تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتلزم الإنسانَ عن نفسه وعلى كل من تجب عليه نفقته، ومقدارها عن كل شخص صاعٌ من بُر أو شعير، أو تمر أو زبيب، أو أقط أو مما يقتاته الناس، كالأرز والبقل والذرة، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" متفق عليه، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أَقِط " متفق عليه.

ومن أراد صاعاً وافيا وكيلاً ضافياً فليجعله ثلاثة كيلو، ويستحب إخراجها عن الجنين وهو الحمل لفعل عثمان - رضي الله عنه - ولا يجب، ومن أخرجها نقوداً أو قيمة أو كسوة لم تجزئه في أصح قولي العلماء؛ لعدوله عن المنصوص عليه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ويبدأ وقتها من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بصلاة العيد ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل أن يخرج لصلاة العيد - إن أمكنه ذلك - ومن أخرها عن وقتها عامدا أثم وعليه التوبة وإخراجها فورا، وإن كان ناسياً فلا إثم عليه ويخرجها متى ذكر، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة، ولا تُدفع لكافر، ولا حرج في إعطاء الفقير الواحد فطرتين أو أكثر، وليس لزكاة الفطر أداء معين ولا ذكر معين يُقال عليها، ومن لم يكن لديه صاعٌ يوم العيد وليلته زائدٌ عن قوته وقوت عياله وضروراته وحاجاته الأصلية لم تجب عليه زكاة الفطر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقةَ إلا عن ظهر غنى" متفق عليه.

وإذا أخذ الفقير زكاة الفطر من غيره وفضل عنده منها صاعٌ وجب عليه إخراجه عن نفسه، فإن فضل عنده منها عدو آصوع أخرجها عمن يومن وقدم الأقرب فالأقرب، فطيبوا بها نفساً وأخرجوها كاملة غير منقوصة، واختاروا أطيبها وأنفسها وأنفعها للفقراء.

أيها المسلمون:

ويشرع التكبير ليلة عيد الفطر وصباح يومها إلى انتهاء خطبة العيد؛ تعظيماً لله - سبحانه وتعالى - وشكراً له على هدايته وتوفيقه .. قال تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185]. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "حقٌّ على المسلمين إذا رأو هلال شوال أن يكبروا"، فاجهروا بالتكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد في مساجدكم وأسواقكم، ومنازلكم وطرقكم، مسافرين كنتم أو مقيمين، وأظهروا هذه الشعيرة العظيمة ولتكبر النساء سرا، وليُقصر أهل الغفلة عن آلات الطرب والموسيقى، والأغاني المحرمة الماجنة، ولا يُكدِّروا هذه الأوقات الشريفة بمزامر الشياطين وكلام الفاسقين .. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه .. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه .. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119].

أيها المسلمون:

صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة وشعائره العظيمة، فاخرجوا إليها متطيبين متزينين متجملين لا بسين أحسن ثيابكم، حتى المعتَكِف يخرج إلى صلاة العيد في أحسن ثيابه.

وليس من السنة خروجُه في ثياب اعتكافه، ويخرج النساء إلى صلى العيد حتى الحُيَّض يشهدن بركة ذلك اليوم وطهرته، والخير ودعوة المسلمين، ويخرجن متسترات محتشمات غير متطيبات ولا متبرجات، ولا يلبسن ثوب فتنة ولا زينة .. قال رسول الهدى - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، وليَخرُجن تَفِلاتٍ" .. يعني غير متطيبات، أخرجه أبو داود.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير