[غلق الجوال أثناء الصلاة]
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[18 - 03 - 03, 05:06 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
مسألة لأهل العلم في هذا المنتدى الطيب
إذا نسي المصلي أن يغلق هاتفه الجوال قبل الدخول في الصلاة ثم جاءته مكالمة أثناء الصلاة فهل يمكنه غلقه فورا دون أن يؤثر ذلك في صحة صلاته؟
و هل هناك فرق في هذا بين النافلة و الفرض و أيضا بين صلاة المنفرد و صلاة الجماعة؟ ثم ماذا إذا كان الهاتف للإمام؟
و ماذا لو كان الهاتف (أو أي جهاز اتصال) لمجاهد في أحد الثغور؟
أعتذر عن طول السؤال و فضولي الزائد
و جزاكم الله كل خير
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 05:40 م]ـ
إذا كان للجوال صوت، فالأفضل أن يبادر إلى إغلاقه، ولو كان يصلي، لأن هذا من مصلحة الصلاة، وإذا كانت الحركة الزائدة قليلة، ومن مصلحة الصلاة كانت مطلوبة شرعاً، و قد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتحرك في صلاته، إذا عرض له شيء، ولو لم تكن الحركة من مصلحة الصلاة، كحمله أمامة بنت ابنته زينب ـ رضي الله عنهما ـ، ففيه تنبيه على ما هو من مصلحة الصلاة من باب أولى.
والحركة الحاصلة بغلق الجوال أقل من حركة من يحمل طفلاً.
وقولك ـ أخي الكريم ـ: "و هل هناك فرق في هذا بين النافلة و الفرض و أيضا بين صلاة المنفرد و صلاة الجماعة؟ ثم ماذا إذا كان الهاتف للإمام؟ "
ـ لا فرق، وكل هذا قد جاء في السنة ما يؤيده.
" و ماذا لو كان الهاتف (أو أي جهاز اتصال) لمجاهد في أحد الثغور؟ "
لم أفهم المقصود.
والله أعلم
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[18 - 03 - 03, 06:12 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم أبا عبد الله
الذي أقصده بقولي "و هل هناك فرق في هذا بين النافلة و الفرض و أيضا بين صلاة المنفرد و صلاة الجماعة؟ ثم ماذا إذا كان الهاتف للإمام؟ "
هو ماذا إذا كان هناك جهاد و قد بعث القائد بفارس (أو جندي) طليعة ليأتيه بأخبار العدو كما فعل الرسول صلى الله عليه و سلم أو ربما كان لديه حارس في موقع متقدم تجاه العدو ثم دخل وقت الصلاة و بعد أن شرع فيها القائد طلبه فارس الطليعة أو الحارس على جهاز إتصاله. فهل يمكنه هنا من الرد على الإتصال ثم يتم صلاته كأن لم يقطعها متأسيا في هذا بفعل الصحابي الذي كان يصلي فهاجمه مشرك فأخذ الصحابي سهما فرماه به فقتله ثم أتم صلاته (الأثر بمعناه إن صح)؟
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[18 - 03 - 03, 07:24 م]ـ
ما أعظم مصيبة صلاتنا بهذه الجولات التي أفقدت المساجد هيبتها
و أصبح كثير من الناس غير مبالٍ بما تحدثه هذه الجولات في صلاتنا
وقد حضرت الشيخ الشنقيطي حفظه الله في المدينة النبوية يقول:
(لا أشك في إثم من يدق جواله في الصلاة) ـ وهو يقصد بالنغمة
المرتفعة ـ وقد كان في نفسي من هذا شيء ولكن حقيقة عند
أدنى تأمل وجت كلامه حق أو قريب جداً من الحق فمن يتعمد عدم
إغلاق الجوال مع كثرة اللآئحات التذكيرية بغلقه فالحقيقة أنه مستحق
للإثم والعقوبة.
وأحد الأشخاص الذين دق جوالهم في المسجد حتى انقطع ومراراً
كلمته وأنا أنصحه باللين فقال لاأريد أن أغلقه في وجه هذا المكلم.
فانظر إلى هذا السفه ما أعظمه ـ مع أن هذا ذو مرتبة كبيرة عند قومه.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 07:32 م]ـ
ويحمل النداء والجوالا ... فإن مشى أبصرته مختالا
لا يقفل الجوال حين يدخل ... لمسجد كذا النداء يهمل
من أجل أن يعرف من يتصل ... به وهذا مسلك لا يقبل
بل بعضهم يخرجه ليعرفا ... رقم الذي هاتفه وا أسفا
فكم بذا الفعل من الإخلال ... بطاعة الجبار ذي الجلال
وهذه المنظومة اللطيفة سبق أن نشرها كاملة أخونا الحبيب أبو مصعب الجهني على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4843&highlight=%E3%E4%D9%E6%E3%C9+%E3%D4%C7%E5%CF
وأما غلق الجوال إذا رنَّ أثناء الصلاة، فلا حرج فيه البتة، إذ هو حركة يسيرة للحاجة ولمصلحة الصلاة، ومعلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم حمل الطفل ووضعه في الصلاة، وصعد على المنبر ونزل في الصلاة، ومشى خطوات وفتح الباب في الصلاة.
وإغلاق الجوال من هذا الباب، بل أرى أن الصواب مع من أفتى بأنه يجب عليه إغلاق الجوال أو النداء (البيجر) إذا رنّ أثناء الصلاة وكان صوته عالياً يؤذي المصلين أو كان في نغمته موسيقى، سواءٌ أكان تركه مفتوحا عامدا أو ساهيا، لما في صوت الجوال أو النداء من إيذاء للمصلين وتشويش عليهم، وإيذاؤهم والتشويش عليهم حرام.
بقي النظر في مسألتين:
1) من ترك الجوال في ثياب له أو أمتعة في المسجد في مكان بعيد عنه جدا أو في غير جهة القبلة، ورنَّ جرسه في أثناء الصلاة وآذى الناس، هل يجب عليه أن يخرج من الصلاة ليغلقه؟ الذي يظهر لي أنه يجب عليه.
2) إذا كانت المكالمة مهمة جدا في إجابتها إنقاذ مريض من هلاك أو كان ينتظر مكالمة من امرأته على وشك وضع حملها ونحو ذلك، وكان الأمر لا يحتمل التأخير، هل يباح له قطع الصلاة لإجابة المكالمة، أو هل يباح له أن يفتح الهاتف ويكبر أو يقرأ ليشعر المتصل أنه في صلاة؟
وكذلك: هل إذا علم أن المتصل هو أمه وكان في صلاة نافلة وستغضب إذا لم يرد عليها فهل يجيبها ويقطع صلاته أو يفتح الهاتف ويسمعها صوته بالتكبير ونحوه لتعذره بأنه في صلاة، كما لو دعته مباشرة، على ما في حديث جريج؟
مسائل تحتاج إلى أهل الفتوى من مشايخنا في الملتقى ليدلوا بدلوهم فيها.
¥