تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المستفيد7]ــــــــ[19 - 03 - 03, 12:23 ص]ـ

الشيخ الفاضل ابا عبدالله-وفقه الله -

لدي مداخلة يسيرة لعلكم تنظرون فيها .....

في مسألة الجوال إذا كان بعيداً عن المصلي، هل يجب عليه أن يغلقه؟

الا يمكن ان يقال يقدم اصل منع المصلي من ايذاء المصلين لامرين:

1 - ان مراعاة الضرر العام اولى من مراعاة الضرر الخاص والضرر بقطع الصلاة ضرر خاص والضرر بايذاء المصلين ضررعام.

2 - ان قطع الصلاة يجوز في حال الضرورة وفي بعض الاحوال كحال من صلى الفريضة منفردا ثم حضرت جماعة.

وايضا من رن جواله فان قلبه سيكون مشغولا به متى ينتهي الرن لانه قد اذى به عباد الله.

ولكن ثم امر لعله يؤثر في المسالة ويكون مرجحا لما ذكرتموه وهو

انه اذا رن الجوال وكان الجوال بعيدا فان مدة الرن لا تكون طويلة جدا فقد يذهب ليغلق الجوال ويجد الاتصال قد انقطع.

وبالنسبة لاحتمال الرن مرة اخرى فان الاصل عدمه.

بانتظار ردكم ولعل الشيخ ابا خالد يتحفنا بما لديه.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 09:34 ص]ـ

أخي الفاضل: المستفيد ...

ـ أما قاعدة " يتحمل الضرر العام، لدفع الضرر الخاص "، وقولكم " والضرر بقطع الصلاة ضرر خاص ":

ليس كل ضررٍ عامٍ، يدفع بكلّ ضررٍ خاص، بل لا بد من تقابل الضررين، بحيث يكون الضرر العام بإزاء الضرر الخاص في القوة. وفي مسألة الجوال لا يوجد ضرر شديد، بحيث يستدعي إفساد الصلاة.

ومن تأمل السنة وجد أن الشارع لم يعتبر ما هو من جنس هذا التشويش موجباً للقطع، ومن ذلك أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يدخل في الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي، فيخففها، ولم يأمر أمه بأن تقطع صلاتها، ولو كان قطع الصلاة لأجل توفير الخشوع على المصلين جائزاً، لأمرها ـ عليه الصلاة والسلام ـ بذلك، فهذا أقرب مأخذاً، فإذ لم يفعل، علمنا أنه لا يشرع، وأن قاعدة الضرر العام لا مدخل لها في مثل هذه الصورة، وقد سبق الكلام في مرور الأتان بين الصفوف، وهذا بلا شك يشوش على المصلين، ومع هذا لم ينكر على ابن عباس ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم.

وقولكم: " ان قطع الصلاة يجوز في حال الضرورة وفي بعض الاحوال كحال من صلى الفريضة منفردا ثم حضرت جماعة. "

لا إشكال في مشروعية القطع إذا توفر سببه الشرعي، لكن البحث في موضع مخصوص.

بارك الله فيكم، وتولانا جميعاً بلطفه، آمين ...

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 12:34 م]ـ

تقرير أبي عبدالله النجدي (زاده الله علماً وعملاً) تقريرٌ موفَّقٌ في نظري.

ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[19 - 03 - 03, 01:29 م]ـ

شيخنا الموقر ابا عبد الله بارك الله و رفع درجتك في عليين

الاخوة الافاضل المستفيد و الذهبي و الحمادي جزاكم الله خيرا

ـ[المستفيد7]ــــــــ[19 - 03 - 03, 07:54 م]ـ

الشيخ الفاضل ابا عبد الله وفقه الاله ....

ذكرتم في المشاركة الاولى تقديم اصل تحريم الخروج من الصلاة على اصل تحريم الاذية فذكرت لكم انه لعل الاولى العكس لامرين:

الثاني منهما ان اصل تحريم الخروج اضعف من اصل تحريم الاذية بدليل انتقاضه باسباب كثيرة وهذابخلاف اصل تحريم الاذية فهذا وجه ذكري للامر الثاني.

واما قولي:مراعاة الضرر العام اولى من مراعاة الضرر الخاص.

فهذه العبارة لعلكم لاتخالفون فيها وهي لا تستلزم ان كل ضرر عام يدفع بكل ضرر خاص اذ قد يعرض للمفضول مايجعله اولى من الفاضل.

واما الامر الذي ذكرتموه وكان موجبا عندكم لتقديم مراعاة الضرر الخاص فهو كما ذكرتم اذا كان صوت رنة الجوال عاديا ولكن هل يقال في اصوات الجوالات ذات النغمات العالية الموسيقية ان ضررهاليس شديدا.

وقد رن الجوال مرة عندنا في المسجد وكان ذا نغمة موسيقية فانكر الامام ذلك بعد ان فرغ من الصلاة وقال انني لم اع ما اقول في صلاتي.

واما مرور الاتان فاليكم الحديث من البخاري مع كلام الحافظ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

قال في الفتح:

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مُرُور الْحِمَار لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ , فَيَكُونُ نَاسِخًا لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِم فِي كَوْن مُرُور الْحِمَار يَقْطَعُ الصَّلَاة ُ وَكَذَا مُرُور الْمَرْأَة وَالْكَلْب الْأَسْوَد. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مُرُور الْحِمَار مُتَحَقِّق فِي حَال مُرُور اِبْن عَبَّاس وَهُوَ رَاكِبُهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ لِكَوْن الْإِمَام سُتْرَة لِمَنْ خَلْفُهُ وَأَمَّا مُرُورُهُ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ عَنْهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَقْل.اهـ.

فمرور الاتان الوارد في الحديث يسير واما كونه يمشي بين الصفوف فهذا كما قال ابن حجر رحمه الله يحتاج الى نقل.

نامل منكم النظر في هذا وبموافاتنا برايكم وجزاكم الله خيرا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير