أ - أقول: إن حديث أشراط الساعة بطرقه، وفتوى الإمام مالك فيهما والإشارة إلى منع القراءة بالألحان وقوانين النغم بما يخرج عن حدود التلاوة وصحة الأداء ويتعارض مع وقار القرآن، وهذا لا خلاف في تحريمه.
ب - أما حديث أنس وأبي ذر رضي الله عنهما وغيرهما، فهي أحاديث تصف قراءة الخوارج، وقد كانوا يتلون القرآن آناء الليل والنهار، ولم يتجاوز حناجرهم ولا تراقيهم، لأنهم كانوا على غير علم بالسنة المبينة، فكانوا قد حرموا فهمه، والأجر على تلاوته، وفي الأحاديث أنهم كانوا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والأمر بقتلهم وأنهم شرار الخلق، وأنك تحتقر صلاتك إلى صلاتهم وقراءتك إلى قراءتهم، وهذا وصف للخوارج ومن كان على شاكلتهم.
قال ابن تيمية: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، خرّجها مسلم في صحيحه، وخرّج البخاري طائفة منها، والخوارج كانوا يكفّرون المسلمين بالذنوب، وهم أهل بدعة، وتأويل، وخروج عن الجماعة نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا.
وهذا وصف خاص بالخوارج ومن على شاكلتهم، قراء اليوم ليسوا منهم فيما نعلم.
ج - وإن فتوى الإمام أحمد تتعلّق بتوليد الحروف والحركات الزائدة الناتجة عن تحوير الحروف وتمطيطها، والخروج بها عن صحة التلاوة، وهذه الفتوى مبالغة في الكراهية، كما قال القاضي أبو يعلى، فهي تتناول من أخلّ بالأداء، فزاد حرفاً، كزيادة الواو والألف في لفظ ((محمد)) فينطقها ((موحامد)) وهذا محرّم باتفاق. وقد كان الناس في عصر الإمام أحمد يتغنّون بالشعر، ويمدون الحروف كيف شاءوا، فكان " إسحاق الموصلي يعيب على إبراهيم بن المهدي " في ذلك، لأنه يخرج الألفاظ عن أوضاعها العربية.
فاستنكار هذا في التغنّي بالقرآن أوجب، ولا يوجد مثل ذلك في عصرنا بحمد الله.
د - قال ابن تيمية: الألحان التي كره العلماء قراءة القرآن بها هي التي تقتضي قصر الحرف الممدود، ومد الحرف المقصور، وتحريك الساكن، وتسكين المتحرّك يفعلون ذلك لموافقة نغمات الأغاني المطرّبة، فإن حصل مع ذلك تغيير نظام القرآن وجعل الحركات حروفاً فهو حرام.
الجمع بين أدلة المنع والجواز
وليس بين أدلة المنع وأدلة الجواز تعارض إذ التحريم يكون فيما يخرج عن مقتضى التلاوة الصحيحة، زيادة أو نقصاً، أو إخلالاً بحكم لازم أو واجب، أو مخالفة التواتر في الأداء.
ويحرم أيضاً ما يقرأ بقواعد الموسيقى، ولو بدون آلة لترقيص الصوت أو ترعيده، أو تكسيره، أو الترنّم والتصنّع لمراعاة المقامات الخاصة في ذهن القارئ أثناء التلاوة.
والجواز يكون فيما يوافق صحة التلاوة مع تحسين الصوت بها.
فإن أريد بالتلحين الزيادة أو النقص أو مخالفة التواتر في القراءة فهو لحن محرّم، وإن أريد به التغنّي بالقراءة، لتطريب السامع وتحزينه، وترقيقه واستمالته مع التأمل والخشوع، فهو المستحب، ما لم يخل بمعنى ولا منبى الكلمة، ولا يتبع قواعد النغم.
قال السيوطي: قراءة القرآن بالألحان والأصوات الحسنة والترجيع إن لم تخرجه عن هيئته المعتبرة فهو سنّة حسنة وإن أخرجته فحرام فاحش.
وقال في شرح الرسالة: ويتحصّل من كلام الأئمة أن تحسين الصوت بمراعاة قوانين النغم مع المحافظة على الأداء هو محلّ النزاع.
فمن العلماء من رأى أنه خلاف ما عليه السلف ولأن القارئ ربما يغفل عن وجه الأداء، فقال بعدم الجواز سداً للذريعة.
وأما تحسين الصوت بالقرآن من غير مراعاة قوانين النغم فهو مطلوب بلا نزاع.
قال ابن قدامة: واتفق العلماء على أنه يستحب قراءة القرآن بالتحزين والترتيل والتحسين.
قلت: وهذا أخذ من حديث بريدة (اقرءوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن) وحديث ابن عباس (إن أحسن الناس قراءة من إذا قرأ يتحزّن) هما ضعيفان والأول ضعيف جداً.
مجلة الدعوة العدد/1798 ص/44
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:25 م]ـ
ولمزيد من الفائدة أضع بين أيديكم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدع القرّاء. . . للشيخ الفاضل بكر أبو زيد رحمه الله
وهو كتاب أكثر من رائع
رابط مباشر وورد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=46029&d=1174651607)
وهذا الكتاب نفسه لكن بصيغة بي دي إف
¥