تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم التكني بابي القاسم]

ـ[ياسين البشير]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:50 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته / ارجوا من اهل الملتقى و مشايخه بسط الكلام في حكم التكني بكنية رسول الله صلى الله عليه و سلم:"ابو القاسم"و بارك الله فيكم.

ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:45 ص]ـ

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

تفضل: هل كنيتي مخالفة للشريعة؟. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38021)

و: أنا خادمكم / المشاركة السادسة للأخ الكاتب. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=793357&postcount=6).

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:51 ص]ـ

روى الإمام البخاري في صحيحه (110) عن أبي هُرَيرَةَ ـ رضي الله تعالى عنه ـ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم قال: «تَسَمَّوا باسْمي، ولا تَكَتنوا بكُنْيَتي». ورواه أحمد (9038). (9988)

وعن جابرِ بنِ عبدِ الله رضيَ اللهُ عنهما أنه قال: «وُلِدَ لرجلٍ منّا منَ الأنصار غلامٌ، فأرادَ أن يَسميَهُ محمداً ـ قال شعبةُ في حديث منصورٍ: إنَّ الأنصاريَّ قال: حملتُه على عُنُقي، فأتيتُ بهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم. وفي حديث سليمان: وُلدَ له غلامٌ فأراد أن يُسميَهُ محمداً ـ قال: سَمُّوا باسمي ولا تَكَنَّوا بكنيَتي، فإني إنما جُعلتُ قاسماً أقسِمُ بينكم. وقال حُصَينٌ: بعثتُ قاسِماً أقسمُ بينكم. وقال عمرٌو: أخبرَنا شعبةُ عن قتادةَ قال: سمعتُ سالماً عن جابرٍ: أراد أن يُسمّيَه القاسمَ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: تَسمَّوا باسمي، ولا تكتَنوا بكنيَتي». رواه البخاري (3046). ومسلم (5543)، وأحمد (13958)

عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ النبيُّ في السوقِ، فقالَ رجلٌ: يا أَبَا القاسمِ، فالْتَفَتَ إليه رسولُ الله، فقالَ: يا رسولَ الله إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فقالَ رسولُ الله: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي ولا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي». رواه البخاري

قال الحافظ في الفتح (12/ 212): " قال النووي: اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: الأول المنع مطلقاً سواء كان اسمه محمداً أم لا، ثبت ذلك عن الشافعي. والثاني الجواز مطلقاً، ويختص النهي بحياته صلى الله عليه وسلّم. والثالث لا يجوز لمن اسمه محمد يجوز لغيره. قال الرافعي: يشبه أن يكون هذا هو الأصح، لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار. قال النووي: هذا مخالف لظاهر الحديث، وأما إطباق الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني، وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه قبل «أنه صلى الله عليه وسلّم كان في السوق، فسمع رجلاً يقول: ياأبا القاسم، فالتفت إليه فقال: لم أعنك، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» قال ففهموا من النهي الاختصاص بحياته للسبب المذكور، وقد زال بعده صلى الله عليه وسلّم. انتهى ملخصاً. وهذا السبب ثابت في الصحيح، فما خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل. ومما ننبه عليه أن النووي أورد المذهب الثالث مقلوباً فقال: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره، وهذا لا يعرف به قائل، وإنما هو سبق قلم، وقد حكى المذاهب الثلاثة في «الأذكار» على الصواب، وكذا هي في الرافعي. ومما تعقبه السبكي عليه أنه رجح منع التكنية بأبي القاسم مطلقاً، ولما ذكر الرافعي في خطبة المنهاج فقال المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي، وكان يمكنه أن يقول للإمام الرافعي فقط أو يسميه باسمه ولا يكنيه بالكنية التي يعتقد المصنف منعها. وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعي الجواز، أو إلى أنه مشتهر بذلك، ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به، ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسوغ والله أعلم. وبالمذهب الأول قال الظاهرية، وبالغ بعضهم فقال: لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه القاسم لئلا يكنى أبا القاسم. وحكى الطبري مذهباً رابعأً وهو المنع من التسمية بمحمد مطلقاً، وكذا التكني بأبي القاسم مطلقاً، ثم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد «كتب عمر لا تسموا أحداً باسم نبي» واحتج لصاحب هذا القول بما أخرجه من طريق الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رفعه «يسمونهم محمداً ثم يلعنونهم» وهو حديث أخرجه البزار وأبو يعلى أيضاً وسنده لين، قال عياض: والشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظاماً لاسم النبي صلى الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير