر بصلة الرحم، وسعة الرزق، ولم يرد ثواب الآخرة، ولكنه أيضاً لم يرد ثواب المخلوقين، فهل يعد هنا من الشرك، وهل له ثواب في الآخرة؟

ج4/ من عمل عملاً مما هو عبادة يراد به وجه الله، وليست له رغبة في الآخرة وإنما رغبته ومقصوده ونيته الدنيا، فإن ذلك من الشرك، كما قال تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون}.

وقد عقد شيخ الإسلام ابن عبدالوهاب- رحمه الله-باباً في كتاب التوحيد بقوله: (باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا)،أي أنه يعمل عملاً من الأعمال التي هي مما يراد به وجه الله، أي العبادات، وليست له رغبة في الآخرة، وإنما رغبة في الدنيا فقط، كتحصيل وظيفة أو تحصيل مال، أو تحصيل زوجة، وما أشبه ذلك، ولهذا جاء قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه)) أي ليس له إلا ذلك الذي نواه، وكذلك كونه يصل الرحم لأجل طول العمر فحسب، لأن صلة الرحم قربة يجب ألا يلتفت إلى أمور الدنيا أبداً، ولكن يجب أن تكون أعماله مقصودة بها وجه الله، ويريد بذلك رضاه والفوز بالجنة، وإذا كان هناك شيء من أمور الدنيا فيجب أن يكون تبعاً، فإذا كان تبعاً فلا يضره، لأن الله تعالى جل وعلا أخبرنا أن الصحابة الذين قاتلوا يوم أحد، كان منهم من يريد الدنيا كما قال: {منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة} ولكن الباعث على القتال، والخروج هو إعلاء كلمة الله ونصر دينه، والدفاع عنه، ولا يمنع من هذا كونهم ييدون المغنم تبعا، ليس مقصوداً في الأصل، ولا هو الباعث على العمل الصالح، وإذا كان الإنسان يصل الرحم لأنه يمتثل أمر الله ويلاحظ مع هذا، أنه يكون فيه زيادة عمر فلا بأس بهذا. أهـ


قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله أربعين يوماً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، قال: فأخلصت أربعين يوماً فلم يتفجر شئ، فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي: إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله!
قال شيخ الإسلام: وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة أو نيل المكاشفات والتأثيرات أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه أو غير ذلك من المطالب قد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه، فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص وإرادة وجهه كان متناقضاً؛ لأن من أراد شيئاً لغيره فالثاني هو المراد المقصود بذاته، والأول يراد لكونه وسيلة إليه، فإذا قصد أن يخلص لله ليصير عالماً أو عارفاً أو ذا حكمة أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك فهو هنا لم يرد الله بل جعل الله وسيلة إلى ذلك المطلوب الأدنى .. أ , هـ فهذا ينافي كمال الإخلاص. وهو من الشرك الأصغر.
ب / أن يجعل الإخلاص غاية وقصداً، لكن يحصل له بذلك منفعة دنيوية، فهذا لا يخلو من حالين:
1 - أن تكون هذه المنفعة مما جعلت في العبادة أصلاً (كالغنيمة في الجهاد) فهذا لا يخلو من حالين أيضاً:
- أن لا يخالط العامل قصد لتحصيل هذه المنفعة، فهذا في أعلى الدرجات.
- أن يخالط العامل قصد لتحصيل هذه المنفعة، فهذا لا يحرم عليه بالإجماع على ما نقله القرافي، لكنه بهذه المخالطة قد ينقص أجره.
2 - أن تكون هذه المنفعة جُعْلاً يجعل للعامل فحكم هذا خاضع لأحوال العامل من جهة مقصده على ما بُيّن سابقاً.

وللإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تفصيل مهم في ذلك حيث قال:

وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أعراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن فإن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة.
وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمناً فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص.
وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصاً تاماً لكنه يأخذ على عمله جعلاً معلوماً يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير وكالمجاهد الذي يرتب على جهاده غنيمة أو رزق ـ، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا، وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معيناً على قيام الدين، ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءً كبيراً لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة.أ. هـ
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير